أمر رقم 36 69 36 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل بداية التقادم السنوى للمادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 بشأن حوادث العمل 564
المادة الأولى
فتح المادةبقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة ، أن التقادم السنوي المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 لا يبدء سريانه الا اعتبارا من 4 ديسمبر سنة 1968 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 4 ديسمبر سنة 1967 والتي كانت موضوع تصريح مسجل بمكتب الضبط لاحدى المحاكم خلال نفس الفترة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 88-08
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
-
أمر رقم 71-21
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.