ج.ر عدد 54 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الكس : IMPOFDZ 65180 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 20 د.ج للسطر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس

قوانين و أوامر قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23

- مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص

2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاتنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه قوانين قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يو ليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : الأحكام التمهيدية المادة الأولى مراعاة لأحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة خلال سنة 1988، طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل، خلال سنة 1988 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل | المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية | وأوامر والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يمكن القيام بصدد سنة 1988 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، بالعمليات التالية : 1 (1) اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز في شكمل صيغ ، تخصص لتمويل الإستثمارات، 2 (2) اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الإكتتاب الإرادي فيه للهيئات العمومية، (3) عمليات إقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة ولا سيما تلك الناجمة عن إستهلاك الدين العمومي، 4 (4) عمليات تحويل الدين العمومي وإعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا، تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل الإيداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة، عن طريق التنظيم. المادة 3 : يجوز للولاة القيام، في حدود إعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للإعتمادات بين الأموال الخاصة للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة | الوطني في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في المخصصة لسنة 1988 ، مبلغا نسبته %20 من إعتمادات القطاع الأقل توفرا منها. ويتعين عليهم حينئذ إطلاع الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. إلا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الإعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.. المادة 4 : في إطار إعادة الهيكلة المالية المؤسسات القطاع العمومي تمنح حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ما يلي : 1 (1) قروض لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الإشتراكي والمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الوطني. تخصم القروض المشار إليها في الفقرة أعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304-408 المعنون «إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 د.ج ) . 2 (2) إعتمادات متوسطة الأمد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه (3) الزيادة في أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار إليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر 1987 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم | المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة. 4 (4) إعانات التوازن وكذا تخصيصات من | الميزانية العامة للدولة. تحدد مبالغ المساهمات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسات. يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول إجراءات إعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الأعمال الرئيسية المسطرة. ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة. المادة . 5 : عندما تحسم النفقات المتعلقة بفصول تتضمن إعتمادات تقييمية تفوق التخصيص المسجل، لا يؤدي ذلك إلى التسوية عن طريق الإعتمادات الإضافية. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 6 : يعدل المقطع السادس من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي «المادة 8-6 : تستفيد الوحدات الإنتاجية ووحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الإشتراكية من إعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها. ويجب تخصيص الفوائد المحصلة من هذا الإعفاء الى صندوق الإحتياط. غير أنه لا يمكن للوحدات المكلفة بالتسويق والوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة و الغازية، أن تطالب بالإستفادة من هذا الإمتياز. المادة 7 : يعدل المقطع 15 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتم كما يلي

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 8-15 : تستفيد وحدات المؤسسات الإشتراكية. …….. ( الباقي بدون تغيير ) يحدد مبلغ الفوائد …….. ( الباقي بدون تغيير ) . كما تستفيد……… ( الباقي بدون تغيير ) . وفضلا عن ذلك تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية في حدود الحصة السابقة، الشركات السياحية المختلطة الإقتصاد ». المادة 8 : تعدل المادة 10-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : «المادة 10-3 : يحسب الربح الصافي بعد خصم جميع التكاليف التي تشمل على الخصوص ما يلي : 1 (1) إن المصاريف العامة ……. الباقي بدون تغيير ……… الى غاية، مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه. وبخصوص الفوائد، والمصاريف المالية الأخرى المتعلقة بالقروض المنجزة خارج الجزائر وكذا الاتاوى الخاصة بالبراءات والإجازات وعلامات المصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة غير العملة الوطنية، يخضع خصمها بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات ذات الإقتصاد المختلط لرخصة التحويل التي تسلمها السلطات المالية المختصة. وبخصوص نفس هذه المؤسسات والشركات تكون مصاريف المقر قابلة للخصم في السنة المالية التي توافق دفعها. وفيما يخص المكلفين الآخرين، يكون خصم المصاريف المذكورة أعلاه وكذا مصاريف المقر مرهونا «المادة 16-2 : مراعاة لأحكام ……….. ( بدون تغيير ) بإستثناء المكافآت المدفوعة الى الشركاء المسيرين ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي للسنة المالية السابقة 1.000.000 د.ج والتي تدخل في مجال تطبيق الضريبة على المرتبات والأجور والمعاشات والربوع العمرية، تخضع المبالغ المقتطعة من ربع الشركة بمقتضى المقطع السابق ، للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية باسم المستفيدين، ولو أسفرت نتائج السنة المالية عن عجز. ويحدد مبلغها الخاضع للضريبة عن طريق خصم المصاريف المتعلقة باستغلال الشركة والتي يتحملها المستفيدون فعلا أثناء ممارستهم لمهامهم. ومن أجل تطبيق ……….. (الباقي بدون تغيير ) …… …. المادة 10 : تعدل الفقرة 4 من المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 22 : .. خلافا للأحكام المذكورة أعلاه ، يمكن مسؤولي الإدارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا منح المؤسسات العمومية، بناء على طلب مبرر منها، تمديدا استثنائيا للأجل بثلاثة ( 3 ) أشهر لتقديم تصريحها». المادة 11 : يعدل المقطع الثاني من المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم بدفعها الفعلي خلال السنة المالية ». كما يلي : المادة 9 : يعدل المقطع الثاني من المادة 16 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : «المادة 28-2 : فيما يخص المؤسسات العمومية، تؤسس الضريبة على مستوى كل وحدة من وحداتها بمفهوم تنظيمها سواء على الصعيد الاقتصادي

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة أو على صعيد التسيير الإشتراكي للمؤسسات. خلافا للأحكام ……… (الباقي بدون تغيير)……» المادة 12 : تعدل المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 29-1 : ملغاة. 2 (2) يخفض الربح المحقق طيلة السنتين | الأوليين للنشاط من قبل الأشخاص الذين لهم صفة أعضاء قدماء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء بمقدار 25، الا أنه لا يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو للنظام المبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقي. 3 (3) بدون تغيير 3… 3 4 (4) يحدد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية …… الباقي بدون تغيير إن كيفيات تطبيق فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ….. الباقي بدون تغيير بالنسبة للحرفيين التقليديين الذين يمارسون احدى النشاطات المذكورة ضمن المادة 30 أدناه ، يحدد المعدل ب6 ». د المادة 13 : تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 30 : للاستفادة من معدل %6 %6 المشار اليه في المادة 29 أعلاه، ينبغي على الحرفيين أن يمارسوا احدى النشاطات التقليدية المسرودة أدناه : …………. ( الباقي بدون تغيير) المادة 14 : تعدل الفقرة الثالثة من المقطع الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 الأول من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 32-1 : . تطبق زيادة معدلها %25 على مجموع الحقوق الواقعة على عاتق المكلف بالضريبة اذا لم يصل : التصريح للإدارة في أجل مدته 30 يوما ابتداء من تاريخ الاشعار المرسل في ظرف موصى عليه ومرفقا بوصل تسليم 2 -………….. بدون تغيير ………… المادة 15 : تعدل المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 33-1 : عند ما يقدم أو يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريح ينطوي على الأسس أو العوامل الداخلة في وعاء الضريبة، بربح ناقص أو غير صحيح، تطبق الزيادات التالية على مبلغ الحقوق المغفلة أو غير الصحيحة : 10 %10 اذا لم يتجاوز مبلغ الحقوق %15 من . مبلغ الحقوق المستحقة فعلا

  • ٪15 ٪15 اذا تراوح مبلغ الحقوق بين 15% و 50% من الحقوق المستحقة فعلا 25 اذا تجاوز مبلغ الحقوق 50% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا 2 - .. بدون تغيير 3 بدون تغيير 4 ……… بدون تغيير المادة 16 : تعدل المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : «المادة 54-1 ……. بدون تغيير … 2 – غير أنه يعفى المكلفون الذين يمارسون مهنة غير تجارية، عندما لا يتجاوز مبلغ ربحهم الصافي السنوي أربعة عشر ألفا وأربعمائة دينار جزائرى (14.400 د.ج ) .

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 17 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 18 : تعدل المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : «المادة 76 : يحدد معدل الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بنسبة 25». المادة 19 : يعدل المقطع الثاني من المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : المادة 79-2 : يتعين على المكلفين بالضريبة …. .التصريح المشار اليه في المادة 60 أو المادة 61 أعلاه. ولتحديد …….. الباقي بدون تغيير …. المادة 20 : تعدل المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : «المادة 80 : أولا - يطبق اقتطاع ….. ( الباقي بدون تغيير 1 (1 …….. ( الباقي بدون تغيير ب) ……… ( الباقي بدون تغيير ج المبالغ المدفوعة لتسديد الاداءات بمختلف انواعها المقدمة أو المستعملة في الجزائر. وإذا كانت الاداءات المشار اليها أعلاه، مرفقة. أو مسبقة ببيع ضمن نفس العقد، فلا يخضع مبلغ هاتيين العمليتين للاقتطاع مع مراعاة تقييدهما في فاتورة منفصلة وفضلا عن ذلك ، لا يطبق الاقتطاع من المصدر المشار اليه في هذه المادة : عندما تكون الاداءات جزءا ثانويا من صفقة بناء، أو صفقة أشغال عمومية أو صفقة منشات فنية على الفوائد المخصصة للدفع الآجل لسعر الخدمات المشار اليها أعلاه على الصفقات التي تتضمن بيع مواد التجهيز وكذا الاداءات مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها التالية : يجب الا يتعدى سعر هذه الاداءات نسبة 15 %15 من سعر بيع مواد التجهيز المذكورة. يجب الا يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه | الاداءات حد 150.000دج، يجب أن يتم نقل الملكية قبل دخول الاقليم | الجمركي الجزائري. د المبالغ المدفوعة للشركة الاجنبية للنقل | البحري، عندما تفرض البلدان التي تتبع لها هذه الشركات ضريبة على مؤسسات النقل الجزائرية. 2 (2) يحدد معدل الضريبة بخمسة وعشرين في المائة ( 25 ) غير انه وبخصوص المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحرى، التي تخضع بحكم المعاملة بالمثل، للاقتطاع من المصدر المذكور أعلاه، يعد المعدل الواجب اعتماده مماثلا للمعدل المطبق على المؤسسات الجزائرية للنقل البحري في البلد الذي تمارس فيه نشاطها ». المادة 21 : تتمم المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : «المادة 81 : يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ .. ………………. الى غاية ………….. بصفة مهمله. ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية الى الدينار الجزائري حسسب قيمة الصرف المعمول بها عند تاريخ توقيع العقد أو الملحق الذي تترتب عنه هذه المبالغ ». المادة 22 : تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 92 - لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي مايلي : المصاريف …………. بدون تغيير ……….

