مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام المواد 105 و 123 و 125 و 126 (المة 10) و 149 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ومن أجل وضع مهام البلدية حيز التطبيق في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيأخذ مكتب حفظ الصحة البلدي تسمية " الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية"، ويدعى في صلب النص "الهيكل".
المادة 3
فتح المادةيشكل الهيكل إطارا يسمح بالتعاون المشترك بين القطاعات لضمان مهام الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية على مستوى البلدية وبين البلديات.
ويسمح هذا التعاون للقطاعات المعنية والبلديات بتعاضد مواردها البشرية والمالية والمادية لتعزيز مهام هذا الهيكل.
المادة 4
فتح المادةينشأ الهيكل :
- في إطار تنظيم الإدارة البلدية ، بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بمبادرة منه أو باقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، لا سيما بالنسبة للبلديات المتجاورة أو البلديات التي تضم تجمعات حضرية بين البلديات أو البلديات التابعة لنفس المقاطعة الإدارية.
يحدد هذا القرار مقر الهيكل المشترك بين البلديات وطبيعة الموارد البشرية والمادية التي توفرها كل بلدية وكل قطاع.
يمكن الهياكل تنظيم أنشطة تعاونية مشتركة فيما بينها، بواسطة اتفاقيات.
المادة 5
فتح المادةيضم الهيكل زيادة على مستخدمي إدارة الجماعات الإقليمية، مستخدمين منتمين إلى المصالح التقنية للدولة يعينون من قبل القطاعات التي ينتمون إليها. 13 ديسمبر سنة 2020 م تقدم المصالح التقنية للدولة مساهمتها للهيكل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ووفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة الهيكل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الهيكل المشترك بين البلديات، في ضمان الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية على مستوى البلدية أو البلديات المعنية.
وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع المصالح المعنية بضمان، على الخصوص ما يأتي :
- الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكل الهيئات المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها،
- رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذا التجمعات المائية،
- رقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها،
- الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية.
يتولى الهيكل بالإضافة إلى هذه المهام، مهمة التحاليل المخبرية.
المادة 7
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية بما يأتي :
- رفع الخروقات أو الانتهاكات التي تمس بنظافة المحيط والصحة العمومية،
- المساهمة في تطبيق التدابير الصحية المعمول بها،
- تحديد المنشآت والمؤسسات الخاضعة للرقابة والتفتيش،
- إبداء الرأي بشأن اقتراحات تعليق أو سحب رخصة الاستغلال، في حالة عدم احترام التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة
- مراقبة نظافة المطاعم وأماكن الإطعام الجماعي على المستوى البلدي. 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 8
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكل الهيئات المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها،
- تأطير الجوانب الوقائية للتدخل البلدي في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها،
- المساهمة في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة النفايات المنزلية وماشابهها على المستوى البلدي في المجال المتعلق بمعايير النظافة، تحديد المفارغ العشوائية والإبلاغ عنها واقتراح جميع الإجراءات للقضاء عليها.
المادة 9
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذا التجمعات المائية، بما يأتي :
- السهر على احترام الشروط الصحية لجمع المياه الصالحة للشرب والمصبات ومياه الصرف الصحي ومعالجتها وتوزيعها وتصريفها، وذلك خارج نطاق الشبكات التي تسيرها القطاعات المعنية،
- السهر على احترام الشروط الصحية لمياه السقي،
- السهر مع القطاعات المعنية، على مراقبة نوعية مياه الشواطئ والبحيرات والسدود والمسابح
- المساهمة في معالجة أو القضاء على مصادر المياه غير الصالحة للاستهلاك،
- تحديد النقاط السوداء مصدر التلوث أو المهددة بالتلوث.
المادة 10
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال رقابة جودة المنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، بما يأتي :
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بالمواد الاستهلاكية البشرية والحيوانية مراقبة نظافة المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد ورقابة نظافة منشآت وأماكن الذبح
- المشاركة مع القطاعات المعنية في متابعة ومراقبة نشاطات تربية الحيوانات
- اقتراح سحب وحجز المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني.
المادة 11
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها، بما يأتي :
- المساهمة في محاربة الأمراض المتنقلة
- اقتراح أي تدبير أو برنامج لمكافحة ناقلات الأمراض والمساهمة فيه وتطبيقه، تنظيم عمليات محاربة الحيوانات الضارة، وتنفيذ عمليات التطهير وإبادة الجرذان والحشرات
- الإبلاغ عن أي تقاطع بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
المادة 12
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية، بما يأتي :
- تحضير مخطط اتصالي والقيام بحملات التوعية بمختلف أنواعها تجاه المواطنين، بناء على التدابير التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصا في حالة انتشار الأمراض أو الأوبئة سريعة الانتقال بين الأشخاص
- تحضير مخططات توعية واتصالية دائمة في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة وتنفيذها،
- التنسيق مع لجان الأحياء والحركة الجمعوية للنشاطات الهادفة إلى إعلام وتوعية المواطنين وكذا تنظيم جميع أنواع الحملات التطوعية للنظافة والصحة، لا سيما في فترات الأوبئة
- المساهمة في تنفيذ كل المخططات التحسيسية والحملات الوطنية والمحلية التي تطلقها الدولة أو القطاعات المعنية في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- إنشاء واستغلال بنك معطيات حول كل الأمراض المتنقلة والمعدية ونواقل الأمراض التي تكون في إقليم البلدية، -نشر وتبليغ كل التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة ومكافحة نواقل الأمراض وبمختلف الوسائل، خصوصا في المناطق النائية والمنعزلة.
