مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةيقصد بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الاعتراف بها بواسطة العلامات الفارقة الآتية :
- تسمية المنشأ،
- الاسم الجغرافي،
- الفلاحة البيولوجية،
- علامات الجودة الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- العلامة : دون الم ساس بالأحك ام التنظيمي ة المعمول بها، تعد العلامة التمثيل البياني الذي يستع مل ف ي التعريف بصفة وحيدة بالمنتوج الذي استفاد من إحدى العلامات الفارقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
- تسمية المنشأ : تسمية جغرافية لمنطقة أو لناحية تستعمل في تعيين منتوج نابع أصلا منها، وحيث أن النوعية والشهرة أوالمميزات الأخرى نابعة حصريا أو أساسا من الوسط الجغرافي الذي يتضمن العوامل البشرية والعوامل الطبيعية، وحيث يتم الإنتاج والتحويل والتحضير في الفضاء الجغرافي المحدد، بالمطابقة مع دفتر الأعباء لتسمية المنشأ.
- الاسم الجغرافي: تسمية تستعمل لتعريف منتوج على أنه نابع من إقليم ما أو منطقة ما أو ناحية ما، في حالة ما إذا أمكن نسب نوعية أو شهرة أو كل ميزة أخرى لهذا المنتوج، أساسا، إلى هذا الأصل الجغرافي وأن يتم الإنتاج و/أو التحويل و/أو التحضير في الفضاء الجغرافي المحدد بهذه الصفة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للاسم الجغرافي.
- الفلاحة البيولوجية: علامة تمنح للمنتجات التي تستجيب لشروط الإنتاج الطبيعي، مانعة المنتجات الكيميائية المحللة وضامنة حماية البيئة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للفلاحة البيولوجية.
- علامة الجودة الفلاحية : علامة تعريف تجسد بواسطة علامة تشهد بأن المنتوج يمتلك صفات ومميزات خاصة محددة مسبقا بواسطة دفتر أعباء لعلامة الجودة الفلاحية.
- المحول : متعامل ينتج مواد غذائية من مواد فلاحية أو ذات أصل فلاحي.
- الاعتراف : وثيقة قانونية يعترف من خلالها لمنتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي بنوعية أو تسمية منشأ أو اسم جغرافي محدد بدفاتر أعباء مصادق عليها بطريقة مطابقة للأنظمة المعمول بها و يسمح بحماية هذه المنتجات وذلك بوضع علامات فارقة.
- المجال الجغرافي : المنطقة التي تعرف بالاسم الجغرافي أو بتسمية المنشأ و/أو التي يكون فيها الإنتاج و/أو التي تتواجد فيها العوامل الطبيعية والبشرية التي تمنح للمنتوج خصائصه.
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة
المادة 4
فتح المادةينظم الجهاز الوطني لعلامة الجودة في لجنة وطنية لعلامة الجودة وأمانة دائمة ولجان فرعية متخصصة وهيئات التصديق.
القسم الأول — اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 5
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة وطنية لعلامة الجودة تضم ممثلي الإدارات العمومية والمعاهد التقنية وك ذا ممثلي الفلاحين والمنتج ين والمحولين والموزعين والحرفيين والمستهلكين، تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية :
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة (رئيسا)،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 18 يوليو سنة 2013 م بالنسبة للمهنة :
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثلان (2) عن المجالس الفلاحية المهنية المشتركة،
- ممثلان (2) عن الجمعيات التي تعمل من أجل ترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.
بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتقييس،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالاعتماد "ألجيراك"،
- ممثل عن المركز الجزائري المكلف بمراقبة النوعية والتغليف،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالبحث (المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية)،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعات التقليدية،
- ممثل عن جمعية حماية المستهلكين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- العمل على استعمال وترقية نظام الاعتراف بنوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وتعزيزه، وتقترح على الوزير المكلف بالفلاحة كل تدبير أو عمل يهدف إلى تحسين هذا النظام وفعاليته،
- الإشراف على إعداد دفاتر الأعباء والتداول بشأنها من أجل اعتمادها،
- استلام طلبات الاعتراف بالنوعية ومعالجتها،
- اقتراح نظام مراقبة العلامات الفارقة الممنوحة والسهر على متابعته،
- دراسة طلبات اعتماد هيئات التصديق،
- دراسة الطعون المرسلة إليها.