  • الهدايا بمختلف أنواعها، بإستثناء تلك التي تكتسي طابعا اشهاريا عندما لاتتعدى قيمتها الوحدوية 150 دج لكل مستفيد ، والاعانات والتبرعات والهبات بإستثناء تلك الممنوحة نقدا أوعينا لفائدة القرى الاشتراكية والمؤسسات والجمعيات ذات الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تتمم كما يلي المادة 122 تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول أدناه. حصة الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة لا يتجاوز 14.400 دج من 14.401 دج الى 30.000 دج 5 الطابع الخيري عندما لا يتجاوز مبلغها السنوي | | | | | الباقي بدون تغيير. 5.000 دج مصاريف الحفلات بما فيها مصاريف الاطعام والنزل والعروض التي يتعدى مبلغها نسبة 5 . لاف على الأكثر من الربح الصافي الجبائي للسنة الأخيرة التي تمت معاينتها بسجل فرض الضريبة أو الحد المقرر للسنة المالية بمبلغ 30.000 دج، ويجب أن يكون هذا المبلغ مثبتا قانونا، ومرتبطا مباشرة باستغلال المؤسسة. إن الإشتركات ……… بدون تغيير «…….. « المادة 23 : تعدل المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 110-1- إن الدخل الباقي بدون تغيير. 2 - إن الدخل ….. الباقي بدون تغيير ………. ويقدر فيها يخص الملكيات المؤجرة عن طريق تطبيق ما يلي على الدخل الاجمالي :
  • إما خصم مبلغ يساوي مبلغ مصاريف الاصلاح والصيانة ونفقات التسيير واجور الحراس والبوابين، التي يتحملها المالك فعلا.
  • وإما خصم جبائي تساوي نسبته 30% لقاء نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك. ……. الباقي بدون تغيير. (… ( المادة 24 : تعدل المادة 122 من قانون وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين المعفيين من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية لقاء استثماراتهم العتمدة ، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة التكميلية على مجمل الدخل أخذا في الحسبان تخفيضا يساوي مبلغ الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المعفى. ويطبق هذا التخفيض خلال فترة الاعفاء من الضريبة النوعية فقط». المادة 25 : تعدل المادة 143 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : «المادة 143 مكرر : خلافا لاحكام المادة 141 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية و المسكن فقط التي يستفيد منها الاجراء العاملون في مناطق أقصى الجنوب و المناطق النائية ضمن وعاء الضريبة على المرتبات و الاجور. تحدد المناطق المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم». المادة 26 : تتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بفقرة «» تحرر | كما يلي : «المادة 148 : كما تعفى من الضريبة على المرتبات والاجور : أ) بدون تغيير

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ب بدون تغيير ج) بدون تغيير د بدون تغيير ه الاجور وغيرها من المرتبات المدفوعة في اطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم». المادة 27 : تتمم المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة تحرر كما يلي : المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمدفوعات والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا

  • التعويض عن الطرد الباقي بدون تغيير……………. المادة 28 : تعدل الفقرة الثالثة من المقطع الثاني من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 163 : 2- ان عدم الدفع ………. بدون تغيير إن المبالغ المستحقة …….. بدون تغيير ……. غير أنه تحدد العقوبة المالية المقدرة بنسبة 3 | عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير المشار اليه في المقطع الثاني أعلاه بنسبة قصوى مقدارها 25 مهما كان عدد أشهر التأخير». المادة 29 : تعدل المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 182 : من 1 الى 5 ….. بدون تغيير ….. – 1) ……….. بدون تغيير .6 ب) تعفى من الدفع الجزافي …… الباقي بدون تغيير. كما تعفى من الدفع الجزا في ………….. الباقي بدون تغيير……… تستفيد من هذا الاعفاء، وضمن نفس الشروط الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من 7 إلى 11 بدون تغيير ……….. 12 تستفيد وحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الدفع - الجزافي خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها». المادة 30 : تعدل المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 183 1 : خلافا لاحكام المادة 182 المقطع 1 أعلاه، تستثنى كذلك من وعاء الدفع الجزافي الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن فقط التي يستفيد منها الاجراء العاملون بمناطق أقصى الجنوب والمناطق المعزولة . تحدد المناطق المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. كما تستثنى من قاعدة الدفع الجزافي المداخيل الموزعة لصالح العمال من صناديق المداخيل التكميلية. ولا تدخل أيضا ضمن أسس الدفع الجزافي الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة في اطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم. ……….. الباقي بدون تغيير « . المادة 31 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة المادة 192 : تؤسس … الباقي بدون تغيير …. وتطبق هذه الضريبة اذا كانت هذه الاملاك مكتسبة أو منشأة منذ تسع ( 9 ) سنوات أو أقل والعقارات المخصصة للبناء منذ 15 سنة أو أقل إلا اذا أثبت هؤلاء الاشخاص أن هذا التنازل لم يتم لغرض المضاربة. ………… الباقي بدون تغيير… المادة 32 : تعدل المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 وتفرض الضريبة الوحيدة الفلاحية كذلك على أنشطة تربية الدواجن والنحل، والمحار وبلح البحر والارانب وكذا على استغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض. غير أن أنشطة تربية الدواجن والارانب لا تخضع لهذه الضريبة إلا إذا كانت :

  • ممارسة من طرف المزارع في مزرعته ولا تكتسي طابعا صناعيا. وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين تخضع «المادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة | أنشطة تربية الدواجن والارانب لضرائب القانون العام. المفروضة على فوائض القيمة بتطبيق أحد المعدلات التالية على الأساس القابل للضريبة المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه :
  • 50 %50 عندما يتم التنازل ضمن أجل يقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويه وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء منذ خمس سنوات أو أقل ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه. 1 40 %40 عندما يتم التنازل في أجل يقل عن ست (6) سنوات أو يساويه وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء لمدة تقل عن عشر (10) سنوات أو تساويها ابتداء من تاريخ شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه. 30 %30 عندما يتم التنازل في نفر أجل يفوق ست- (6) سنوات ويقل أو يساوي تسع (9) سنوات وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء في أجل يساوي 15 سنة ابتداء من تاريخ شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه ». المادة 33 : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 34 : تعدل المادتان 219 و 221 مكرر ………. الباقي بدون تغيير المادة 221 مكرر : يحدد بالنسبة لنشاطات تربية الدواجن والمحار وبلح البحر والارانب ومنتوجات …. الباقي بدون تغيير . ……. المادة 35 : تعدل المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 224 : كل مستغل فلاحي أو مربي مواشي .. ………. الباقي بدون تغيير . ينبغي أن يتضمن هذا التصريح :
  • التعريف …. الباقي بدون تغيير. البلدية ……. الباقي بدون تغيير.
  • المساحة المزروعة حسب طبيعة المزروعات أو عدد النخلات المحصية عدد الرؤوس حسب الفصائل : الابقار والاغنام والماعز والدواجن والارانب. عدد المعسلات. …….. ………. الباقي بدون تغيير. المادة 36 : تعدل المادة 229 مكرر من قانون من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتممان | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : كما يلي : «المادة 219 : تؤسس ………. بدون تغيير … إلى غاية المادة 222 أدناه. المادة 229 مكرر : تعفى من الضريبة . الوحيدة الفلاحية الانشطة الفلاحية وأنشطة تربية المواشي الممارسة على الاراضي المستصلحة حديثا».

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 37 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر 2 تحرر كما يلي : المادة 229 مكرر :2 :2 : تعفى من الضريبة الوحيدة الفلاحية النشاطات الخاصة بالزراعة وتربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدد عن طريق التنظيم .. المادة 38 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر 3 تحرر كما يلي : المادة 229 مكرر 3 : تعفى من الضريبة الفلاحية الوحيدة مزروعات الحبوب والخضر الجافة». المادة 39 : تعدل المادة 233 - ق من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلي : المادة 233 - ق - 1 :…. بدون تغيير …….. 2 - - بغض النظر عن تقديم التصريح ضمن الآجال المحددة بموجب المادة 233 - ع من هذا القانون، من طرف الخاضع للرسم الثابت المشار إليه أعلاه. يترتب عن عدم دفع هذا الرسم خلال أجل مدته شهران ابتداء من تاريخ الاستحقاق، اصدار سجل للضريبة مضاعف بزيادة نسبتها 10%». المادة 40 : تعدل المادة 234 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : «المادة 234 : يخضع لضريبة جزافية تغطي الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني، الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ليست لهم اقامة دائمة بالجزائر ويؤدون في اطار صفقات نشاطا مؤقتا يتعلق :

  • ببناء العمارات
  • بالاشغال العمومية
  • بانجاز الاشغال الكبرى بأشغال التركيب المستعملة لانجاز | مجموعات صناعية. كما تخضع …… الباقي بدون تغيير ………….. المادة 41 : تعدل المادة 235 من قانون | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة 235 : مع مراعاة المادة 242 أدناه تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال المقبوض خلال السنة المدنية السابقة. غير أنه، تعفى الفوائد المدفوعة للتسديد الأجل لسعر الصفقة المشار اليها في المادة 234 اعلاه من الضريبة على مداخيل المؤسسات الاجنبية للبناء. ولحساب الضريبة، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية الى الدينار حسب قيمة الصرف المعمول به عند تاريخ التوقيع على العقد أو الملحق الذي تستحق بصدده تلك المبالغ ». المادة 42 : تعدل المادة 241 - ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 241 - ب : تسلط على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتولون ضمن الآجال المحددة في المادة 240 ب اعلاه، دفع الضريبة أو قاموا بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون. غير أن المؤسسة الاجنبية …… الباقي بدون تغيير …. « . المادة 43 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 241 د تحرر كما يلي : المادة 241 د : يترتب عن كل نقص ملحوظ في رقم الاعمال الاجمالي المصرح به وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 239 والمحدد بموجب المادة 235 من هذا القانون، تطبيق العقوبات المشار اليها في المادة 33 اعلاه والواقعة على كاهل المؤسسات الاجنبية.

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة تحصل التسديدات سواء فيما يخص الرسوم أو العقوبات المالية المتعلقة بها بواسطة سجل الضرائب». المادة 44 : تعدل المادة 242 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 242 1 تستحق الضريبة بصدد المبالغ غير المقبوضة عند الاستلام النهائي، وينبغي أن تدفع فورا لصندوق القابض 2 يتعين على المؤسسات الاجنبية أن تبلغ لمفتش الضرائب المباشرة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي، التصريح المنصوص عليه في المادة 239 اعلاه ». المادة 45 : تعدل المادة 242 ه - من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 242 ه - تحدد أجال استحقاق الضريبة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي : النوع التعريفة سيارات أجرة بدون تغيير سيارات نقل تساوى حمولتها العادية 1.5 طن أو تقل عن ذلك بدون تغيير سيارات نقل تزيد حمولتها العادية عن 1.5 طن وتقل عن 35 طن أو تساويها بدون تغيير سيارات أجرة جماعية (حافلات صغيرة سعتها 12 مقعدا ) ………. 1.500 دج المادة 46 : تعدل المادة 242 (م) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 « المادة 242 (م ) : 1 (1) تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول من المادة 32 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها ضمن هذا الباب ….. 2 (2) بغض النظر عن تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل ضمن الآجال . المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون يترتب عن عدم دفع هذه الضريبة المثبتة بعد مضي أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 10%». المادة 47 : تضاف الى المادة 242 (ث) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة 8 تحرر كما يلي : المادة 242 (ث ) يترتب عن كل تأخير في دفع الضريبة المشار اليها في هذا الباب، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة (242 (ث)، أعلاه، تطبيق عقوبة جبائية تحدد بنسبة 10% ابتداء من تاريخ الاستحقاق، من طرف قابض الضرائب المختلفة المعني بالامر. يدفع حاصل هذه العقوبة المالية الى ميزانية الدولة». المادة 48 : يضاف ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب سادس بعنوان «أتاوة سنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية». “ الباب السادس الاتاوة السنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية المادة 242 ض - 6 : تحدث أتاوة سنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. تحدد التعريفة السنوية لهذه الاتاوة بمبلغ 500 دج .

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 242 - ض - 7 : يخضع الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاع المتعلقة بالاتاوة السنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية لنفس القواعد المطبقة في مجال الضرائب المباشرة. المادة 242 - ض - 8 : يرصد حاصل الاتاوة المشار اليها في المادة 242 ض - 6 - أعلاه لحساب التخصيص الخاص رقم 302-051 المعنون “صندوق رصد الرسوم المخصصة لمؤسسات المرئيات والسمعيات». المادة 49 : تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 257 مكرر : 1 ………. بدون تغيير 2 ……… بدون تغيير 3 تستفيد من الاعفاء ….. بدون تغيير.. …………. الى غاية ……… المقامة بالمناطق المحرومة. تستفيد وحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها. 4 - بدون تغيير -5 ……… بدون تغيير 6 - كما تستفيد المؤسسات السياحية، بما فيها الشركات ذات الاقتصاد المختلط من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وذلك حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة». “ المادة 50 : تعدل المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : » المادة 260-1 - : يؤسس الرسم باسم كل مستغل حسب رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة ووحدة في كل بلدية توجد فيها منشآتها وفيما يخص المؤسسات العمومية، يتم تأسيس | الرسم على مستوى كل وحدة من وحداتها بمفهوم التنظيم الاقتصادي أو على مستوى التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 - الا انه وخلافا للاحكام المنصوص عليها أعلاه، يمكن تأسيس الرسم على مستوى المقر أو في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها بسبب طبيعة نشاطها تحديد رقم أعمال كل هيئة من هيئاتها أو وحداتها. يمنح هذا الترخيص من طرف نائب مدير الضرائب المختص على مستوى الولاية، بناء على طلب مسبب قانونا. 3 ……… الباقي بدون تغيير ……………. المادة 51 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 261 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 261 1 : يتعين على كل شخص الباقي بدون تغيير وبخصوص العمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 256 اعلاه، يمكن لمفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة أن يطلب تقديم كشف مفصل عن كل زبون بعد انقضاء الاجل الاقصى لايداع التصريح المشار اليه في المقطع الاول من هذه المادة. ويتضمن هذا الكشف المعلومات التالية :

  • الاسم واللقب أو تسمية الشركة العنوان
  • مبلغ المبيعات، رقم التسجيل التجاري. ويجب المطالبة بهذا الكشف في رسالة مسجلة مع اشعار بالوصول وتحديد الاجل الممنوح للمكلف بالضريبة | لتقديمه فيه على ألا يقل عن أربعين (40) يوما».

