قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه : "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة".
المادة 2
فتح المادةتضبط المديرية العامة للأمن الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر قائمة الموظفين التابعين للأمن الوطني المستفيدين من المساكن المتنازل عنها على مستوى أحياء الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيتم تحصيل إيجار أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة عن طريق الاقتطاعات التي يقوم بها الأمر بالصرف على المرتبات الممنوحة للمستفيدين من السكنات المتنازل عنها.
المادة 4
فتح المادةيتم تنفيذ النفقات المتعلقة بأشغال الحفظ والصيانة والترميم والتصليح والتأهيل لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كما أن باقي رصيد الحساب يعاد تقييده من سنة إلى سنة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الإيرادات والنفقات المتعلقةبسير حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة"، محل فتح سجل الالتزامات وسجل الحوالات وسجل الإيرادات والنفقات.
المادة 6
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة
(3) أشهر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كشفا مفصلا للعمليات التي أداها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.