قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة 23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م لأملاك الدولة "المحدث بموجب المادة 193 من القانون رقم 20-87 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة تقدّر بنسبة 30% من قيمة الإيجار المتحصل عليه من المديرية العامة للأمن الوطني.
في باب النفقات : -مصاريف الصيانة والحفظ لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةباستثناء الترميمات الكبرى، يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأشغال العادية لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة، ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.