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 المادة 52 : تعدل المادة 264 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 ……. ضمن نفس الشروط وبنفس | الكيفيات. وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات ….. ………… يترتب عن عدم تقديم الكشف عدم الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 اعلاه، عندما يسبقه طلب صريح من الادارة الجبائية». المادة 53 : يعدل المقطع الثالث من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 265-3 : يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات (1 و 5 و 6 من هذا القانون تقديم تصريح سنوي عن نتائجها المحققة. كما يتعين عليها، بناء على طلب من الادارة الجبائية تدعيم هذا التصريح بالكشف المفصل عن الزبائن المنصوص عليه في المادة 261 من نفس القانون. وفضلا عن الغرامات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه يترتب عن عدم تقديم هذا الكشف ضمن الآجال المحددة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 263 و 264 أعلاه ». المادة 54 : تعدل المادة 272 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة 272 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 ….. الباقي بدون تغيير ………… الى غاية تجديدها ضمنيا. ويمكن للمؤسسات العمومية أن تختار هذا النظام دون ترخيص من الادارة الجبائية ويتم تقديم طلب الاختيار ضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه ».

المادة 55 : تعدل المادة 276 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 276 : يؤسس الرسم سنويا على المبلغ الكلي للايرادات المهنية والاجمالية للسنة السابقة. غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 14.400 دج». المادة 56 : يعدل المقطع الاول من المادة 279 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : «المادة 279-1 : ينبغي على كل شخص خاضع للرسم أن يقدم …….. مع التصريح المنصوص عليه في المادة 60 أو في المادة 61 أعلاه تصريحا بمبلغ ايراداته المهنية الاجمالية للسنة السابقة ». المادة 57 : تعدل المادة 301 - ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 414 من هذا القانون في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم دفعها كاملة ». المادة 58 : تعدل المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 307 - أولا : تعفى من الرسم العقاري : 1 الملكيات المبنية المؤجرة اذا كان المبلغ الصافي الشهري للايجار لا يتجاوز 1200 دج ………. غير أن احكام الفقرة أعلاه لا يتجاوز الحد الشهري المقدر بمبلغ 1200 دج. 2 ………

2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الضرائب المباشرة دون اشعار المعني مسبقا كي يكمل الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1200 دج. ثانيا - تعفى من الرسم العقاري لمدة 15 سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انهاء انجاز المباني التي يقل سعر تكلفتها عن 600.000 دج أو يساويه. يمنح تخفيض قدره 600.000 دج ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انهاء انجاز المبنى :

  • خلال عشر ( 10 ) سنوات على المباني التي يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج ويقل أو يساوي 1.000.000 دج .
  • خلال خمس ( 5 ) سنوات على المباني التي يفوق سعر تكلفتها 1.000.000 دج. تصريحه أو يسوي وضعيته تجاه التشريع الجبائي . وترفع الملاحقات لدى الجهة القضائية المختصة التي يمكن أن تكون حسب الحالة واختيار الادارة الجهة | القضائية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مقر المؤسسة إن أجل تقادم دعوى ………. بدون تغيير … « . المادة 63 : تعدل المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 377 : في حالة التحقيق الفوري في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، تقبل الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق بخصم الزيادات المدخلة على أسس فرض الضريبة وذلك دون أن يقدم المكلف بالضريبة طلبا عن ذلك. باستثناء الملكيات المشار اليها في المقطع الاول …………. الباقي بدون تغيير ….. …………. الباقي بدون تغيير. المادة 59 : تعدل المادة 313 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 313 : تستثنى من احكام المادة 307 أعلاه العقارات أو اجزاء العقارات غير الصحية، والعقارات التي بنيت خرقا للقوانين والانظمة فيما يخص حماية الصحة العمومية وارتفاقات عدم البناء والطرقات وتهيئة أو توسيع المدن». المادة 60 : يلغى المقطع الخامس من المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 61 : يلغى المقطع الخامس من المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 62 : تعدل المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : «المادة 364 : يشرع في الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون بناء على شكوى من ادارة | ….. المادة 64 : تعدل المادة 408 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 408-1 ان التخفيضات المتنازع فيها الباقي بدون تغيير …….. خلافا للفقرة السابقة، لا يترتب عن القرارات المتضمنة اعفاء دائما أو مؤقتا من رسم التطهير التخفيض المطابق للرسم المحصل لصالح الجماعات المحلية مكافأة عن الخدمات المؤداة الا اذا نصت الاحكام التشريعية التي تخص هذا الرسم على ذلك صراحة. 2 - ان منازعة الرسوم المحلية …… الباقي بدون تغدير « . المادة 65 : يعدل المقطع 1 من المادة 457 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كمايلي : المادة 457-1 : يحدد رقم الاعمال والربح الخاضعين للضريبة حسب التقدير الاداري بالنسبة

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 للمكلفين بالضريبة الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم السنوية 1.000.000 دج إذا تعلق الامر بالمكلفين | بالضريبة الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لأخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو في توفير المسكن أو 500.000 دج إذا تعلق الامر بالمكلفين | بالضريبة الآخرين. وإذا خضع نشاط المكلف بالضريبة للصنفين | المعرفين أعلاه معا فلا يطبق نظام التقدير الاداري | عليه الا اذا كان رقم اعماله الاجمالي السنوي | لا يتجاوز 1.000.000 دج، ورقم اعماله السنوي المتعلق بالانشطة من الصنف الثاني 500.000 دج | ويتضمن رقما الاعمال السنويان البالغان المادة 67 : تعدل المادة 460 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي : المادة 460 : يترتب عن عدم تقديم التصريخ المنصوص عليه في المادة 457-12 أعلاه، ضمن الآجال المحددة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في. المقطع الأول من المادة 32 من هذا القانون. واذا لم يصل التصريح الواجب اعتماده في حساب وعاء الضريبة الى الادارة الجبائية ضمن أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الانذار القاضي بتقديمه ضمن هذا الأجل، تطبق زيادة نسبتها 25% على مبلغ الحقوق الواقعة على كاهل المكلف بالضريبة ». المادة 68 : تعدل المادة 461 من قانون 1.000.000 دج و 500.000 دج جميع الحقوق | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : والرسوم. ومن أجل تحديد رقم الاعمال السنوي تحسب | مبيعات البنزين والوقود الممتاز والغازوال وكذا | مبيعات التبغ في حدود 50% من مبلغها». المادة 66 : تعدل الفقرة 5 من المادة 458 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي : المادة 458 : ….. إذا رفض المعني بالامر التقدير المبلغ له واذا لم تأخذ الادارة الجبائية بعين الاعتبار الاقتراحات المعاكسة التي قدمها يحدد التقدير محل النزاع من طرف لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية. وتحدد هذه اللجنة الرقم حسب الاجراء المشار اليه في المقطع 7 من المادة 369 ، غير أن الطعن أمام اللجنة المشار اليها اعلاه لا يوقف اعداد السجلات. وعلى أية حال …… الباقي بدون تغيير ……..

المادة 461 : عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 أعلاه، بأسس أو عناصر لفرض الضريبة ناقصة أو خاطئة أو غير تامة، تضاف الى مبلغ الحقوق المغفلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون ». المادة 69 : تلغى المادة 462 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 70 : تعدل المادة 463 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 463 : أولا - ……. بدون تغيير…….. ثانيا : يجب ان يرسل التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون المصلحة الضرائب قبل فاتح أبريل من كل سنة. واثباتا لهذا التصريح، يقدم المكلفون بالضريبة عوض الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون مايلي :

  • حوصلة مختصرة حسب نموذج تعده | الادارة الجبائية،

2126 الجريدة الرسمية للجمهورية حساب مبسط لنتائجهم الجبائية مبرزين الربح الاجمالي وكذا التكاليف والاعباء، حسب نموذج تعده الادارة الجبائية

  • جدول الاستهلاكات . كشف الارصدة تقدم الوثائق المذكورة أعلاه من طرف الادارة الجبائية. ثالثا - تخصص الاستفادة من الاحكام الواردة في المقطع 2 كمايلي : ا) ………….. بدون تغيير ….. ب) المكلفين بالضريبة الذين لا تتجاوز أرقام اعمالهم 1.500.000 دج والذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة إما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو في توفير المسكن، أو 900.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الآخرين … الباقي بدون تغيير ……………….. المادة 71 : تستبدل ضمن مواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عبارة «مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية بعبارة الصندوق المشترك للجماعات المحلية». القسم الثاني التسجيل المادة 72 : تعدل المادة 213 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : «المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي مايلي : 1 ( بدون تغيير. 2 ( ……….. ………. بدون تغيير. 3 (3) حقوق الطابع والتسجيل. يخضع للرسم القضائي للتسجيل. الاحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والادارية. الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها الدعاوى المستعجلة على النحو التالي : أمام المحاكم بمبلغ 150 دج أمام المجالس القضائية بمبلغ 250 دج، أمام المجلس الاعلى بمبلغ 700 دج. . الباقي بدون تغيير.. ثانيا ……… بدون تغيير. ثالثا - ففي مجال الحجز العقاري، تحدد تعريفة الرسم القضائي للتسجيل على النحو التالي : عن كل عقد يعده مسؤول القسم العقاري ………. 300 دج عن تحرير دفتر الشروط…………. 600 دج رابعا - تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط……… يوافق التعريفة الآتية على النسخ الإصلية والشهادات أو الأصول : 1 (1) شهادة الجنسية. . 15 ……………….. 2 (2) شهادة السوابق القضائية ……… 15 دج (3) شهادة ملكية وفتح وصية بخط الموصي وتقرير البحر وعقد الايداع وتأشيرة بأرقام صفحات السجل التجاري والحكم بالحجز بما فيه الحكم والامر الصادران بهذا السبب …………… 100دج . 4 (4) عقود الاشهار والامر بالدفع وعقد الاستئناف أو الاعتراض وعقود الاذن ومجلس العائلة .. 150 دج. 5 (5) ايداع عقود الشركات القوانين الاساسية وغيرها) 300 دج . 6 (6) وضع الاختام ومحضر التحقيق.. 300 دج . 7 ( ) محضر النقل ……………….. 200 دج. … خامسا - يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل رسم قدره 200 دج عن كل عقد من العقود المذكورة أدناه :

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة ايداع الحصيلة بمافيها محضرها، الافلاس المعلن

  • التسوية القضائية
  • تحويل التسوية الى افلاس. وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو الصلح التجاري ، يحدد الرسم القضائي للتسجيل بمبلغ 200 دج وقد يصل مبلغ هذا الرسم الى 2000 دج برسم يفرضه قاضي التحقيق. وبالاضافة الى ذلك، يقبض حق نسبي قدره 10 % … لفائدة دائني الكتلة. ولا يستحق أي شيء عن حصص الربح. وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره 2000 دج ويمكن رفعه الى 10.000 دج برسم يفرضه القاضي حسب وضعية التصفية. أما بالنسبة الى الحراسات القضائية والمواريث الشاغرة وغيرها من الادارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي بمبلغ 200 دج، ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الادارة القضائية. ……. ( الباقي بدون تغيير ) … سادسا - تخضع العرائض المعلنة وغيرها من عقود أعوان التنفيد لكتابات الضبط حسب طبيعتها، الرسم قضائي عن التسجيل كمايلي : 1 (1) محضر جرد المحجوزات ……….. 100 دج (2) ورقة الاحتجاج على عدم الوفاء بسند تجاري يفوق مبلغه 1000 دج، الأمر، ومحاضر العروض الحقيقية، والحجز التحفظي والاثبات البسيط، والحيازة والطرد ومحاولة الطرد …200 دج. (3) محضر الاثبات مع مقاضاة لرفع اليد مسبوق بأمر محضر الحجز التنفيدي بمافيه الامر المرخص بالحجز ……… ………….. 300 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 4 (4) محضر البيع على أساس الحجز التنفيدي الى جانب حق التحويل المقدر بنسبة 10% على مبلغ المزاد دج . 5 (5) محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا : من هذا القانون على مبلغ المزاد 400 دج. ……………. ) الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 73 : تعدل المادة 265 مكرر من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل القضائي ……… حتى تسليم المستخلصات التي تنسخ عنها. ويحدد معدل هذا الرسم كمايلي : في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات 100 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنح ……200 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنايات 300 دج.. المادة 74 : يضاف الى المادة 353 من قانون التسجيل مقطع 7 يحرر كمايلي : «المادة 353 : تعفى من الرسوم ذي المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والرسوم العقارية المؤسسة بموجب المادة 352 أعلاه: 7 (7) نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”. المادة 75 : ينشأ ضمن قانون التسجيل باب خامس عشر بعنوان «رسوم التوثيق ». الباب الخامس عشر رسوم التوثيق المادة 368 : يحصل لفائدة ميزانية الدولة رسم توثيق يتحمله المستعملون، ويتولى تصفيته ودفعه الموثق. المادة 369 : تحصل الرسوم النسبية على | الرأسمال المصرح به في العقود أو على القيمة المتخذة

