مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط استفادة الفلاحين الذين يستعملون الطاقة الكهربائية و / أو زيت الغاز أويل من دعم الدولة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من هذا الدعم الفلاحون الذين يمارسون الزراعات الآتية في المناطق الساحلية وفي المناطق شبه الساحلية، وفي الهضاب العليا، وفي الجنوب :
- الحبوب العلف
- البطاطا،
- النخيل.
المادة 3
فتح المادةيحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي : 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 (1 بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج الجنوب : 1600 دج. 2 (2) - بالنسبة لزيت الغاز أويل :
- الساحل وشبه الساحل : 140 دج ، الهضاب العليا : 200 دج، الجنوب : 260 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-118 (ج.ر عدد 39 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-233 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 3 ، النقطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية المنشأ بموجب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " المنشأ بموجب أحكام المادة 58 من قانون المالية لسنة 2013 المذكور أعلاه".
المادة 198
فتح المادةالمعدلة من قانون المالية لسنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يمنح دعم سعر المادة الطاقوية "زيت الغاز أويل" للفلاحين الذين يمارسون الزراعات المذكورة في
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-233 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 مكرّر : بالنسبة للطاقة الكهربائية في الجنوب، يطبق الدعم الجديد على الولايات المذكورة أدناه :
- أدرار،
- بشار ، بسكرة الجلفة
- البيض
- الوادي غرداية 13
- إيليزي،
- الأغواط،
- النعامة
- ورقلة
- تا منغست تندوف".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88
« تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-88
مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-413
مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعيّن المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة . 12 فبراير سنة 2002
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-233
مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-118
مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. . 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.