قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة، 21 التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. 23 قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم زيادة على مهامها الرئيسية. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والبحث، والتنمية والتكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على مهامها الأساسية، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات والبحوث
- الملتقيات والمؤتمرات تحسين المستوى وتجديد المعارف
- المساعدة التقنية أعمال التصوّر والطباعة واستنساخ الأسناد الكتابية، والسمعية البصرية لصالح الغير،
- كراء الوسائل المادية للأعمال الفلاحية
- خدمات الصيانة والتصليح
المادة 3
فتح المادةتنجز الأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير ، قصد ما يأتي :
رفع مردودية القدرات التي تتوفر عليها المؤسسة، تحقيق موارد إضافية، تشجيع الأعوان
- ترسيخ المبادرة والإبتكار في المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب إنجاز من أجل أداء خدمة إلى مدير المؤسسة الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والآمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تنتج العائدات إلا بالأعمال والأنشطة والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تقيّد إجباريا في جدول ميزانية المؤسسة النفقات والعائدات المتعلقة بالأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
كما يجب أن يستجيب استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيحصل العائدات الثابتة الأمر بالصرف إما من العون المحاسبي، أو من وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتوزّع عائدات الأعمال والأنشطة والخدمات بعد أن تخصم منها نفقات القيام بها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يقصد بنفقات القيام بالأعمال والأنشطة والخدمات ما يأتي :
شراء المواد الأولية اللازمة لصنع المواد والأشياء.
- شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في القيام بالخدمات نفقات لإنتاج الممتلكات والخدمات مثل مصاريف المستخدمين وتخفيض التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات ....... الخ دفع الأداءات الخاصة التي أنجزها الغير في هذا الإطار .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تسجل مجموع المواد والمنتوجات المنجزة في إطار هذه الأحكام ضمن محاسبة المواد.
المادة 10
فتح المادةتتنازل الهيئات العمومية أو الخاصة للأفراد مباشرة عن المواد والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع يمكن مدير المؤسسة، عندما تقتضي مصلحة الهيئة ذلك، أن يلجأ إلى البيع عن طريق المزاد العلني ولا يتم الدفع إلا نقدا.
المادة 11
فتح المادةتحدد منحة التشجيع الممنوحة لكل شخص ساهم في إنجاز هذه الأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.