مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المضافات الغذائية التي تدمج في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مف ه وم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- المضاف الغذائي : كل مادة :
- لا ت ست هلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكوّن خاص بالمادة الغذائية،
- تحتوي أو لا على قيمة غذائية،
- تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مكونا لهذه المادة الغذائية.
- المضاف الغذائي حلال : كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية.
- الإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائي: هو تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف مكونات المادة الغذائية المركبة.
- الكمية اليومية المقبولة : كمية المضافات الغذائية المعبر عنها على أساس الوزن الجسدي، التي يمكن تناولها كل يوم مدى الحياة دون خطر على صحة المستهلك.
- التركيز الأقصى للمضاف الغذائي : التركي ز الأكث ر ارتفاعا للمضاف الغذائي الم عد ليكون فعالا في الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء.
ويعبر عنه إما ب الميليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالميليلتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل).
- عملية الوضع للاستهلاك : مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.
- الطرق الحسنة للصنع : تستعمل هذه العبارة عند عدم وجود أي تحديد للكمية القصوى، غير أنه يجب استعمال المضافات الغذائية بأقل مقدار ممكن للحصول على المفعول المرجو.
- الملوث : كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج، بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي.
- الرضع : الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر
(12) شهرا.
- الأطفال صغار السن : الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات.
- المستحضرات الموجهة للرضع : بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
- مستحضرات المتابعة : أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة
(6) أشهر وللأطفال صغار السن.
- المستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة : بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضا أو حالات مرضية خاصة أثناء الأشهر الأولى من الحياة إلى غاية إدخال تغذية مكملة ملائمة.
- المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية : هي مصادر مركزة لهذه العناصر الغذائية، لوحدها أو مركبة، وتسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول. ولا يمكن استهلاكها في شكل مواد غذائية معتادة ولكن يمكن استهلاكها بكميات قليلة وكافية وهي تهدف إلى تعويض النقص من الفيتامينات و/ أو الأملاح المعدنية في النظام الغذائي المعتاد.
المادة 4
فتح المادةلا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات، بأي حال من الأحوال، كمضافات غذائية.
المادّ ة 5 : يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية :
- الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية،
- اعتبارها كمكون ضروري في أغذية الحمية،
- تحسين حفظ أو تثبيت المادة الغذائية أو خصائصها الذوقية العضوية، بشرط أن لا تغير من طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك،
- استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من عملية الوضع للاستهلاك بشرط أن لا يكون استعمال المضاف الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولية ذات نوعية رديئة أو مناهج تكنولوجية غير ملائمة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن توضع للاستهلاك وتدمج في المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا المضافات الغذائية المدرجة في الملحق الأول المذكور أدناه وحسب شروط الاستعمال المحددة في الملحق الثالث المذكور أدناه والمرفقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل ال ذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 8 : يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المح ددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. 16 مايو سنة 2012 م المادّ ة 9 : لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال.
المادة 10
فتح المادةزيادة على حالات الإضافة المباشرة، فإن وجود المضاف الغذائي يمكن أن يكون نتيجة تحويله من المادة الأولية أو المكونات الأخرى المستعملة في إنتاج الأغذية في حالة :
- استعمال المضاف الغذائي المرخص به بموجب أحكام هذا المرسوم في المواد الأولية أو المكونات الأخرى،
- عدم تجاوز كمية المضاف الغذائي الموجود في المواد الأولية أو المكونات الأخرى التركيز الأقصى المحدد في هذا المرسوم،
- عدم احتواء الغذاء الذي حوّل إليه المضاف الغذائي على كمية من هذا الأخير تفوق الكمية التي أدمجت عن طريق استعمال المواد الأولية أو المكونات الأخرى ضمن الشروط التكنولوجية الملائمة أو بمراعاة الطرق الحسنة للصنع وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةلا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف الآتية :
- مستحضرات الرضع ومستحضرات الأطفال صغار السن والمستحضرات الموجهة للاستعمالات الطبية الخاصة،
- الأغذية المكملة للرضع والأطفال صغار السن.
المادة 12
فتح المادةإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم الآتية :
1 - المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- عبارة " لأغراض غذائية " أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية المعبر عنها بما يأتي : * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة، 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة، * حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع،
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، " عطر" أو " معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر.
يمكن أن تتبع عبارة " عطر" أو " معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما " طبيعي " أو" اصطناعي " أو الاثنين معا، حسب الحالة،
- في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام _ الأسيسولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية : * بوليولات : " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة "، * أسبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام :
"تحتوي على مصدر الفينيلالانين"،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال " في حالة استعمال المحليات،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية ."
2 - المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا وغير جنيس ويكون رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- طبيعة المضاف الغذائي،
- عبارة " لأغراض غذائية " أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي : * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة غير تلك التي تباع في شكل صفائح، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة، * قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة، بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في مزيج من المضافات الغذائية، فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمزيج،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا، ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، "عطر" أو" معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر.
يمكن أن تتبع عبارة " عطر" أو " معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما " طبيعي" أو" اصطناعي " أو الاثنين معا حسب الحالة،
- عبارة " حلال"،
- يجب أن يحتوي وسم محليات المائدة التي تحتوي على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام - الأسيسولفام، التنبيهات الآتية : * بوليولات : " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة "، * سبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام :
"تحتوي على مصدر الفينيلالانين".
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال "
بالنسبة لمحليات المائدة،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية ."
وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات " حلال " و" طبيعة المضاف الغذائي " على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج .
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها وتعريفاتها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في النظام الدولي للترقيم في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة المضافات الغذائية التي يمكن دمجها في المواد الغذائية، وكذا حدودها القصوى المرخص بها، في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةتوضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف، على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الأنترنيت. 16 مايو سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 19
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014 ، يجعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر إجباريا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.