قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار نموذج دفتر الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية، والمستغلة عن طريق الامتياز ، الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي وزير الشباب والرياضة محمد عزيز درواز الملحق نموذج دفتر الشروط يحدد دفتر الشروط هذا الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهة المالية من الدولة والجماعات المحلية عن طريق الامتياز من طرف هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها أو كل هيئة و / أو مؤسسة أخرى تحدث لهذا الغرض وتدعى في صلب النص "صاحب الامتياز " ، تطبيقا للمادة 93 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتنازل عن المنشآت الرياضية.
الباب الأول — موضوع الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةيمنح حق الاستغلال عن طريق الامتياز لصاحب الامتياز.
يقصد بالهيئة و / أو المؤسسة المحدثة لهذا الغرض كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو . الخاص
المادة 2
فتح المادةتشتمل عناصر المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز على ما يأتي :
- التسمية العتاد والأشياء المنقولة المستخدمة في الاستغلال وفي العمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الرئيسي،
- حق الانتفاع من المحلات التي تستغل فيها المنشآت.
الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 3
فتح المادةيعقد حق الاستغلال عن طريق الامتياز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمن 16 شعبان عام 1420 ه الجريدة نفس الأشكال ويسري أثره ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية ودفتر الشروط من طرف السلطات المعنية.
يمنح حق الاستغلال عن طريق الامتياز مؤقتا وبصفة قابلة للفسخ في كل وقت.
المادة 4
فتح المادةيصادق على الاتفاقية ودفتر الشروط :
- بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني من طرف الوالي بعد استطلاع الرأي التقني لمديرية الشباب والرياضة في الولاية عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية.
- من طرف وزير الشباب والرياضة عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة.
ترسل نسخة من الاتفاقية ودفتر الشروط إلى وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيُلحق بالاتفاقية المذكورة في المادة السابقة جدول بالمشتملات يتضمن تعيينا دقيقا للعناصر المادية وغير المادية المختلفة التي تتشكل منها كل منشأة.
التسليم :
المادة 6
فتح المادةيعد الجدول الخاص بحالة الأماكن والجرد المفصل للعتاد المنقول، حضوريا يوم الشروع في الانتفاع بين ممثل الشخص المعنوي المحول أو المالك ( مانح الامتياز ) والمسؤول المحلي للأملاك الوطنية ورئيس المصلحة المعني في مديرية الشباب والرياضة بالولاية وصاحب الامتياز.
غير أنه إذا تعلّق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية، تكون مساهمة مصالح الأملاك الوطنية بصفة اختيارية وليست إجبارية.
يلحق جدول حالة الأماكن والجرد باتفاقية الاستغلال عن طريق الامتياز بعد القيام بإمضائها من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه.
ترسل نسخة من هذه الوثائق إلى مصالح الأملاك الوطنية قصد تسجيلها في دفاتر مشتملات أملاك الدولة أو الجماعة المحلية.
الضمان :
المادة 7
فتح المادةيأخذ صاحب الامتياز الأملاك في الحالة التي وجدت عليها وقت تسليمها دون المطالبة بأي تعويض بسبب العيب الخفي أو الخطا في التعيين.
غير أنه يجب على مانح الامتياز تصفية كل نزاع قائم قبل التوقيع على اتفاقية الاستغلال عن طريق الامتياز.
المادة 8
فتح المادةتتم تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للعمال التقنيين والإداريين العاملين في المنشأة المستغلة عن طريق الامتياز عند تاريخ منح الاستغلال عن طريق الامتياز، وفقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية وهذا ضمن كيفيات تحدد بموجب الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
الباب الثالث — استغلال المنشآت
المادة 9
فتح المادةيضمن صاحب الامتياز سير المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز واستغلالها وتسييرها.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز، قصد جعل المنشآت المستغلّة عن طريق الامتياز ذات مردودية أحسن أن ينظم بصفة تبعية كل عروض ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو ترفيهي.
غير أنه لا يمكن للنشاطات المحددة في الفقرة السابقة، بأي حال من الأحوال، أن تحيد عن المهمة الرئيسية للمنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 11
فتح المادةيضمن صاحب الامتياز إعداد التذاكر ووثائق الإيرادات المستعملة في كل منشأة رياضية مستغلة عن طريق الامتياز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، لإجراء تحضير الفرق والتظاهرات والمنافسات الرياضية الرسمية، الامتثال للرزنامات الزمنية والتنظيمات التقنية المعدة من طرف الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية.
تحدد الرزنامة بين صاحب الامتياز والرابطات والاتحاديات قبل كل تظاهرة أو منافسة.
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يخصص أولوية استعمال المنشآت الرياضية العمومية الممنوحة إياه للاستغلال عن طريق الامتياز لجميع التظاهرات أو المنافسات ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز مع احترام أحكام المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتلقى صاحب الامتياز، في حالة تبعة المصلحة العامة أو تقويم في المشتملات تعويضا في شكل تخصيص أو إعانة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا للإجراءات المعدة في إطار التنظيم المعمول به.
المسؤولية :
المادة 15
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز نتائج جميع الحوادث التي يمكن وقوعها أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز والمتعلّقة باستغلال المؤسسة والمنشآت الموجودة وكذا الحوادث اللاحقة بالعمال والغير وأيضا الأضرار اللاحقة بالأشياء المنقولة والعتاد.
لذلك، يجب عليه إبرام كل التأمينات الضرورية في هذا المجال.