المادة 13
فتح المادةيكلف الهيكل في مجال التحاليل المخبرية، بما يأتي :
تحليل نوعية المياه الموجهة للاستهلاك المستخرجة من المنابع والوديان والمستجمعات المائية والحفر والآبار والصهاريج وشاحنات الصهريج وغيرها،
- تحليل نوعية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك،
- تحليل نوعية مياه الاستحمام البحرية، القيام بتحاليل دورية لضمان حالة النظافة والنقاوة على مستوى مطاعم المؤسسات التربوية والتكوين وقاعات الحفلات والفنادق والأحياء الجامعية، وكذا على مستوى المذابح وغيرها.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
الفرع الأول — التنظيم
المادة 14
فتح المادةيضم الهيكل ما يأتي :
- إدارة ، مخبر للتحاليل بلدي أو مشترك بين البلديات، فروع، عند الاقتضاء، لا سيما لدى المندوبيات البلدية.
المادة 15
فتح المادةيتم تنظيم الهيكل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يحكمان الإدارة البلدية ، اعتبارا لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيسير الهيكل موظف، يعين كما يأتي :
بموجب قرار من الوالي، في حالة الهيكل المشترك بين البلديات،
- بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية بالنسبة للهيكل البلدي.
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار مسير الهيكل من بين الموظفين المنتمين للرتبة الأعلى تصنيفا لأحد الأسلاك المذكورة في المادتين 19 و 20 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيتشكل الهيكل من :
- المستخدمين البلديين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، مستخدمي المصالح التقنية الأخرى للدولة الخاضعين للقوانين الأساسية الخاصة بقطاعات انتمائهم.
المادة 19
فتح المادةيتشكل مستخدمو إدارة الجماعات الإقليمية على الخصوص من الأسلاك الآتية :
مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
- الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية.
المادة 20
فتح المادةيتشكل مستخدمو المصالح التقنية الأخرى للدولة المعنية، على الخصوص من الأسلاك الآتية :
- الأطباء العامون مخبريو الصحة العمومية، 13 ديسمبر سنة 2020 . م الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، البيولوجيون في الصحة العمومية،
- الأطباء البيطريون مهندسو البيئة مفتشو البيئة تقنيو البيئة مفتشو قمع الغش، محققو قمع الغش، مراقبو قمع الغش، مهندسو الموارد المائية تقنيو الموارد المائية
- شرطة المياه.
المادة 21
فتح المادةيتم التعبير عن احتياجات الهيكل من المستخدمين التابعين للمصالح التقنية الأخرى للدولة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وتحدد بموجب قرار من الوالي بالنسبة لمجموع هياكل الولاية.
المادة 22
فتح المادةيعين المستخدمون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الهيكل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيستفيد المستخدمون المعينون بعنوان المصالح التقنية للدولة لدى الهيكل، من التعويض الخاص الإقليمي وتعويض التفتيش والمراقبة المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يستفيد مستخدمو الإدارة البلدية المعينون لدى الهيكل من تعويض التفتيش والمراقبة المذكور أعلاه، في حالة عدم استفادتهم منه بعنوان رتبهم الأصلية.
المادة 24
فتح المادةيتم إنشاء مخابر التحاليل المشتركة ما بين البلديات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ويحدد قرار الإنشاء مقرها ونطاق اختصاصها الإقليمي وطبيعة الوسائل البشرية والمادية المساهم بها من قبل كل بلدية وكل قطاع.
الفرع الثاني — السير
المادة 25
فتح المادةيعد الهيكل برامج تفتيش ورقابة تتم عبر الزيارات الميدانية، وحملات الإعلام والتحسيس.
المادة 26
فتح المادةعلى إثر النشاطات والتفتيش والرقابة التي يقوم بها الهيكل، يعد تقرير تدون فيه كل الأعمال المنجزة والملاحظات والاقتراحات المتعلقة على الخصوص بما يأتي : 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- التوقيف المؤقت للنشاط والغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت و/ أو المتابعات القضائية، حجز المعدات والمواد المستعملة
- غلق أو هدم أو ردم الآبار والمنابع الملوثة،
- غلق كل منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو ضرر بالبيئة،
- جمع الحيوانات الضالة والقضاء على الحيوانات الضارة.
ويرسل التقرير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لاتخاذ التدابير اللازمة وإعلام المصالح المعنية بذلك.
المادة 27
فتح المادةعندما يتطلب إجراء الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية تدخل العديد من البلديات، يعيّن الوالي أمينا عاما لإحدى البلديات المعنية من أجل تسيير وتنسيق تدخلات الهياكل المعنية.
المادة 28
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات الإقليمية على تزويد الهيكل بالوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره.
المادة 29
فتح المادةيتوفر الهيكل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، على جميع الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل مصالح البلدية والمراقبة الدائمة في مجال حفظ الصحة والنقاوة العمومية على المستوى البلدي.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة للوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزراء المعنيين.
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الأحكام الواردة في المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة . 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 87-146
- مرسوم رئاسي رقم 15-140
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 11-338
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.