2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه لتصفية حقوق التسجيل واذا كانت هذه القيمة تفوق ذلك تجبر المبالغ التي تعتمد كقاعدة لوعاء هذا الرسم الى الدنانير العشرة الدنيا. المادة 370 : اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات يتفرع أو يتعلق بعضها بالبعض الآخر فلا ! يحصل الرسم إلا على التعاقد الرئيسي. واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها رسوم تسجيل متميزة فيحصل الرسم على كل تعاقد منها. 1 المادة 371 : تستحق عن العقود المحررة بناء على مشاريع يقدمها الاطراف، نفس الرسوم كما لو حررها الموثق نفسه. المادة 372 : يحصل رسم التوثيق حسب التعاريف أو النسب الواردة أدناه : التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية رسوم ثابتة:

  • العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج 7 - الاصل ……….. 200,00 دج الحد الادنى من الرسوم النسبية العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج وذلك ماعدا التعريفات الخاصة عن : 1 (1) قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 0,750 %

مازاد على ذلك 0,250 % 2 (2) قبول الاستعمال أو التصريح به بموجب) عقد منفرد) 1 (1) اذا كان الاستعمال أو اعادة الاستعمال قد تم بواسطة توظيف المال فيترتب عنه في الدراسة رسم نسبي. رسم ثابت

  • العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج
  • الاصل 200,00 د.ج التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة ب) وفي حالة العكس : من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 % (3) القبول المجرد ( بموجب عقد منفرد ) رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج 4 (4) التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة : من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 % مازاد على ذلك 0,50 % 5 (5) الاعلانات أو النشر : رسم ثابت على عقد محرر بدون نسخة . 100,00 د.ج 6 (6) قبول الاسبقية : من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 %
  • مازاد على ذلك 0,50 % 7 (7) الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,25 % (8) الترخيصات بصفة عامة : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج (9) ضمان السندات : من دينار واحد الى 50.000 دج 0,75 % مازاد على ذلك 0,25 % (10) الاجارة : 1 (1) الاجارة بالتراضي لمدة معينة : من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
  • مازاد على ذلك 0,75 % ب الاجارة بالمزاد العلني بما في ذلك دفتر الشروط : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % مازاد على ذلك … 1,50 %

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة (11) السند العادي أولأمر أو الحامله أو التظهير أو السفتجة :

  • من دينار واحد الى 50.000 دج ……… 1,50 %
  • مازاد على ذلك . 0,50 % (12) قائمة تقييد التجديد :
  • من دينار واحد الى 000 . 50 دج 0,50 % مازاد على ذلك . . . . 0,25 %
  1. دفتر الشروط : أربع وحدات من أجور العمل. …… 400,00 دج (14) محضر عدم وجود :
  • وحدة أجر كامل 100,00 دج (15) شهادة الكفاءة ) بموجب عقد منفرد) رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 دج
  • الاصل …. 200,00 دج
  1. شهادة الملكية : من دينار واحد الى 50.000 دج 0,50 %
  • مازاد على ذلك . 0,25 % (17) التنازل عن الاجارة على السنوات الباقية : أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
  • مازاد على ذلك . 0,25 % ب الاجارة بالمزاد العلني بما في ذلك دفتر الشروط :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج …… 3 % مازاد على ذلك .. 1,50 % (18) التنازل عن حصص وحقوق في شركات :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
  • من 001 . 50 دج إلى 100.000 دج ……. 1 % مازاد على ذلك .. 0,50 % (19) المقاصة : على المبلغ الجاري عليه التقاص :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 مازاد على ذلك . . . . . 2 %1 % الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 - التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة (20) حساب التسيير:
  • على اكبر المبالغ من فصلي الايرادات أو النفقات بشرط عدم جمع الرسم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في حساب الوصاية : من دينار واحد الى 50.000 دج 2 %
  • مازاد على ذلك …. 0,50 % (21) حساب الوصاية :
  • رسم ثابت على الاصل 200 دج (22) الاطلاع على المستندات :
  • رسم على أجر كل ثلاث ساعات من العمل 100 دج (23) تأسيس معاش النفقة :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك . . . 0,50 % (24) عقد الزواج ( بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج ) :
  • %1 %1 على مبلغ الصداق بشرط الا يقل عن 100,00 دج (25) فتح اعتماد وقرض مشروط : من دينار واحد الى 50.000 دج …. 2,50 %
  • . من 50.001 الى 100.000 دج . 1 % مازاد على ذلك . . . 0,50 %
  1. الوفاء بمقابل : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ….
  • مازاد على ذلك . 1 % (27) الابراء المجرد بموجب عقد منفرد) رسم ثابت
  • العقد المحرر بدون نسخة 100 دج ) - الاصل 200 د.ج (28) الابراء من ايداع أموال أو سندات :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك ……. 1 %
  1. التصريح المجرد : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 د. ج الاصل …….. 200 د.ج

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه التعريفة بالدينار تسمية العقود : الجزائري أو النسبة (30) التصريح المتعلق بمنقول تجنبا للالتباس رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 دج (31) التصريح السابق لبيع المنقولات : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج

  • الاصل 200 دج (32) التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة اجمالية : من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 % (33) تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد )
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 2,50 %
  • من 50.001 الى 100.000 دج 1 %
  • مازاد على ذلك 0,50 % (34) تسليم الوصية : من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % (35) محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل. 200 دج (36) ايداع عقود عرفية : الرسم الذي يجب رفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس الاتفاق (37) ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط
  • رسم على كل وحدة أجر 100 دج (38) التنازل عن الاستئناف، أو الرهن الرسمي أو الامتياز أو الشكوى أو بيع الوفاء: رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 دج التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة (39) الاعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل …. 200 دج (40) تقسيم المحاصة : على أساس المبلغ الاجمالي : من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % (41) الهبة بين الاحياء : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % (42) المبادلة : على أعلى قيمة احدى المجموعتين المتبادل فيهما : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % (43) الفريضة :
  • رسم ثابت بإضافة عشرة دنانير عن كل وفاة.
  1. عقد الشياع : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج ……………. 200 دج (45) الجرد :
  • رسم عن كل وحدة عمل 100 دج (46) بيع المال المشترك بالمزاد :
  1. في حالة التراضي : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 %
  • من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % ب) في حالة البيع بالمزاد الاداري :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 6 % من 50.001 الى 100.000 دج 4 %

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة مازاد على ذلك 2 % (47) تجزئة الملك : (1) بالقرعة أو بالتراضي : من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % 2 (2) بدون قرعة :

  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
  • من 50.001 الى 100.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 % (48) رفع الحجز : رسم ثابت
  • العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 د.ج (49) رفع الرهن الرسمي، أو الامتياز أو الرهن الحيازي أو غير الحيازي أو تخفيض قيمة الرهن.
  1. إن كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضة للدين :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج 1 %
  • مازاد على ذلك 0,50 % ب ) إذا كان الرفع أيلا الى تخفيض المرهون من دينار واحد الى 50.000 دج .. 0,50 % ما زاد على ذلك 0,25 % (50) الحدود الفاصلة بين الملكيات :
  1. (1) في حالة التنازل : من دينار واحد الى 50.000 دج. 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 %
  • ما زاد على ذلك 1 % ب) في حالة الاتفاق رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 د.ج الاصل … 200 د.ج (51) الاشهار : رسم ثابت
  • العقد المحرر بدون نسخة 100 د.ج الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة الاصل 200,00د. ج (52) الالتزام بضمان أو بدونه :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج …. 2,50 د.ج
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 % (53) القسمة الودية :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 %
  • ما زاد على ذلك 1 % (54) محضر فتح الخزانات المالية : رسم عن كل وحدة عمل 100 د.ج
  1. القسمة : عن القيمة الاجمالية من دينار واحد الى 50.000 دج … 3 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000دج 2 % ما زاد على ذلك …. 1 % (56) القرض: من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2,50 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 %
  • ما زاد على ذلك 0,50 % (57) محضر مقالات واشكالات : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة ……. 100 د.ج الاصل 200 د.ج (58) الوكالة و العزل عنها و ابدال الوكيل : رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة ……. 100 د.ج الاصل 200د. ج (59) الوعد بالبيع بخصم من الرسم المستحق عن انجاز البيع %1 %1% (60) المخالصة :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج. 2 %
  • ما زاد على ذلك 1 % (61) تسديد اعادة بيع الوفاء :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج. 2 % ما زاد على ذلك 1 %

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة (62) مراجعة الاشياء المحصورة : عن كل وحدة أجر ……….. 100 د. ج (63) تسوية الملكية المشتركة : 0,50 % من قيمة العقار (64) تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة : من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 %

  • ما زاد على ذلك 1 % (65) بيع الوفاء: من دينار واحد الى 50.000 دج . 3 % من 50.001 الى 100.000 دج … 2 % ما زاد على ذلك 1 % (66) نسخ البيع : 1 (1) بخصوص البيع : من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 % ب بخصوص الاجارة : على السنوات المتبقية من دينار واحد الى 50.000 دج ……. 0,75 % (67) استرداد الشائع الشفعة : من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 % ما زاد على ذلك 1 % (68) مستخرجات الاصول و النسخ التنفيذية أو المختصرات : 1 (1) ان كانت بخط اليد : فالصفحة الأولى تحتوي على الاقل على 32 سطرا طول الواحد 5 10 سم والصفحات التالية تحتوي على الاقل على 37 سطرا طول الواحد 15 سم ب ان كانت مطبوعة أو مرقونة فالصفحة الأولى تحتوي على 43 سطرا طول الواحد 10.5 سم والصفحات التالية تحتوي على 48 سطرا طول الواحد 15 سم
  • يحسب الرسم حسب الصفحات

التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة

  • كل صفحة مبدوءة يدفع رسمها تاما (1) عن الاصل:
  • ضعف قيمة النسخة عن الصفحة 5,0د.ج
  • عن الورقة 10,00 د. ج ب) النسخ التنفيذية أو المستخرجات يحصل الرسم حسبما تقدم : عن الصفحة 5,00 د.ج
  • عن الورقة 10,00 د.ج
  1. عقد الشركة : 1 (1) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات : من دينار واحد الى 50.000 دج . 2 % ما زاد على ذلك 1 % ب) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج …. 1 % ما زاد على ذلك 0,50 % (70) الوصية : أ (أ) يحصل على تحرير العقد :
  • ضعف وحدة الاجر……. 200,00 دج ب الرسم المستحق عند وفاة الموصي: يحصل على القيمة المحسوبة يوم يستلم كل موصى له بالاموال : من دينار واحد الى 50.000 دج ……… 3 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 % (71) القرعة بشأن الحصص : الا في الحالة التي تكون فيها هذه العملية هي : العملية الوحيدة التي كلف بها الموثق : من دينار واحد الى 50.000 دج ……. %1,50 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 % (72) المصالحة : يحصل الرسم المستحق على كل اتفاق وصلت اليه

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة (73) تحويل الرهن الرسمي : الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي من دينار واحد الى 50.000 دج …. 1,50 %

