مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 91 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.
المادة 2
فتح المادةيمثل الشبّاك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير.
يشكل الشبّاك الوحيد منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل.
يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود.
المادة 3
فتح المادةيهدف الشبّاك الوحيد إلى :
– ضمان تسيير منسق للحدود،
– توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول،
– تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود،
– تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق،
– تحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية،
– توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية،
– السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش،
– تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة،
– التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.
المادة 4
فتح المادةيغطي الشبّاك الوحيد النقاط الحدودية البحرية والجوية والبرية وباقي نقاط المراقبة الواقعة داخل الإقليم الوطني.
المادة 5
فتح المادةيسمح الشبّاك الوحيد بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند الاستيراد والعبور والتصدير وكذا مراقبة المسافرين ووسائل النقل وحركة الطرود البريدية.
المادة 6
فتح المادةتضمن المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين :
– إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشبّاك الوحيد،
– التكفل بمتابعة سير وتطوير الشبّاك الوحيد. 27 أبريل سنة 2021 م تساهم الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون في التكفل المادي بنظام الشبّاك الوحيد ومعالجة الاختلالات التي يمكن حدوثها أثناء استغلاله.
المادة 7
فتح المادةتسهر المديرية العامة للجمارك وكذا الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون على ضمان القواعد المعمول بها المرتبطة بتوافقية أنظمتهم المعلوماتية المعنية في إطار الشبّاك الوحيد.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط الوصول إلى الشبّاك الوحيد واستخدامه وكذا تبادل وتأمين المعلومات والوثائق المستعرضة والمعالجة عن طريقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة.
المادة 9
فتح المادةتسهر المديرية العامة للجمارك، بصفتها المسيرة للشباك الوحيد، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، على تأمين البيانات المعالجة وضمان سرّيتها.
المادة 10
فتح المادةمن أجل وضع الشبّاك الوحيد حيز الخدمة، تشارك الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون بالإجراءات المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود، في أشغال التحضير والإعداد والمصادقة على إجراءات تبادل المعلومات والوثائق الضرورية، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجمارك.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-447
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 16-142
- مرسوم تنفيذي رقم 17-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.