قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي :
يقوم بالأشغال والأنشطة والخدمات التي حددت قائمتها بالقرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، متدربو ومتمهنو مؤسسات التكوين المهني بمناسبة سير البرامج البيداغوجية التكوينية كما هي مقررة لمختلف أنماط التكوين.
ويترتب على هذه الأشغال والأنشطة والخدمات ابرام عقود وصفقات أو اتفاقيات بين مؤسسة التكوين المهني والغير ، وبغض النظر عن هذا الاطار التعاقدي يمكن أن تكون ناجمة عن تنفيذ تمارين مقررة أثناء المسارات التكوينية.
وتنجز الأشغال والأنشطة والخدمات لغرض ما يأتي :
ضمان التحسين الدائم لجودة أنواع التكوين المقدمة
- تحفيز المتدربين والمتمهنين الذين يمكنهم تقدير تمهينهم تقديرا أحسن عن طريق إنجاز أشغال وخدمات نافعة".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي :
" يقدم أي طلب لإنجاز الأشغال والأنشطة والخدمات الى مدير المؤسسة التكوينية المؤهل وحده لاستقبال الطلبات والآمر بتنفيذها بعد استشارة مساعديه.
وعندما يتعذر على مؤسسة التكوين المهني نفسها أن تتكفل بهذا الطلب يمكن مدير التشغيل والتكوين المهني أن يوزع مضمونها على مختلف المؤسسات حسب قدراتها وتخصصاتها".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي :
" يجب أن تبين جميع الايرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في جدول ميزانية المؤسسة.
يجب أن يخضع استعمال الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 5
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 وتتمم كما يأتي :
" توزع حصة %35% في شكل علاوة تحفيزية على الأعوان والمتدربين والمتمهنين الذين شاركوا في الأشغال ومن بينهم مستخدمو الدعم الذين ساهموا في إنجازها.
يحدد مدير المؤسسة قائمة مستخدمي الدعم بعد استشارة مجلس الإدارة.
يقصد بالأعباء التي يتسبب فيها إنجاز الأشغال والأنشطة والخدمات ما يأتي :
شراء المواد الأولية والأعتدة والأدوات التي تستعمل في إنجاز الأشياء والأشغال والخدمات المقدمة الرسم الواجب دفعه للخزينة العمومية.
يلغى السطر الأخير ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي :
" يجب أن تقيد جميع المواد والمنتوجات التي تنجز في اطار التكوين الانتاجي تقييدا متميزا ضمن محاسبة المواد ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي : 11 المواد والمنتوجات التي تنجز خارج الاطار التعاقدي كما تنص عليها الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، 3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية المعدلة الموجهة الى البيع، تتنازل عنها المؤسسة مباشرة وبمقابل مالي للهيئات العمومية والخاصة وللخواص ".
الباقي بدون تغيير)
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي :
" يحدد مدير المؤسسة، بعد استشارة المسؤول التربوي والمسؤول الاداري المبلغ المخصص بعنوان العلاوة التحفيزية لكل الأعوان والمتدربين والمتمهنين ومستخدمي الدعم المذكورين في المادة 6 أعلاه.
وعلى أية حال لا يمكن أن يتجاوز مبلغ علاوات التحفيز المخصصة الى العون الواحد خلال فترة السنة الواحدة %50% من المرتب الرئيسي السنوي الذي يتقاضاه المعني وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يدفع للوحدة البيداغوجية التي أنجزت الأشغال أو الخدمات الباقي الذي يحتمل أن يكون زائدا على 50% المدفوعة الى كل واحد من المستفيدين كما هو مبين في الفقرة 2 أعلاه ".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994 حسان العسكري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.