  • ما زاد على ذلك 0,50 % (74) نقل الديون : من دينار واحد الى 50.000 دج . 2,50 % من 50.001 الى 100.000 دج 1 %
  • ما زاد على ذلك 0,50 % (75) نقل الحقوق : من دينار واحد الى 50.000 دج .. 3 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 % (76) أجر مدة العمل :
  • أجر عن كل مدة عمل تدوم ثلاث ساعات ….. 100 دج يستحق الرسم عن المدة الأولى مهما كان آمدها و يستحق عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا باقسام لا تقل عن ساعة كاملة . يجب اثبات في العقود المسلمة عن كل مدة. عمل ساعة بدء العمليات وساعة الانتهاء منها؟ (77) البيع : 1 (1) عن البيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه و الغلال و الاثات والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن، و السندات الصناعية و التجارية و الحقوق الاخرى غير المادية يحصل الرسم كما يلي : من دينار واحد الى 50.000 دج.. 3 %
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 % ب عن المزاد العلني يحصل كما يلي :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج . 6 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 4 % مازاد على ذلك 2 % (78) الرهون الزراعية :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 %
  • ما زاد على ذلك 0,50 % الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 القسم الثاني الطابع المادة 76 : تعدل المادة 106 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : «المادة 106 : يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادتين 100 و 101 بغرامة تساوي مبلغ الحقوق البسيطة المستحقة دون ان يقل مبلغها عن 100 د.ج و تستحق هذه الغرامة عن مجمل العقود أو المحررات أو المخالصات أو الايصالات أو الابراءات التي لم يسدد بشأنها رسم الطابع. إن رسم الطابع …. الباقي بدون تغيير) ….. المادة 77 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : المادة 136 تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر على كل فترة قانونية للصلاحية لرسم طابع قدره 350 د.ج كما هو منصوص عليه قانونا بما فيه نفقات الورق و الطابع و جميع نفقات الارسال. وبالنسبة لجوازات السفر الخاصة .(الباقي بدون تغيير) ……. المادة 78 : تعدل المادة 139 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : 1 المادة 139 : تخضع رخص الصيد مهما كان تاريخ تسليمها ولكي تكون صالحة لرسم طابع مبلغه 150 د.ج عن كل سنة ابتداء من فاتح يوليو. المادة 79 : يحدث ضمن قانون الطابع الباب التاسع مكرر المعنون “طابع الوثائق القنصلية والمتضمن مادة واحدة 142 مكرر 2 تحرر كما يلي : (( الباب التاسع مكرر . (( طابع الوثائق القنصلية المادة 142 مكرر 2 : تخضع الوثائق المسلمة من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج لرسم طابع .

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه تحدد قيمته المقابلة حسب طبيعة كل وثيقة كما يلي :

  • شهادة تغيير الاقامة : … 30 د.ج ويرفع هذا المبلغ بدينار واحد عن كل 1000 د.ج من القيمة المصرح بها. شهادة الاستقبال شهادة الايواء) …20 د.ج
  • الرخصة الابوية : ……………… د.ج
  • التوقيع القانوني : …………….. 10 د.ج شهادة مطابقة للاصل : ………..10 د.ج نسخة مطابقة العقود و غيرها من الوثائق 10 د.ج عن كل وحدة. تأشيرة الوثائق التجارية ………. 100 دج
  • شهادة اثبات مصدر البضائع المخصصة للجزائر. 30 د.ج ويرفع هذا المبلغ بدينار ( 1 د.ج ) عن كل 1000 د.ج من القيمة المصرح بها.
  • تأشيرة لعقود جزارة البواخر …200 د.ج
  • تأشيرة شهادة الامن أو قابلية ملاحة البواخر 200 د.ج تعفى رخص المرور و التسجيلات القنصلية من رسم الطابع». المادة 80 : تضاف الى الباب العاشر - مكرر 3 من قانون الطابع مادة 147-12 مكرر تحرر كما يلي : المادة 147-12 مكرر - باستثناء السيارات الصالحة لمختلف تضاريس الأرض تخضع لرسم الطابع الاضافي المحدد مبلغه بمعدل 100% من الرسم المنصوص عليه في المادة 147-11 أعلاه، السيارات السياحية التي تفوق قوتها 10 أحصنة بخارية. ويرفع هذا المعدل الى 150% بالنسبة للسيارات من نوع “تيربو “مهما كانت قوتها». المادة 81 : تعدل المادة 285 من قانون الطابع و تحرر كما يلي : المادة 285 : تعفى من الطابع الطلبات المقدمة تعفى الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها من أجل دفع الضريبة بمقتضى أحكام المادتين 36 و 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة، من الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون .. القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 82 : تعدل المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : «المادة 4 : يستثني من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي للانتاج . -1 2 - أ) الاعمال المتمثلة في بناء المحلات السكنية غير المخصصة للاستعمال التجاري عندما تنجز هذه البناية من طرف أو الحساب كل خاص لسد حاجياته الخاصة ولحساب أو من طرف كل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا ولا تدر ربحا ولسد الحاجيات الشخصية لاعضائها . غير ان الجزء من المبني ذي الاستعمال المخصص لمحل تجاري هو الذي يخضع وحده للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ». المادة 83 : تعدل الفقرة 16 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و تحرر كما يلي : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة (16) - الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية المواشي والفلاحة والصيد البحري التي تحدد قائمتها فيما يلي : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات من ملخص 01-01 - إلى ملخص -31-05 بدون تغيير 01-44 - ملخص دفيئة طولها 1.20م أو أقل …………… الباقي بدون تغيير المادة 84 : تعدل المادة 5 الفقرة 24 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه: 24 – فوائد الدفع الآجل لسعر ملك منقول أو غير منقول الممنوحة لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي ». المادة 85 : يضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطعان 38 و 39 يحرران | كما يلي : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما | يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 «المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلي : 40 - الاعمال المنجزة من قبل المؤسسات الاجنبية في اطار الصفقات المشار اليها في المادة 80 أولا من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. لا يطبق هذا الاعفاء على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحصل من طرف ادارة الجمارك عند استيراد مواد التجهيز المباعة في اطار تلك الصفقات». المادة 87 : تتمم المادة 7 الفقرة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 7 : يخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :

-2

4 : التجار و الحرفيون … الى غاية « قد أتخذوا طوعاً صفة المدينين بالرسم المعني» (بدون تغيير) . ويمكن أيضا أن يتخذ طوعا هذه الصفة الملتزمون بأعمال الذين يستغلون لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج و الاشخاص الخاضعون للضريبة غير المباشرة المشار اليهم في المادة 4 الفقرة 1-1 أ ) و الاشخاص المشار اليهم في 38 المبيعات المحققة من قبل مربي الدواجن | المادة 4 الفقرة 3 من هذا القانون، و كذا الاشخاص ومربي الارانب الخاضعين للضريبة الوحيدة الفلاحية أو الشركات لقاء أنشطة الصيانة الصناعية التي ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. يقومون بها. يجب اطلاع مفتشية الضرائب غير المباشرة 39 - المبيعات المحققة من قبل مربي النحل». و الرسوم على رقم الاعمال المتواجدة بمكان فرض المادة 86 : يضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع 40 يحرر كما يلي : الضريبة بالاختيار قبل الفاتح من فبراير من السنة المعتبرة أو عندما لا تتوافق السنة المالية مع السنة المدنية، من نهاية شهر افتتاح هذه السنة المالية.

2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه ويكون هذا الاختيار ساريا الى نهاية السنة | شراء أو استيراد المواد المستفيدة من الاعفاء الجدول المالية ما لم يكن تنازل أو انقطاع عن النشاط. وإذا لم يخبر عن ذلك صراحة ضمن الآجال المحددة في الفقرة أعلاه، يجدد هذا الاختيار ضمنيا. …… الباقي بدون تغيير ………………….. المادة 88 : تلغى المادة 11-12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 89 : تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطعين 20 و 21 يحرران كمايلي : المادة 11 : يمكن ان يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : …… …………. 20 - شراءات الاطباق سواء أكانت من ورق مقوى أو من مادة البلاستيك والمخصصة لتوضيب البيض. 21 - شراءات الغلافات من ورق أو بلاستيك المستعملة لتوضيب الاغذية البسيطة أو المركبة المخصصة لتغذية الانعام والدواجن». المادة 90 : تعدل المادة 12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 12 : يفتح الحق في خصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب أدناه كمايلي : 1 - …… بدون تغيير 2 - المشتريات … بدون تغيير الى غاية الحدود المقررة أدناه. 1 (1) ان المدينين… بدون تغيير ……… حتى هذه الاملاك. غير أنه ومن أجل تطبيق الاعفاء من الرسم، يتعين على المؤسسات العمومية المستفيدة أن تسلم على سبيل الاثبات لممونيها أو المصلحة الجمارك عند المشار اليه أعلاه، الذي ترسل نسخة منه المصلحة . الرسوم على رقم الاعمال والذي تثبت هذه المؤسسات بموجبه وتحت مسؤوليتها الخاصة الاستفادة من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. (2) يمكن أن تستفيد …. بدون تغيير . 1 (1) الاستثمارات العقارية …. بدون تغيير ……. ب الاستثمارات المنقولة: 1 - التجهيزات الصناعية والآلات وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل :

  • معدات خاصة معدات خاصة بمختلف الاحجام ……… أجهزة الرفع
  • الآليات المتخصصة عتاد السكك الحديدية الجرارات
  • الشاحنات الكبيرة جدا المخصصة للشحن والتفريغ داخل المحاجر أو الورشات فقط. ويتعلق الامر بآليات خاصة تتعدى المقاييس المقبولة للسير في الطريق العرض 250م، الطول 15م و22م في حالة جمعها بمقطورة). وسائل النقل المستعملة لشحن البضائع …
  • الادوات الآلية ……. الباقي بدون تغيير……….. « . المادة 91 : تعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 13 يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتسليم البضاعة ويتكون بشأن أشغال المقاولة :
  • بالقبض الكلي أو الجزئي للثمن الى غاية نهاية الاشغال بالخصم بالنسبة للخاضعين للضريبة

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 المرخص لهم بالتخليص حسب نسب الخصوم. وفيما يخص المؤسسات الاجنبية، يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحق حتى بعد الرسم المدفوع عند كل قبض، بالاستلام النهائي للمنشأة المنجزة. وبالنسبة للاشغال المنصوص عليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشيء بالتسليم». المادة 92 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 14 مكرر تحرر كمايلي : المادة 14 مكرر : الحساب الرسم الوحيد المادة 93 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20%. غير أنه يطبق : أولا : . . . . بدون تغيير ثانيا : معدل قدره 10%. أ) …. ب) بالنسبة للبضائع والمواد الغدائية أو الاجمالي عند الانتاج الواجب أداؤه في اطار الاشياء المبينة أدناه : الصفقات الخاصة بأشغال المؤسسة والمبرمة مع شركات أجنبية تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الصعبة الى الدينار الجزائري حسب قيمة الصرف المعمول بها عند تاريخ توقيع العقد أو ملحق العقد الذي تستحق بصدده المبالغ المذكورة » . رقم التعريفة الجمركية 06-2-3128 34-01 Ex 38-11 Ex 27-05 Ex 27-11 Ex 1 ( 2 ( 3 (3) منتوجات الاستهلاك العادي المبينة أدناه : تعيين المنتوجات من فصل مصبرات الخضر إلى فصل الحلاقة وأجزاء الحلاقة. بدون تغيير مواد الصيانة والمطهرات والاوقدة بدون تغيير مواد الغسيل والصابون العادي المطهرات، مبيدات الحشرات، مبيدات الفطر، مبيدات الاعشاب مضادات القواضم، مبيد الطفيليات وما يماثلها المقدمة في حالة تحضير أو ضمن أشكال أو مغلفة للبيع بالتجزئة أو المقدمة في شكل مواد كالاشرطة والفتيل والشمع المكبرتة والاوراق المبيدة للذباب. بدون تغيير غاز للاستعمال المنزلي. المواد المدرسية ومواد التسلية والثقافة ….. باقي الجدول بدون تغيير .

