قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تحدّد قيمة الرسم الثَّابت على استهلاك التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة".
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للمؤسسة العمومية للكهرباء والغاز ذات الطابع الصناعي والتجاري والمدير العام للضرائب، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.