مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 185 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 "
الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 052-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةيقيد ضمن الحساب رقم 052-302 ما يأتي :
في باب الايرادات :
إعانات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- الاعانات والتمويلات المخصصة لتنفيذ عمليات دعم الدولة لترقية الفلاحة وتنميتها، لاسيما ما يأتي :
1 - إعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون والمربون الحرفيون بصفة فردية أو منتظمة في تعاونيات أو تجمعات مهنية في إطار برنامج استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتحسين المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية والزيادة منها.
2 - النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، لا سيما .
نفقات دراسات المشاريع، ونفقات التكوين والارشاد ونفقات متابعة المشاريع.
تحدد القائمة الكاملة لمساعدات الدولة قصد ترقية الفلاحة وتنميتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتتكفل مؤسسات مالية متخصصة بالاعانات والتمويلات الموجهة لتنفيذ عمليات دعم الدولة للترقية والتنمية الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة في تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 ورقم 90-208 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
« التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 و المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-482
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.