2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه من 4 إلى 13 ….. بدون تغيير .. ثالثا : ……. بدون تغيير…. رابعا : …… بدون تغيير …. خامسا : معدل قدره %60 بالنسبة للبضائع والأغذية أو الاشياء المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات ابتداء من الرقم 16-04 مستحضرات ومصبرات أو ب الى غاية 06 - Ex84 الى غاية محركات انفجارية … بدون تغيير … للمعدل المرتفع. بدون تغيير خامسا مكرر : معدل قدره 65% بالنسبة للبضائع والأغذية أو الاشياء المبينة أدناه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 87-02 Ex سيارات خاصة معدة لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المزدوجة ذات قوة جبائية تفوق 10 الحسنة . سادسا : ….. بدون تغيير سابعا : …… بدون تغيير. …….. المادة 94 : تعدل المادة 23 مكرر من قانون | الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : المادة 23 مكرر : يحصل رسم ثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين لفائدة ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك بمبلغ :

  • 5,00 دج عن كل علبة سجاير من علامة 4,00 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية مصنوعة برخصة 2,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الابيض من انتاج وعلامة محليين
  • 1,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الآخر،
  • 60, 0 دج عن كل علبة أو كيس من تبغ الاستنشاق والمضغ، 30,00 دج عن كل علبة 25 سيجارا من علامة أجنبية مستوردة 00, 4 دج عن كل علبة تحمل من 5 الى 10 سيجارا، 5,00 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 10 سيجارا إلى 20 سيجارا،
  • 9,00 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 20 سيجارا، 0,40 دج عن كل علبة تبغ للتدخين يساوي وزنها 20 غراما أو يقل عنه،
  • 0,50 دج عن كل كيس تبغ للتدخين يزيد وزنه عن 20 غراما أو يقل عن 30 غراما أو يساويه
  • 0,60 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 30 غراما. يفرض الرسم الثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين زيادة على سعر البيع والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك في آخر مرحلة التسويق ». المادة 95 : يحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 23 مكرر 2 تحرر كما يلي : المادة 23 مكرر 2 : يحدث لصالح ميزانية الدولة، ضمن نفس الشروط المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على الجعة. تحدد تعريفة الرسم الثابت بدينار واحد أجنبية مستوردة ( 1 دج ) على كل زجاجة من الجعة.

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة يطبق الرسم الثابت على الجعة علاوة على سعر البيع، علما بأن الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يحسب في المرحلة الاخيرة من التسويق». المادة 96 : يضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 23 مكرر 3 تحرر كما يلي: المادة 23 مكرر 3 : في حالة رفع الرسم الثابت على التبغ والجعة، يتعين على أصحاب المحلات الحائزين على هذه المواد الخاضعة للضريبة، ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية، اكتتاب تصريح عن مخزوناتهم خلال الايام العشرة التي تلي تاريخ دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ». المادة 97 : يعدل المقطع الاخير من المادة 25 - أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 25 - أولا : يجب على الاشخاص القائمين …….. ………… الباقي بدون تغيير يجب على التجار الملزمين باتخاذ وضعية مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بصفتهم معيدي البيع والذين لم يتعد مبلغ مبيعاتهم المحققة خلال السنة المنصرمة، حد الرقم المنصوص عليه في المادة 7-6 من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين اختاروا صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 عندما يفوق رقم اعمالهم الاجمالي السنوي 60.000 دج ويقل عن 1.000.000 دج. إن دفع الرسم ………… الباقي بدون تغيير. المادة 99 : تعدل المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 38 : أولا يمكن أن يرخص للمدينين بالرسم الذين لهم اقامة دائمة ويمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل بدفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية وذلك بناء على طلب منهم. ويجب أن يقدم الطلب قبل الفاتح من فبراير ويقبل الاختيار المجدد ضمنيا لسنة كاملة ماعدا في حالة البيع أو الانقطاع عن العمل. غير أنه يمكن للمؤسسات العمومية اختيار نظام الاقساط الاحتياطية بدون أن تطلب ترخيص من الادارة الجبائية الا انها ملزمة بارسال طلبها ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه. ثانيا يجب على المدينين الذين اختاروا نظام الاقساط الاحتياطية …………… ( الباقي بدون تغيير « . المادة 100 : تعدل المادة 51 من قانون الانتاج تطبيقا للمادة 7-4 من هذا القانون | الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : بالنسبة لمجموع نشاطهم وعدلوا عن هذا الاختيار، أن يقوموا بالتصريح قبل الفاتح من فبراير من السنة الجارية لدى مكتب المتفشية التي استلمت التصريح بالوجود .. المادة 98 : يعدل المقطع الاول من المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي: «المادة 51 : اذا كانت الالتزامات القانونية ….. ………….. بدون تغيير ………. الى غاية يترتب عنه بقوة القانون :

  • غرامة جبائية قدرها %10% اذا حصل الدفع بين أول وآخر يوم من الشهر الموالي لشهر استحقاق المادة 37-1 يخضع المدينون بالرسم | الضريبة.- الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم لنظام التقدير الاداري ..
  • غرامة الزامية قدرها 3 % عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير اذا حصل الدفع بعد آخر يوم من الشهر الموالي لشهر استحقاق الضريبة على الا

2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه تتجاوز هذه الغرامة المجمعة مع الغرامة الجبائية المشار اليها أعلاه نسبة 25 %. …………. الباقي بدون تغيير …….. …. المادة 101 : تعدل المادة 60 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي: «المادة 60 مكرر : يترتب عن الايداع المتأخر لكشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه تطبيق العقوبات الجبائية ضمن الشروط التالية : 1 ( ) …….. بدون تغيير …………………. 2 (2) يتضمن الكشف المودع الحقوق التالية : 1 (1) يترتب عن ايداع الكشف ضمن الاجل المتضمن بين اليوم 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة، تطبيق غرامة جبائية قدرها 15 على مبلغ الحقوق المستحقة فعلا على الا تقل هذه الغرامة عن 100 دينار جزائري. ب) يترتب عن ايداع الكشف بعد آخر يوم من شهر استحقاق الضريبة، تطبيق عقوبة جبائية قدرها 25 %25 على مبلغ الحقوق المستحقة فعلاء على ألا تقل هذه الغرامة عن 500 دج». المادة 102 : تعدل المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : ثانيا - …….. الباقي بدون تغيير». المادة 103 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 84 : يمكن استثنائيا أن تكون الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون، ماعدا الغرامات المفروضة تطبيقا للمادتين 62 و 73 منه محل تنازل مجاني جزئي أو كلي من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من قبل مسؤول مؤهل قانونا في الادارة الجبائية. المادة 104 : تعدل المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : «المادة 100 : يعفى من الرسم الاجمالي على تأدية الخدمات مايلي : من 1 الى 12 …… ( بدون تغيير ) 13 - الاعمال المحققة بالعملة الصعبة من قبل المؤسسات بما فيها الشركات المختلطة الاقتصاد التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي. من 14 …….. الى 17 .. ( بدون تغيير ) 18 - - فوائد الدفع الآجل لملك منقول أو غير منقول أو لخدمة الممنوح لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي. 19 - الاعمال المنجزة من قبل المؤسسات المادة 61 : أولا - اذا صرح أو أبرز المدين | الاجنبية في اطار الصفقات المشار اليها في المادة الملزم بتقديم تصريح يتضمن الاشارة الى القواعد أو الاسس الواجب مراعاتها لحساب وعاء الضريبة رقم أعمال ناقص أو خاطيء، يرفع مبلغ الحقوق بما يلي : 10 %10 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يقل

- عن 100.000 دج أو يساويه. 15 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يفوق 100.000 دج ويقل عن 200.000 دج أو يساويه 25 %25 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يفوق

- 200.000 دج 80 - أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة». المادة 105 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 102 مكرر تحرر كمايلي : المادة 102 مكرر : بخصوص حساب الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الواجب أداؤه بصدد الصفقات الخاصة بالدراسات والمبرمة مع شركات أجنبية تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية الى الدينار الجزائري حسب قيمة الصرف المعمول بها

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 عند تاريخ توقيع العقد أو ملحق العقد الذي تستحق | بصدده المبالغ المذكورة ». المادة 106 : تعدل المادتان 109 و 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتممان كما يلي : المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كمايلي : ا- …. (بدون تغيير) ب أعمال الاشهار …. . 6 % ……. الباقي بدون تغيير. «المادة 115 : أولا - يتعين على كل مدين | شركات الملاحة والوكالات البحرية، ينبغي تقديم التصريح المشار اليه اعلاه الى مكتب محصل الجمارك . ثانيا يجب على كل مدين بالضريبة يتوقف عن ممارسة مهنته وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار ومثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاذ واستغلال الارصفة وعملية شركات الملاحة والوكالات البحرية يجب تقديم التصريح المشار اليه أعلاه الى مكتب محصل الجمارك. واذا بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات | عدلوا عن ممارسة النشاط مما يخضعهم للرسم دون ……… بدون تغيير …. ……. الى غاية ….. النموذج المقدم من طرف الادارة | الجبائية . كما يتعين عليها أن ترسل برسالة موصى عليها مرفقة بوصل الاستلام نسخة من العقد الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال لمكان فرض الضريبة، ضمن الشهر الموالي لاقامتها بالجزائر. ويجب اشعار المفتش عن كل ملحق أو تعديل يطرأ على العقد الرئيسي خلال الايام العشرة الموالية لاعداده. لا تخضع المؤسسات الاجنبية التي تحقق انطلاقا من الخارج عمليات خاضعة للضرائب ضمن الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 101 لهذا الالزام ولا للتصريح بالوجود . يجب على المتعامل الجزائري الزبون أن يرسل من مكان ومحل اقامتها نسخة من العقد والملحقات المحتملة ضمن نفس الشروط والآجال .. وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار مثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاد واستغلال الارصفة وعمليات تقديم التصريح، يعلن على التوقف تلقائيا من طرف رئيس مصلحة الجمارك للولاية بناء على محضر يحرره أعوان هذه الادارة. ثالثا الى سادسا …….. بدون تغيير ……….. المادة 107 : تضاف الى المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة رابعة تحرر كمايلي : « المادة 120 : أولا : …… يجب على كل ثانيا : ثالثا : رابعا : الا انه وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار مثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاذ واستغلال الارصفة وعمليات شركات الملاحة والوكالات البحرية يتم ايداع الكشف المشار اليه في المادة 120 - أولا اعلاه وكذا دفع الضريبة المطابقة ضمن نفس الشروط لدى محصل الجمارك ». المادة 108 : تعدل المادة 121 ثانيا - 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي : المادة 121 - أولا ………..

2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ثانيا: يفرض الرسم على تأدية الخدمات …. 1 ( …. بدون تغيير 2 (2) تسلم الدفاتر ذات الارومات …… بدون تغيير …. الى غاية والمبلغ الكلي للاقتطاعات الموافق لها. يجب أن يحمل الكشف أعلاه خاتم الاستلام الذي تضعه مصلحة التحصيل المعنية. وتطبق على الاشخاص والشركات والجمعيات التي لم تدع كشف الدفع ضمن الاجل المحدد أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 مكرر من هذا القانون. وتطبق على تلك التي لم تدفع المبالغ المستحقة والتي دفعت مبالغ غير كافية، العقوبات المنصوص عليها في المادة 61. ………… الى نظام التقدير الاداري …… عندما يفوق رقم أعمالهم الكلي السنوي مبلغ ست وثلاثين ألف دينار. ج ( 36.000 دج ) ويقل عن خمسمائة ألف دينار . ج ) 500.000 دج ) أو يساويه .. ………. …….. الباقي بدون تغيير …….. ….. المادة 110 : تعدل المادة 124 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 124 : يمكن للمدينين بالرسم المالكين لاجهزة دائمة والممارسين لنشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل، أن يطلبوا دفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون». القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 111 : تعدل المادة 47 من قانون كما تلزم تلك التي لا تدفع مبالغ الاقتطاعات | الضرائب غير المباشرة كمايلي : ضمن الاجل المشار اليه أعلاه، بدفع زيادة عن الحقوق المستحقة غرامات التحصيل طبقا للشروط المحددة في المادة 51 من هذا القانون. غير أنه لا تطبق عقوبة التحصيل المشار اليها أعلاه على الادارات والهيئات العمومية التي تكون ميزانيتها مسيرة من طرف الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر وكذا على الجماعات العمومية والهيئات التي تكون ميزانيتها مسيرة من طرف الخزينات الولائية الا ابتداء من اليوم الاخير للشهر الثالث الموالي لشهر الأمر بصرف المدفوعات والاقتطاعات التي كانت محل كشف تسديد تنظيمي بالنسبة للقضايا المشار اليها … الباقي بدون تغيير ……………… المادة 109 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي: المادة 122 : ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ……. يخضعون المادة 47 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتبة على الكحول كمايلي: تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار بيان المنتوجات الرسم الثابت عن هكتولتر من الرسم القيمي الكحول الصافي (1) ….. (بدون تغيير) (2) ….. (بدون تغيير (3) ….. (بدون تغيير) (4) المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموط والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الاجنبية ذات التسمية الاصلية المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي 6000 د.ج 80 % (5) الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البتر أمرس، غودرون جانتيان، أنيس ………….. 9000 د.ج 80 % (6) الروم وغيره من المنتجات المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أعلام 6000 د.ج 80 %

