مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي :
في باب الأصول :
- الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة، حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الهبات والوصايا
- الأموال بالمقابل، الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية، الممنوحة لقطاع السكن
- حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية.
في باب الخصوم : ........ بدون تغيير ..............
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-115 (ج.ر عدد 23 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يقيد في الحساب رقم 050-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى ) الأودية أو الكثبان الرملية
- الحصة الناتجة عن منتوج المبيعات في المزاد العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لعمليات التعمير والبناء.
في باب النفقات :
- ........ ( الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-115
مرسوم تنفيذي رقم 98-115 مؤرخ في 21 ذي الحجة 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95 175 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.