المادة 9
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للجنة الذي تصادق عليه، قواعد وكيفيات سيرها. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م
القسم الثاني — الأمانة الدائمة
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى اللجنة أمانة دائمة يحدد تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 11
فتح المادةتكلف الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس اللجنة، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة،
- مسك دفتر الاعترافات،
- تحرير تقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة.
القسم الثالث — اللجان الفرعية المتخصصة
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى اللجنة لجنة فرعية متخصصة في كل شعبة لمنتوج يخضع لعلامة الجودة، تتكون من :
- ممثل إدارة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعنية بالمنتوج الذي يتعين منحه علامة الجودة،
- ممثلين (2) عن المعاهد التقنية المتخصصة للشعبة المعنية،
- خبيرين علميين (2) تابعين للمعاهد الوطنية للبحث العلمي في المجال المعني بالمنتوج موضوع علامة الجودة،
- ممثلين (2) عن جمعيات المنتجين في الشعبة المعنية،
- ممثلين (2) عن الغرفة الفلاحية الولائية المعنية،
- ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية المتخصصة بإعداد دفاتر الأعباء وعرضها على اللجنة للمصادقة عليها.
وبهذه الصفة، تؤهل للقيام بنفسها و/أو تسند إلى كل معهد بحث أو خبير أو مكتب دراسات أو هيئة معنية بمعرفة المنتوج المعروض لعلامة الجودة، بدراسة كل جانب أو ميزة أو مجال الإنتاج أو المعطيات الكيميائية و/أو الحسية لغرض الصياغة الحسنة لبنود دفتر الأعباء.
المادّ ة 14 : يحدد تنظيم وكيفيات سير اللجان الفرعية المتخصصة وقائمة أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
القسم الرابع — هيئة التصديق
المادة 15
فتح المادةهيئة التصديق شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري وتتوفر فيه شروط الحياد والاستقلالية والكفاءة لممارسة المعاينة والمراقبة المطلوبة من أجل التصديق على مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات دفاتر الأعباء قصد منح علامة أو علامات فارقة للنوعية المذكورة في الجهاز الوطني لعلامة الجودة.
المادة 16
فتح المادةيجب ألا تكون هيئة التصديق منتجا ولا محولا ولا مستوردا ولا تاجرا لمواد تابعة للشعبة التي تتدخل فيها بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتم اعتماد هيئة التصديق لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" قبل طلب اعتمادها من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 18
فتح المادةتعتمد هيئة التصديق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 19
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء شروط وبروتوكولات وكيفيات وإجراءات التحقق من جودة المنتجات الخاضعة لتصديق هيئة التصديق وكذا مكان وزمان مراقبتها.
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة
المادة 20
فتح المادةيرتكز الجهاز الوطني لعلامة الجودة على ما يأتي:
- الإعداد والمصادقة واللجوء الحصري لدفاتر الأعباء من أجل التعريف المرجعي لمجموع مواصفات المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المعني وإجراءات التحقق من المطابقة لدفتر الأعباء،
- المصادقة على مطابقة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي لدفتر الأعباء المعني من طرف هيئات خاضعة للقانون الخاص تدعى هيئات التصديق،
- الاعتراف، بعد هذا الإجراء: * بحق وضع العلامة على المنتوج الذي يعبر على الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو طابع منتوج الفلاحة البيولوجية أو جودة المنتوج، * بحماية المنتوج والعلامة من كل تقليد أواستعمال العلامة لأغراض الغش.
القسم الأول — دفتر الأعباء
المادة 21
فتح المادةتمنح العلامات الفارقة لجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وفق الشروط المقررة في دفاتر الأعباء والمصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادّ ة 22 : تشكل دفاتر الأعباء المراجع التقنية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعنية الخام أو المحولة.