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 112 : تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالنسبة للخمور كمايلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 1 (1) الرسم الثابت عن الهيكتولتر : 300 دج 2 (2) الرسم القيمي : 50 % المادة 113 : يعدل الجدول الاول الوارد ضمن المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : الجدول الاول رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 27-10 (1) (1) الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار مكتولتر 21,06 20 % أنواع بنزين البترول الأخرى هكتولتر 16,99 20 %

  • ……. ( الباقي بدون تغيير) المادة 114 : يعدل الجدول الوارد ضمن المادة تعيين المنتوجات 1 (1) … (بدون تغيير) 2 (2) زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام 1 (1) الزيوت الخفيفة والمتوسطة البنزين الممتاز .
  • بنزين الطائرات بدون تغيير) أنواع البنزين الاخرى المادة 115 : تعدل المادة 485 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايلي : «المادة 485 مكرر 6 : يدفع حاصل الرسوم المشار اليها في المادة 485 مكرر اعلاه في حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 المعنون «صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة المؤسسات السمعيات والمرئيات. وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة تقدر بنسبة 4% لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : الوحدة المرجعية القيمة الجزافية (دج) هكتوليتر 275 د.ج هكتوليتر 250 د.ج القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 116 : تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية ومن الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج وكذا من إجراءات التجارة الخارجية المواد والتجهيزات واللوازم والعتاد ذات طابع عسكري خصوصي أو المخصصة للصناعات والمصنوعات العسكرية عندما يتم اقتناؤها على التراب الوطني أو تستورد من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها. المادة 117 : تعفى كذلك من الرسوم على رقم الأعمال وعلى تأدية الخدمات أشغال المقاولة المحققة

2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها والمتعلقة | بعمليات انجاز وتهيئة أو صيانة المنشآت أو الوسائل المذكورة في المادة 3 من الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليها بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر .1984 المادة 118 : تحدد كيفيات التطبيق وكذا قائمة المواد والتجهيزات واللوازم والعتاد عن طريق التنظيم. المادة 119 : تلغى جميع الأحكام السابقة لأحكام المواد من 116 الى 118 المشار اليها أعلاه. | المادة 120 : تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كمايلي : «المادة 178 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 (1) يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 100% من اعفاء تام من الحقوق والرسوم. ……… الباقي بدون تغيير… ……. المادة 121 : تعدل المادة 117 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كمايلي : «المادة 117 : باستثناء البن ولو كان محمصا | ( 01 - Ex09 من التعريفة الجمركية ) تعفى من دفع الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المواد المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978». المادة 122 : تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بمقتضى المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 كمايلي : المادة 159 1 يعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف والتخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المجددة بضمان المواد الأولية وقطع الغيار المستوردة بدون دفع والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد. الباقي بدون تغيير « . المادة 123 : تتمم المادة 163 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي : ……..د / السيارات المستوردة من قبل. البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية لحاجيات مصالحها وكذا من طرف الأعوان الدبلوماسيين لحاجياتهم الخاصة. وفي اطار قواعد المعاملة بالمثل، يمكن اعفاء السيارات المشار اليها في المقطع (د) أعلاه كليا أو جزئيا من الحقوق والرسوم وفق الشروط المحددة بموجب مرسوم ». المادة 124 : تتمم المادة 15 من القانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو 1985 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 المعدلة بموجب المادة 65 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كمايلي : «المادة 15 : تستفيد انشطة تربية النحل والدواجن والارانب الممارسة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1981 من الاعفاءات المقررة في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وذلك على مدة أربع سنوات. تعفى الانشطة المذكورة كذلك من الضريبة

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الوحيدة الفلاحية على امتداد نفس المدة اذا حقق الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2145

  • 50 %50 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الاشخاص الخاضعون لها دخلا اجماليا سنويا يقل | المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة عن 400.000 د.ج أو يساويه ». المادة 125 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يلي : المادة 109 تخلص الجمركة بالاعفاء من الحقوق والرسوم واجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف السلع بما فيها المركبات المخصصة للتعليم الجمركية والذي يتعدى نسبة 25%، أو يقل عن نسبة 50 %50 أو يساويها 75 %75 بالنسبة 1 للبضائع الخاضعة للمعدل- المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة الجمركية والذي يتعدى نسبة 50% ويقل عن نسبة 75 %75 أو يساويها
  • 100 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل والبحث العلمي والانشطة الثقافية والرياضية | المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة وللانشطة التي تكتسي طابعا انسانيا، المستوردة بدون | دفع على سبيل الهبات والمخصصة للتوزيع المجاني. تخلص الجمركة ضمن نفس الشروط المشار اليها اعلاه، السلع بما فيها المركبات المقبولة تحت نظام اقتصادي جمركي والموهوبة مجانا للجماعات المحلية والؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للجمعيات والخدمات ذات الهدف الانساني. لا تطبق أحكام المادة 163 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 على المركبات المشار اليها في هذه المادة. المادة 126 : تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية البضائع غير المخصصة للبيع التي يستوردها أشخاص طبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية عن طريق البريد طبقا للقواعد الدولية والمسددة بخصم من حساب بالعملة الصعبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام وكذا قائمة البضائع المعنية عن طريق التنظيم. المادة 127 : يفرض على البضائع المستوردة في اطار أحكام المادة 61 أعلاه، رسم حسب المعدلات التالية :
  • 25 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة الجمركية والذي يقل عن نسبة 25%، الجمركية والذي يتعدى نسبة 75%. المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي : المادة 158 : يمكن اقتناء البضائع الوطنية منها أو الاجنبية بالعملة الصعبة القابلة للصرف في حدود الحاجيات الشخصية من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المنشأة خصيصا لهذا الغرض على مستوى الموانيء والمطارات الدولية والمراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات درجة دولية. تسير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي داخل المراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات الدرجة الدولية من طرف المؤسسات والهيئات العمومية دون سواها. يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف. تخضع البضائع المعروضة للاستهلاك لدفع الحقوق والرسوم بالعملة الصعبة القابلة للصرف على ان يحدد المعدل المدمج في سعر البيع، بصفة جزافية بين 8 و 80%. لا يخضع بيع البضائع ذات مصدر وطني لاية حقوق ورسوم. تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ومعدلات .

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافي وكذا شروط التنازل وتسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم .. المادة 129 : تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. المادة 130 : تعفى روؤس الاموال التي تسلمها الدولة لصناديق المساهمة التي تضمن تسييرها، من كل الحقوق والرسوم. كما تعفى من كل الحقوق والرسوم الارباح الآيلة للدولة نتيجة لتسيير أموالها المسلمة لصناديق المساهمة. المادة 131 : يعفى البنك المركزي الجزائري في اطار صلاحية الاصدار المخولة له بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف عند قيامه بعمليات اصدار الاوراق المصرفية والقطع النقدية وطبع الوثائق الحساب الدولة. الفصل الثالث الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد القسم الأول احكام جمركية المادة 132 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك كمايلي : المادة 78 : ….. غير أنه يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون | أجانب، بصفة الزامية من طرف وكيل لدى الجمارك | معتمد قانونا، باستثناء البضائع التي تحوزها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية وكذا اعوانها .. المادة 133 : تعدل المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي : المادة 154 : يرخص بفتح مستودع خاص بقرار من وزير المالية :

  • للمؤسسات الاشتراكية والشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الاسهم وذلك لاستعمالها الخاص قصد اختزان | البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد تغيير بسيط لمظهرها التجاري للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للبضائع التي تدمجها في صنع منتجاتها،
  • للمؤسسات الخاصة قصد تسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. يرخص أيضا بفتح المستودع الخاص للبضائع المعدة للعرض في المعارض والعروض والمسابقات والتظاهرات المماثلة الأخرى. يعين هذا القرار البضائع المقبولة في هذا المستودع وكذا أنواع الاعمال المرخص بها. المادة 134 : تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي : المادة 202 : أولا : يجوز للمواطنين المسجلين ………. ( الباقي بدون تغيير … 1 (1) الاشياء والامتعة … الباقي بدون تغيير ….. 2 ( ) سيارة ……. الباقي بدون تغيير ………… أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها اعلاه في حدود قيمة اجمالية تقدر بمبلغ 500.000 د.ج بالاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ضمن الشروط التالية :

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) بالاعفاء من الرسوم والحقوق عندما لا تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما فيها السيارة | المصرح بعرضها للاستعمال، حدود 70.000 د.ج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج و 180.000 د.ج بالنسبة للمواطنين الآخرين. (2) بدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره | 100 % على الفائض عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستورد من قبل العمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج مبلغ 70.000 د.ج وتقل عن مبلغ 180.000. د.ج أو تساويه . 3 (3) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستوردة من طرف المواطنين مبلغ 180.000 د.ج وتقل عن مبلغ 300.000 د.ج أو تساويه، واذا اثبت المستفيدون أنهم قاموا خلال الثلاث سنوات الاخيرة التي سبقت تغيير الاقامة بتحويل مبلغ بعملة قابلة للتحويل يمثل مقابل قيمة 2.500 د.ج عن كل جزء من 10.000 د.ج الزائد عن حد 180.000 د.ج. وفي حالة العكس، يخضع الفائض لدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره 110%. 4 (4) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستوردة من قبل الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 ب ويجوز للمواطن، عندما تتضمن عودته. النهائية احداث أو تحويل نشاط الى الجزائر أن يستورد العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط بدون دفع وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وبدفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بنسبة 5% بقيمة «فوب». الا أنه واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به، يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها . أعلاه جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد . ج) ويمكن أيضا أن يتم التخليص الجمركي في حدود قيمة أجمالية مبلغها 500.000 د.ج بالاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية، لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به. 1 (1) غيرها من البضائع .. الباقي بدون تغيير ….. 2 (2) ملغاة. 3 ( ) البضائع ….. الباقي بدن تغيير …….. 4 (4) البضائع المستوردة في اطار تغيير الاقامة من قبل أشخاص لا يستوفون شروط مدة الاقامة على أن لاتقل هذه الاخيرة عن سنة واحدة، أو استفادوا من قبل من اعفاء من الحقوق والرسوم خلال تغيير سابق للاقامة. ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة ….. المواطنين مبلغ 300.000 د.ج وتقل عن مبلغ ……. الباقي بدون تغيير. 500.000 د.ج أو تساويه واذا اثبت المستفيدون انهم قاموا خلال الثلاث سنوات التي سبقت تغيير الاقامة، مبلغ بعملة قابلة للتحويل تمثل مقابل قيمة 3.000 د.ج عن كل جزء من 10.000 د.ج الزائد عن حد 300.000 د.ج وفي حالة العكس، يخضع الفائض لدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره 130 % . القسم الثاني أحكام متعلقة بالاملاك المادة 135 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير 1983 المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المحولة الزاميا عند كمايلي : حساب المبالغ المشار اليها في المقطعين 3 و4 أعلاه. المادة 3: يتمم الفصل الثاني بالمادة 5 مكرر التالية :

