مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية مزودة بلجان ولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية” و”اللجنة الولائية”.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 3
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةاللجنة الوطنية جهاز دائم للتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم لمجموع أعمال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– الرصد والسهر على إطلاق الإنذار في حالة تهديد وباء حيواني و/أو وباء،
– إعداد وترقية برامج الوقاية والمكافحة على المستوى الوطني والمصادقة على مخططات تنفيذها،
– تحيين دوريا قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية في الوقاية من أخطارها الصحية ومكافحتها،
– تقييم الوسائل البشرية والمادية والمالية الواجب تعبئتها من طرف مختلف القطاعات لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة،
– المصادقة على مخططات التدخل وتحيينها،
– ضمان متابعة وتقييم البرامج المقررة ومخططات تنفيذها،
– السهر على إيجاد تنسيق وانسجام بين مخططات التدخل القطاعية،
– إعداد مخطط إعلام وتحسيس واتصال اجتماعي،
– إبداء الرأي في كل مشروع نص يتعلق بالوقاية والمكافحة،
– تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمختلف القطاعات المعنية،
– دراسة تقارير نشاط مختلف القطاعات المعنية وكذا تقارير نشاطات اللجان الولائية،
– إعداد ونشر تقرير سنوي عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان والأعمال التي تم القيام بها،
– توطيد وإقامة علاقات عمل مع كل هيئة وطنية أو دولية تهتم بالأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان،
– اقتراح كل نشاط في مجال البحث ذي صلة بمهامها. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية أو ممثله، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– ممثل المدير العام للغابات،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– المحافظ السامي لتطوير السهوب أو ممثله،
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– المدير العام لمعهد باستور الجزائري،
– المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات.
يمكن اللّجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه، نظرا لكفاءاته مساعدتها في مهامها.
المادة 6
فتح المادةتعد اللّجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية إنشاء لجان متخصصة تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها خمس
(5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 9
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها على مستوى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية. وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، عند ظهور أمراض حيوانية تحدث حالات طارئة أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 11
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 12
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أعمالها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وترسله إلى الوزير الأول.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية، كما يأتي :
– الكلب،
– الحمى المالطية،
– السل،
– السالمونيلات،
– الشريطية الشوكية – يرقة الدودة الوحيدة،
– اللاشمانيات،
– حمى وادي الريفت.
يمكن تحيين هذه القائمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية.
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية بما يأتي:
– رصد وإعلام اللجنة الوطنية دون تأخير عن كل تهديدات تتعلق بوباء حيواني و/أو وباء،
– تنفيذ البرامج المقررة،
– تنفيذ مخططات التدخل،
– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور تهديد أو وباء و/أو مرض متنقل من الحيوانات إلى الإنسان مصرح به،
– اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، على اللجنة الوطنية،
– إعداد حصائل منتظمة عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وإبلاغ اللجنة الوطنية بالعوائق الميدانية أثناء تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
– إعداد رزنامة لأيام تحسيسية وتكوينية حول مختلف الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، لا سيما تلك الأمراض المستفحلة على المستوى المحلي.
المادة 16
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير التجارة للولاية،
– مدير الصحة والسكان للولاية،
– مدير البيئة للولاية،
– مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
– محافظ الغابات للولاية،
– المفتش البيطري للولاية،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أو ممثله،
– رئيس الأمن للولاية أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
– رئيس الغرفة الفلاحية الولائية أو ممثله،
– مدير المخبر البيطري الجهوي،
– مدير المحطة الجهوية للمعهد الوطني لحماية النباتات أو مفتش الصحة النباتية، يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه، نظرا لكفاءاته مساعدتها في مهامها.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 18
فتح المادةتزّود اللجنة الولائية بأمانة يتولاّها المفتش البيطري للولاية.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية، مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها بطلب من مدير المصالح الفلاحية أو من المدير الولائي للصحة والسكان. 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 20
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 21
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 22
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن حصيلة أعمالها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها وترسله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.