وبهذه الصفة، فإنها :
- تحدد لكل منتوج، إضافة إلى المواصفات المتعلقة بظاهر المنتجات المعنية، المعايير والشروط المطبقة على إنتاجها وتحويلها وتعبئتها،
- تعرف الجوانب المطلوبة الخاصة بسلامة وصحة هذه المنتجات وكذا مميزاتها الحسية وغير الحسية،
- تعرف أيضا جميع الطرق والوسائل التي يجب أن تتم بها كل مهام التصديق والتحقق والمراقبة المرتبطة بهذه المنتجات.
المادّ ة 23 : تحدد كيفيات المبادرة بدفاتر الأعباء للعلامات الفارقة للنوعية وإعدادها والمصادقة عليها ونشرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثاني — سجل الاعترافات
المادة 24
فتح المادةيوضع لدى اللجنة سجل اعترافات، يوكل مسكه للأمانة الدائمة، ويبين فيه مايأتي :
- شروط إعداد دفاتر الأعباء والمصادقة عليها،
- طلبات الاعتراف بالجودة،
- العناصر الخاصة بإجراءات الاعتراف بالجودة المعنية.
كما يحتوي هذا السجل على التسميات المسجلة وكذا التعديلات المحتملة وهيئات التصديق التي اعترفت بالصفات المعنية.
المادة 25
فتح المادةيحدد مضمون سجل الاعترافات والشروط المطبقة على مسكه وكذا كيفيات نشر المعلومات التي يحتويها، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثالث العلامات المادّ ة 26 : تحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في العلامات المعبرة على الجودة المنسوبة إليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن وضع علامة على منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي إلا بعد التأكد من وثيقة الاعتراف بالجودة من هيئة التصديق بنشر قرار الوزير المكلف بالفلاحة في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أدناه. 18 يوليو سنة 2013 م القسم الرابع إجراءات الاعتراف بنوعية المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المادّ ة 28 : يؤهل الفلاحون و/أو المحولون للمنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي، بصفة ف ردية أو منظمين في جمعية أو تعاونية أو كل تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصياغة طلب الاعتراف بالعلامات الفارقة للاعتراف بعلامة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي.
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تقديم طلب الحصول على العلامات الفارقة للاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكذا مضمون الملف المرفق بالطلب وكيفيات وإجراءات فحص هذا الطلب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يحدد هذا القرار كل الاجراءات الخاصة التي تتضمن دراسة الاعتراضات و/أو تقييم كل النتائج البيئية للاعترافات المحتملة.
المادة 30
فتح المادةتمنح العلامات الفارقة للاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
يرسل القرار إلى المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية للتسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويكون موضوع نشر في ثلاث (3) صحف وطنية بمبادرة من اللجنة. تقع مصاريف النشر على عاتق أصحاب الطلب.
المادة 31
فتح المادةلا يمكن إلغاء الاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعنية إلا بوثيقة من نفس طابع الوثيقة التي منح بها.
الفصل الرابع — حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
المادة 32
فتح المادةتصبح حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي فعلية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالوسم، فإن كل استعمال أو محاولة استعمال الغش لإحدى العلامات الفارقة للجودة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يعد بمثابة عدم مطابقة للمنتجات المعنية في مفهوم أحكام المادة 11 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م
المادة 34
فتح المادةيخضع المستفيد من حماية نظام النوعية المؤسس بموجب هذا المرسوم، إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها واستعمالها طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 35
فتح المادةتكلف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة للفلاحة، بصفة انتقالية، بمهمة التصديق.
المادة 36
فتح المادةيمكن توضيح كيفيات سير المنظومة الوطنية لعلامة الجودة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادّ ة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 76-65
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- أمر رقم 03-06
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 12-06
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 98-68
- مرسوم تنفيذي رقم 98-69
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- مرسوم تنفيذي رقم 05-466
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة "الاسم الجغرافي" للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة الجاف لبني معوش
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 35 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 ، يحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.