قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّت ين 48 و 51 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات و/ أو الخبرات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطاب ع العلمي والتكنولوجي لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، زيادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص الموارد المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائم ة الخدم ات و/ أو الخبرات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العموم ية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - مشاريع و/ أو أشغال البحث لفائدة المؤسسات والإدارات والمؤسسات الاقتصادية، بما فيها المنجزة في إطار التعاون،
2 - التكوين فيما بعد التدرج المتخصص والتكوين التأهيلي والمثبت وتحسين المستوى وتجديد المعارف والهندسة البيداغوجية،
3 - تطوير وإعداد أنظمة الإعلام والأمن المعلوماتي والرقمنة والشبكات المعلوماتية والتعليم عن بعد،
4 - إعداد الوثائق العلمية وطبعها ونشرها،
5 - أعمال التحليل والقياس ومراقبة الجودة،
6 - تنظيم و/ أو تأطير المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية وورشات العمل،
7 - دراسات وخبرات واستشارات علمية وتقنية،
8 - المنتجات المنجزة والمعدة للبيع.
المادّ ة 3 : يقصد بمشاريع و/ أو أشغال البحث المنجزة في إطار التعاون، نشاطات البحث التعاوني المنجزة التي لم تحدد كيفيات توزيع الموارد الناتجة عنها في إطار اتفاقية التعاون.
المادة 4
فتح المادةتتم الخدمات و/ أو الخب رات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في إطار طلبيات وعقود وصفقات واتفاقيات تحدد الموضوع والبنود المالية وطبيعة ومدة الإنج از، طبق ا لأحك ام المادّة 48 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من أجل :
1 - انفتاح المؤسسات على القطاعات المستعملة،
2 - تقريب المؤسسات المعنية من عالم الشغل،
3 - تثمين استغلال قدرات الإنتاج المتواج دة في المؤسسات،
4 - تحقيق إيرادات مالية إضافية،
5 - تطوير النشاطات العلمية والتكنولوجية،
6 - تشجيع الابتكار التكنولوجي في المؤسسات. 27 مارس سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةتقدم كل طلبات الاستفادة من هذه الخدمات و/ أو الخبرات إلى رئيس المؤسسة المعني، ال وحيد المؤهل لاستقب ال الطلبيات والأم ر بتنفيذ هذه الأعمال.
ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تنجز هذه الخدمات و/ أو الخب رات على حساب المهمة الرئيسية للمؤسسة.
يعيّن رئيس المؤسس ة بموجب مق رّر الفريق الذي سيكلّف بإنجاز هذه الخدمات و/ أو الخبرات ويرفق القائمة الاسم ية للمستخدمين المتدخل ين فعليا في إنجاز العملية.
يحدّد رئيس المشروع عند نهاية المشروع الحجم الساعي لكل متدخل في إنجاز هذه العملية.
المادة 6
فتح المادةت وزّع الموارد المحصل ة من هذه الخدم ات و/ أو الخبرات، بعد طرح الأعباء المترتبة على إنجازها طبقا لأحكام المادّة 51 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يقصد بعبارة الأعباء المترتبة على إنج از الخدمات و/ أو الخبرات، ما يأتي :
1 - ش راء المواد الأول ي ة لصنع الأدوات أو المنتجات،
2 - شراء الل وازم والمع دات والأدوات المستعمل ة في إنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة،
3 - المصاريف المترتبة عن إنتاج السلع والخدمات، مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات.... إلخ،
4 - مكافأة المتدخلين من خارج المؤسسة وكذا الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير،
5 - تس ديد مص اريف الإي واء والإطعام والنقل خلال التظاه رات العلمية والتكنولوجية التي تنظم لفائدة الكيانات الأخرى، في إطار تنفيذ الخدمات أو الخبرات.
يعاد صب المبلغ الإجمالي للأعباء المترتب ة على إنجاز هذه الخدمات و/ أو الخبرات، بسند إيرادات في ميزان ية المؤسس ة أو هيكل البحث الذي أنج ز هذه الخدمات و/ أو الخبرات. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةطبق ا للشروط المحددة بموجب أحكام المادّة 51 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتم توزيع الموارد المحصل ة من الخدمات و/ أو الخبرات من ط رف الآم ر بالص رف وفق ا للنسب الآتية : * حصة 25 % تصبّ في ميزانية المؤسسة، * حصة 5 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل، * حصة %15 تخصص كمساهمة في الصندوق ال وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تحول إلى الحساب رقم 302-082 المفتوح باسم أمين الخزينة الرئيسية بالجزائر. ترسل نسخة من الأمر بالتحويل لهذه المساهمة وجوبا إلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، * حصة %50 توزع في شكل علاوة تشجيع ية، على المستخدمين الذين شاركوا فعليا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمو دعم البحث والمعيّنون مسبق ا بمقرّرات م ن الآم ر بالص رف ال رئيسي (رئيس المؤسسة)، بنسبة حجم الوقت المكرّس من قبل ك لّ متدخ ل في إنجاز الخ دم ة، والمحدّد من قبل رئيس المشروع، * حصة %5 تصبّ في حساب الخدمات الاجتماعية لباقي مستخدمي المؤسسة.
المادّ ة 8 : تبيع المؤسس ة المنتوجات المنجزة والمعدة للب يع، مباشرة إلى الهيئات العموم ية والخاصة وكذا الأشخاص.
كما يمكن رئيس المؤسسة القيام بالبيع عن طريق المزاد العلني لأكبر عارض عندما تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك.
المادة 9
فتح المادةتك ون جم يع المنتوج ات التي تنج ز في إطار هذه الأحكام محل تسجيل محاسبي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يعاينها الآمر بالصرف إمّا من طرف رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة أو وكيل محاسب معيّن لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتصبّ هذه الإيرادات على أساس سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف الرئيسي، تحت عنوان "عمليّات خارج الميزانية" وتستعمل كلّما تمّ تحصيلها، وتقيّد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي يفتح لهذا الغرض ويمسكه محافظ الحسابات للمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما أحكام القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 16 رب يع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 طاهر حجار وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.