قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والمناظرات المساعدة التقنية والتربوية بيع المنتوجات الآتية من الأعمال التربوية
- بيع المؤلفات والمجلات
- أعمال الطباعة والاستنساخ خدمات العناية والصيانة تأجير المنشآت الأساسية،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993.
عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.