مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةترفع بمعدل خمسة عشر في المائة ( 15 %) نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1997.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-94
- قانون رقم 87-20
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 83-666
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
- مرسوم تنفيذي رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 97-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-237
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.