مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةترفع بمعدل عشرة في المائة (%10 %10) نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول يونيو سنة 1996.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-94
- قانون رقم 87-20
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 83-666
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
- مرسوم تنفيذي رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 96-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.