قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع . . سنة 1998 ، يحدد النسب المطبقة في حساب 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المواد المعدنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب الأتاوة المطبقة على قيمة المواد المعدنية التي يستخرجها أصحاب رخص استغلال المناجم والمقالع حسب المناطق كالآتي : 14 الجزائرية / المواد الوحدة المنطقة معدن الحديد الطن 1,5 % الزنك 1 % الرصاص 1 % النحاس 1 % الزئبق إناء : 34,5 كغ 2 % التانتستان الطن 1 % الذهب أوقية 2 الفضة 2 % الفوسفات الطن 1 % الكبريت 1 % الباريت 1 % السلستين 1 % الرمل الخشن 1 % بنتونيت 1 % التربة المزيلة للألوان 1 % الرمل المعد لصناعة الزجاج 1 % الرمل المعد للبناء 6 % الدلوميت 1 % الصلصال الأبيض 1 % الفلدسيات 1 % الملح الغذائي 2,5 % الملح الصناعي 2 % الجبس 6 % البزولان طن / المواد 6 % المستخرجة الكلس الاسمنتي 6 % العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 1 % 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 1,50 % 1 % 0,75 0,50 % 2 % 2 % 2 % 2 1 % 0,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 0,25 % 0,50 0,25 % 0,75 0,50 % 3 % 2 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 رمضان عام 1419 ه المواد الوحدة المنطقة الكلس / الحصوي م 3 المواد 6 % المستخرجة الرخام : م 3 المواد المستخرجة
- الجزع 6 %
- الأبيض، الأخضر، الأسود، 5 % الرمادي
- الرخام المتعدد الألوان 3 % الكلس المرمري، 2,5 % الترفرتين كربونات الكلسيوم للتعبئة الطن 2 غرانيت وردي، أسود - م 3 5 % أخضر الغرانيت المختلفة 3 % الأحجار الزخرفية 3 2,5 % الأردواز 3 1,5 % الحصى م 3 المواد 2,5 % المستخرجة الفلس 6 % الصلصال طن 6 % الجمعر 6 % الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 3 % 2 % 3 % 2 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 1,5 % 1 % 1,5 % 1,5 % 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 1,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1,5 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 16
المادة 3
فتح المادةتحدّد المناطق المذكورة أعلاه كما يأتي :
المنطقة الأولى (الشمال) : تشمل ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، مستغانم، تيارت تيسمسيلت الشلف، عين الدفلى، الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، المدية تيزي وزو، البويرة سكيكدة، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج بجاية ميلة، سوق أهراس ، الطارف، خنشلة، جيجل عنابة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة وتبسة.
المنطقة الثانية (جوار ومتوسط الجنوب) : تشمل ولايات بسكرة، الوادي، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار وورقلة.
المنطقة الثالثة (أقصى الجنوب) : تشمل ولايات تامنغست أدرار، تندوف وإيليزي.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تتمم قائمة المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند الحاجة، بمواد أخرى.
المادة 5
فتح المادةتحدد الأتاوة على أساس ما يأتي :
- الكميات المستخرجة بالنسبة للرمل المعد للبناء والجبس والكلس / الاسمنتي والكلس الحصوي والرخام والغرانيت والحجر المعد للتزيين والأردواز والحصى والفلس والصلصال والجمعر،
- مقدار المواد المتعامل بها في مناجم الحديد والزنك والرصاص والنحاس والتانقستان والباريت والسلستين والرمل الخشن والصلصال الأبيض والفلدسيات والبزولان والفوسفات والكبريت والتربة المزيلة للألوان وطين الرمل والرمل المعد للزجاج والدولوميت وكربونات الكلسيوم للتعبئة والملح الغذائي والصناعي.
- الكميات المعدنية بالنسبة للذهب والفضة والزئبق.
المادة 6
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالمناجم الأسعار الأساسية المذكورة في المادة 7 أدناه، كل سنة والتي تحسب على أساسها الأتاوة للسنة الجارية.
العدد: 95 2 رمضان عام 1419 ه
المادة 7
فتح المادةتعادل قيمة المواد المعدنية المستخرجة والمذكورة في المادة 2 أعلاه، ناتج الكميات بأسعارها المرجعية المحددة على التوالي في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم دفع الأتاوة المطبقة كل ستة أشهر قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي لسداسي الإنتاج.
يجب على المساهم أن يقدّم إلى مفتشية أملاك الدولة في المكان الرئيسي للاستغلال تسديدا مؤقتا يساوي مسبق الأتاوة المستحقة في ستة أشهر، على أساس الكميات المحددة في المادة 5 أعلاه، والأسعار التي بلغتها الوزارة المكلفة بالمناجم للفترة المعنية.
تصفى الأتاوة المستحقة سنويا في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الخاضعة للضرائب على أساس جدول الأتاوى الذي أعدته إدارة المناجم والمرسل قبل 31 يناير من السنة الخاضعة للضرائب إلى مفتشية أملاك الدولة في محل قرض الضريبة.
إذا كان مبلغ الأتاوة المستحق أكبر من التسبيق الذي دفع في تلك المدة، يقوم المستغل بدفع الفرق، وإذا كان عكس ذلك، تخصم الزيادة المدفوعة من المبلغ المسبق الذي سيدفع في السداسي الموالي.
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم وزير المالية، المكلف بالميزانية يوسف يوسفي علي براهيتي 2 رمضان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.