صيانة المنشآت الرياضية :
المادة 16
فتح المادةيجب أن ينتفع صاحب الامتياز بنفسه بالمنشآت دون تغيير تخصيصها، كما يجب عليه ضمان الاستغلال العادي للمنشآت الرياضية والسهر على المحافظة على المنقولات والعتاد والأجهزة والقيام على نفقته بإصلاح وتعويض العتاد المتلف أو المستعمل، إن كان الإتلاف أو الضياع ناتجا عن الاستعمال العادي أو عن أي سبب آخر لا ينجم عن القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء.
وعلاوة على ذلك، يلتزم صاحب الامتياز بالإصلاحات التي تكون ضرورية أثناء الاستغلال.
المادة 17
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يقوم شخصيا بضمان التسيير العادي والعقلاني والفعّال للمنشأة الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز.
وبهذه الصفة، يكلف إضافة إلى ذلك بما يأتي :
السهر على الصيانة الجيدة للمنشآت والبنايات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه وعلى حسن عملها ،
- ضمان السير العادي للمنشأة المستغلة عن طريق الامتياز
- ضمان التكفل بأعباء الاستغلال الماء والغاز والكهرباء والهاتف...).
- اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من تقليص أسباب ظواهر العنف التي تحدث أثناء التظاهرات الرياضية المقامة في المنشأة الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية. 16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسم
المادة 18
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يكتتب كل التأمينات من جميع الأخطار الممكن حدوثها في المنشأة الرياضية أو بمناسبة النشاطات الجارية بها.
وفي حالة وقوع حادث بفعل الحريق، فإن التعويض الممنوح يعود لمانح الامتياز ويجب إدراج هذا البند في وثيقة التأمين.
مراقبة الاستغلال :
المادة 19
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن القيام بتفتيش ومراقبة المنشآت والنشاطات الجارية بها من طرف الإدارات المختصة التي تتمثل مهمتها على الخصوص في السهر على التنفيذ الشامل لبنود دفتر الشروط هذا.
وفي هذا الإطار، يجب على صاحب الامتياز أن يمنح أعوان الإدارات المكلفة بهذا التفتيش وبهذه المراقبة كل التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم.
الباب الرابع — أحكام مالية الضرائب والأعباء وحقوق الارتفاق :
المادة 20
فتح المادةيسدد صاحب الامتياز الضرائب والأعباء الأخرى من كل طبيعة كانت، والناجمة عن استغلال المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز لفائدته.
وعليه أن يتحمل أثناء مدة الامتياز جميع الارتفاقات التي يمكن أن تثقل المنشآت المستغلة عن طريق الامتياز.
كما يمتثل لجميع التنظيمات الإدارية.
الأتاوى :
المادة 21
فتح المادةيسدد صاحب الامتياز إتاوة تحدد مصالح الأملاك الوطنية مبلغها، حسب الأحكام التشريعية المعمول بها ، ولا سيما منها المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 .
يقوم بتحصيل الإتاوة فيما يخص المنشآت التابعة للأملاك العمومية للدولة مانح الامتياز، ويكلّف هذا الأخير بتسديد القسط المخصص لميزانية الدولة إذا تعلق الأمر بهيئة عمومية مسيرة .
وتقوم بتحصيل الإتاوة فيما يخص المنشآت التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية، الجماعة الإقليمية المعنية.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز تسديد أقساط الإيرادات المحققة بمناسبة المنافسات المختلفة والتظاهرات والعروض من أية طبيعة كانت المقامة في المنشآت المستغلة عن طريق الامتياز والعائدة قانونا للمؤسسات والهيئات المختلفة كما هي مقرّرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لا سيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
الباب الخامس — أحكام مختلفة تسوية النزاعات :
المادة 23
فتح المادةيخضع كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز للجهات القضائية المختصة إقليميا .
وقبل كل دعوى قضائية ، يجب على صاحب الامتياز ومانح الامتياز تسوية النزاع وديا .
تحويل حق الاستغلال عن طريق الامتياز :
المادة 24
فتح المادةيمنع كل تحويل كلي أو جزئي لحق الاستغلال عن طريق الامتياز.
المادة 25
فتح المادةيحتفظ مانح الامتياز بحق وضع حد لحق الاستغلال عن طريق الامتياز بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب الإخلال بالالتزامات المحددة في الاتفاقية أو في دفتر الشروط هذا.
المادة 26
فتح المادةإذا لم يقم صاحب الامتياز بالوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا أو تجاوزها، يمكن أن يتم سحب حق الاستغلال عن طريق الامتياز بعد توجيه إعذار من طرف مانح الامتياز الذي يتعين عليه إعلام السلطة المعنية بذلك، وفي هذه الحالة، لا يمكن تعويض صاحب الامتياز الذي يجب عليه تسوية كل النزاعات والالتزامات المبرمة أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز.
إذا طلب صاحب الامتياز سحب حق الاستغلال عن طريق الامتياز، لا يمكنه المطالبة بالتعويض في أي حال من الأحوال.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يجب على صاحب الامتياز، في هذه الحالة، إشعار مانح الامتياز قبل شهرين (2) على الأقل من اتخاذ قراره.
ويجب على صاحب الامتياز، علاوة على ذلك، احترام الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز في كل الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يعيد إلى مانح الامتياز :
1 - المنشآت الرياضية مشمولة بجميع منقولاتها وعتادها وأجهزتها.
2- المحلات التي استخدمت في الاستغلال.
3- التجهيزات المتصلة مباشرة بسير المنشأة والمكتسبة أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز.
يتم تسليم الأماكن والعتاد حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.