قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : يرفع الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، التدابير المتخذة بعد إعلان الإصابة، شريطة ما يأتي :
- إبادة كل الحيوانات الموسومة،
- أن تكون المراقبة المصلية سلبية عند الاختبار بواسطة المولد المضاد، أو أي اختبار رسمي آخر مرخص به من الوزير المكلف بالفلاحة على بقية قطيع الماشية، بعد شهرين (2) على الأقل، وستة (6) أشهر على الأكثر، من إبادة الحيوانات المصابة بالحمى المالطية
- القيام بتطهير نهائي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية عبد الحميد حمداني كمال بلجود وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أيمن بن عبد الرحمان 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.