مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن النّشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ولاسيما منها مؤسسات البحث والتعليم والتكوين زيادة على مهمتها الرئيسية.
يمكن أن تنتج موارد عن النشاطات والأعمال المنجزة بمناسبة تنفيذ برامج التكوين، ولا سيما منها التمارين التطبيقية.
المادة 2
فتح المادةتأخذ النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه أشكالا مختلفة كالدراسات والبحوث والتنمية والإنجاز يحدد الوزير الوصي بقرار قائمة هذه الأشغال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 3
فتح المادةيوضح عقد أو صفقة أو اتفاقية موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها، وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
يحدد رئيس المؤسسة القائمة الاسمية المذكورة أعلاه بعد استطلاع رأي الجهاز المداول.
كما يمكن أن تقام، زيادة على ذلك، العلاقة بين المؤسسة والزبون بواسطة طلب، وخاصة في حالة الأشغال والخدمات والأشغال المنجزة تنفيذا لبرامج التكوين.
المادة 4
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها كما يأتي :
- حصة 35 % تصب في ميزانية المؤسسة،
- حصة 10% تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للأشغال أو البحث التي نفذت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها.
- حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتدربين الذين شاركوا في الأشغال بما فيهم مستخدمو الدعم،
- حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية.
يمكن استعمال هذه الإيرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مدير المؤسسة، بمقرر ، المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل عون متدرب شارك في الأشغال بعد استشارة مسؤولي المخبر أو الوحدة البيداغوجية أو وحدة البحث أو الأشغال المعنيين.
المادة 6
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الخدمات التي تكون موضوع المهمة الرئيسية للمؤسسة، والتي لا يمكن في أي حالة من الأحوال، أن يضحى بها من أجل النشاطات المربحة ماعدا الأشغال والنشاطات والخدمات المنجزة خلال تنفيذ التمارين التطبيقية المدرجة في برامج التكوين.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يكون تسيير الميزانية والمحاسبة للإيرادات والنفقات الناتجة عن النشاطات، موضوع هذا المرسوم، محددا بتعليمة مشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير الوصي.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-94
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-373
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-294
مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-293
مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-175
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 14
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 92-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.