قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
المادة الأولى
فتح المادةتضاف نسبة عشرة في المائة (%10 %10) للإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى السابقة على الإيجار المطبق حاليا، ويسري مفعولها ابتداء من أول أبريل سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةتحرّر نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال غير السكني وتحدد حسب القواعد الناجمة عن القانون العام المنصوص عليها في أحكام القانون المدني والقانون التجاري، المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995 وزير المالية وزير السكن أحمد بن بيتور محمد مغلاوي وزير التجارة ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-94
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 89-12
- مرسوم رقم 95-06
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 83-666
- مرسوم رقم 83-256
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
- مرسوم تنفيذي رقم 94-419
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.