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه يمكن ان يترشح لاكتساب مسكن بالبناء الجاهز أو تم انجازه في اطار السكن الريفي المدمج كما ورد تحديده في الفقرتين 7 و 8 من المادة 2 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يشغلون بصفة فعلية ودائمة الاماكن. المادة 136 : تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المتمم والمعدل لفقرة تحرر كمايلي : اذا تم توظيف استثمارات من أجل ترميم أو اصلاح عقار سبق تقييمه تضاف المصاريف المنفقة الى سعر التنازل الناجم عن التقييم الأصلي حسب مساحة المحل». المادة 137 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي : تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المشار اليه اعلاه أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير 1990. وعند انقضاء الفترة أعلاه لا تحسب كدفع. جزئي لسعر البيع سوى أجور الكراء الرئيسية الجارية المدفوعة ابتداء من تاريخ ايداع ملف الامتلاك . وفي حالة وفاة المترشح قبل ترسيم الامتلاك يؤول الامتياز المتضمن في الأحكام المشار اليها أعلاه، الى زوجه وأولاده المستفيدين بحق البقاء في المكان المادة 138 : يترتب عن الشغل المؤقت الخاص للاملاك العمومية دفع أتاوة سنوية من طرف المعنيين بالامر، تتضمن مايلي : 1 (1) عنصرا ثابتا مطابقا للقيمة الايجارية الملحقة التابعة للاملاك المرخص شغلها والتي تعد | القيمة المقابلة لحق شغل هذه الملحقات بصفة خاصة ويساوي الحد الادنى السنوي لتحصيل هذا العنصر الثابت حسب الحالة أحد القيم الجزافية المحددة بموجب المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة .1987 2 (2) عنصرا متغيرا يكون حسب الربح الناتج عن استعمال ملحقات تابعة للاملاك العمومية اذا كان مدرا للربح. غير ان هذا العنصر المتغير لا يفرض على . مستعملي الملحقة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا على ذوي الحقوق الذين استفادوا من اكشاك في اطار إعادة ادماج المجاهدين اجتماعيا. تحصل هذه الاتاوى لصالح ميزانية الجماعات العمومية التي تتبع لها ملحقات الاملاك العمومية .. المعنية أو لصالح ميزانية الهيئات العمومية المسيرة عندما يتعلق الشغل بملحقات الاملاك العمومية التابعة للدولة الممنوحة أو التنازل عنها لها. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدفع الهيئات العمومية المسيرة لميزانية الدولة الحساب رقم 201-006 المعنون «حاصل ومداخيل الاملاك %10% من حاصل هذه الاتاوي». المادة 139 : يعفى شغل الأملاك العمومية للدولة والجماعات المحلية عن طريق انجاز الاشغال الكبرى أو اقامة القنوات وخطوط النقل أو توزيع الكهرباء والغاز والمحروقات والمياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية، من دفع الأتاوى المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية. المادة 140 : يتعين على أصحاب رخص الاستغلال الخاصة بحقول المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني كما ورد تحديدهما ضمن أحكام القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية دفع :

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 1 (1) لصاحب الارض أو ذوي حقوقه تعويض سنوي عن شغل الاراضي تعادل القيمة الاستئجارية | للاراضي الموجودة داخل المساحة المحددة لرخصة | الاستغلال. تحدد هذه القيمة الاستئجارية ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المشار اليه أعلاه، من قبل الادارة المكلفة بالاملاك عندما تكون الاراضي ملكا للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات أو الهيئات العمومية . وعندما يكون صاحب الاراضي شخصا خاصا واذا تعذر التوصل الى اتفاق بالتراضي، يحدد مبلغ التعويض عن الحيازة من قبل الهيئات القضائية | المختصة في مجال نزع الملكية. يتوقف استحقاق هذا التعويض في حالة نقل ملكية الاراضي عن طريق الحيازة أو نزع الملكية لاغراض المنفعة العامة لفائدة صاحب رخصة الاستغلال. 2 (2) للدولة التي يؤول لها حق امتلاك كافة المواد المعدنية مهما كان تصنيفها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المذكور أعلاه، اتاوة يناسب وعاؤها وزن المعادن المستخرجة والتي يعادل مبلغها القيمة التجارية. تحدد الأسعار الوحدوية عن طريق التنظيم. المادة 141 : تؤسس لفائدة ميزانية الدولة أتاوة تخصم من الحساب رقم 201-006 المعنون حواصل ومداخيل الاملاك ، لقاء أشغال تقييم الممتلكات المنقولة المحققة من طرف الادارة المكلفة بالاملاك بناء على طلب والحساب المؤسسات الوطنية أو المحلية، والشركات المختلطة الاقتصاد والمؤسسات العمومية غير تلك التي تكتسي طابعا اداريا. لا تستحق هذه الاتاورة عندما يتم التقييم في اطار البيع بالمزاد العلني للممتلكات المنقولة الصادرة عن نفس الهيئات من قبل الادارة المكلفة بالاملاك. تحسب هذه الاتاوة على أساس مبلغ التقييم حسب الجدول التنازلي التالي بتطبيق حد أدنى للتحصيل قدره 100 د.ج. حصة من 0 إلى 50.000 د.ج : 1

  • حصة من 50.001 الى 100.000 د.ج : 0,50
  • ما فوق 100.000 د.ج : 0,25 المادة 142 : يحدد بنسبة 10% معدل الاقتطاع لقاء مصاريف الادارة والبيع والتحصيل المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية والمحصل الفائدة الخزينة على المبالغ والحواصل التي تحصلها الادارة المكلفة بالاملاك لحساب الغير. المادة 143 : خلافا للمادة 107 مكرر أدناه وبغض النظر عن الأحكام السابقة المخالفة تحدد أجور الاملاك المطبقة على العقود المحررة بصدد التنازل عن الاملاك ذات الاستعمال السكني في اطار القانون رقم 21 – 01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 كمايلي : من 1 الى 20.000 د.ج : 3 من 20.001 الى 50.000 د.ج : 2 مافوق 50.000 د.ج : 1 المادة 144 : تعدل المادة 33 من قانون المالية لسنة 1972 كما يلي : المادة 33 : يترتب عن العقود الادارية المحررة من قبل ادارة الاملاك المتعلقة بتسيير المباني والمحلات التجارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة وكذا بالتصرف فيها، تحصيل أجر من قبل مصلحة الاملاك الفائدة ميزانية الدولة. يحسب هذا الاجر وفق القواعد وحسب تعريفات رسم التوثيق المحددة بموجب المادة 368 وما يليها من قانون التسجيل. يقع هذا الاجر على عاتق المتعاقد الشريك للدولة ..

2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه المادة 145 : تلغى المواد 34 و 35 و 36 من قانون المالية لسنة 1972. القسم الثالث الجباية البترولية القسم الرابع احكام مختلفة المادة 146 : دون الاخلال بالعقوبات الادارية التي يمكن تطبيقها على مسؤولي الهيئات المنتجة و/ أو المستوردة يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 103 من القانون رقم 80-01 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات بدفع غرامة تعادل نسبة 1% %1% من قيمة المنتوجات المصنوعة أو المستوردة. ولا يمكن ان يقل الحد الادنى لهذا المبلغ عن 2.000 د.ج . تحصل هذه الغرامة التي لا يمكن ان تخصم من سعر المنتوجات المصنوعة أو المستوردة من قبل الإدارة الجبائية لصالح صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية الذي افتتح بصدده حساب خاص للخزينة بموجب أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984. المادة 147 : تلغى أحكام المادة 19 من الامر (3) المبالغ الناجمة عن الفرق بين الايجارات الاقتصادية والايجارات الاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 149 : يخضع المستفيدون من رخصة دائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة، بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 | ديسمبر 1986 الى رسم استغلال يدفع كل ثلاثة أشهر للميزانية العامة للدولة ويحدد مبلغه كمايلي : 800 د.ج عن كل شهر في المنطقة 1. 1000 د.ج عن كل شهر في المنطقة 2.

  • 1200 د.ج عن كل شهر في المنطقة 3 يدفع حاصل رسم الاستغلال هذا في الحساب الخاص رقم 302-053 المعنون «صندوق تخصيص رسم استغلال رخص سيارات الاجرة». تحدد تشكيلة المناطق بمقتضى قرار وزاري مشترك بين وزراء المجاهدين، والنقل والمالية والداخلية. المادة 150 : يتقاضى المجاهدون وذوو الحقوق المستفيدون من رخص سيارات الأجرة غير المستغلة رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 | مباشرة أو غير مباشرة من طرفهم والمخصصة قصد المتضمن قانون المالية لسنة 1972. المادة 148 : تخصم من دين مكاتب الترقية والتسيير العقاري بتسجيل ضمن حساب نتائج الخزينة : 1 (1) المبالغ الممثلة للفارق بين سعر التنازل المحدد تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم والمبلغ الحقيقي للاستثمارات المخصصة لانجاز الاملاك المتنازل عنها. 2 (2) المبالغ الناجمة عن تطبيق التخفيض على الايجارات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الاستغلال في اطار المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 وبناء على طلب منهم تعويضا شهريا قدره 1000 د.ج يدفع كل ثلاثة أشهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 151 : تعدل المادة 22 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية كمايلي : المادة 22 : يخول الاكتتاب لانجاز………. …………. ( الباقي بدون تغيير) ………… باستثناء

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعاونيات العقارية وأصحاب البناء الذاتي بصفة فردية الذين يبقون خاضعين للقواعد المطبقة عليهم فان هذه القروض لا يمكن ان تتجاوز نسبة ستين في المائة (60%) من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها الاقصى عن طريق التنظيم. ………… ( الباقي بدون تغيير المادة 152 : تعدل المادة 35 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية | العقارية وتحرر كما يلي : ९९ المادة 35 : يصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص باسم طالب حفظ الحق يفتح لدى المؤسسة المالية المؤهلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 وعند انقضاء هذا الاجل ، يرخص للمؤسسات المالية التى يلجأ اليها المكتتب بان تحل محل هذا الاخير لخصم المبلغ من حسابه في حدود المبالغ المستحقة والاموال المتوفرة “. المادة 154 : يمكن اسناد تحصيل الايجارات والاعباء الايجارية غير المسددة لدواوين الترقية والتسيير العقارى القابضى الضرائب المختلفة تكون هذه الديون محل بيان نافذ من قبل والي الولاية التي يوجد بها ديوان الترقية والتسيير العقاري . يتم التكفل بالبيان النافذ مباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا الذي يباشر الملاحقات كما هو معمول به بشأن الضرائب المباشرة. وعلى اية حال ، لا يلجأ الى اجراء البيان النافذ ويمكن الخصم من هذا الايداع لصالح المكتتب | الا بعد استنفاد دواوين الترقية والتسيير العقاري عندما يتعلق الأمر بجماعة محلية أو مؤسسة أو مقاولة أو هيئة عمومية مؤهلة بموجب قانونها الاساسي عندما تبلغ اشغال انجاز البناءات نسبة 50 %50 من تقدم الاشغال يتم دفع هذا المبلغ في شكل حصص يتم تحديدها عن طريق التنظيم لا يمكن دفع الحصة الاخيرة الا اذا بلغ معدل | تقدم الاشغال نسبة 80% تنتج الاموال المودعة فوائد طبقا للتشريع المعمول به المادة 153 : يضاف الى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية 1 العقارية مادة 37 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 37 مكرر في حالة خصم مبلغ الضمان المودع طبقا للمادة 35 اعلاه ، لصالح المكتتب و عندما يطالب صاحب المبالغ المودعة | للاسباب المشار اليها في المادتين 36 و 37 اعلاه باسم | صاحبها، يتعين على المكتب تنفيذ ذلك ضمن أجل لا يمكن ان يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ | لكل الطرق والوسائل بالتراضي لضمان تحصيل الايجارات غير المسددة “. المادة 155 : يجب اعادة دفع الفوائض المالية الناجمة عن فوارق الاسعار عند الاستيراد أو عن الانتاج الوطني وعن الاحتفاظ باسعار التنازل في السوق الداخلية ، من قبل العون الاقتصادي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون “صندوق التقاص “. يجب القيام بهذا الدفع طبقا للقواعد والاجراءات المتعلقة برسم التقاص المادة 156 : يقتصر الدليل بالبينة بالنسبة لنفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على المدفوعات التي يساوي مبلغها ثلاثة الاف دينار (3000 د.ج) أو يقل عنه المادة 157 : يمدد خلال السنة المالية 1988 سريان مفعول أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 والتي صدر سريان مفعولها بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر 1985 المتضمن قانون المالية لسنة

2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه 1986 والمتممة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 والمادة 107 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987. المادة 158 : تعدل الفقرة 3 من المادة 427 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي: “ يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة | الواجب دفعها في يوم محدد أو في اجل معين من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذى يجب فيه دفع السفتجة. واذا كان الامر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها فأنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن | 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحرر كمايلي: “ يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع. واذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة أعلاه، يمكن للحامل القيام عن طريق أمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به. وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ، قاضي الامور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية. يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج | فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى لعدم القبول”. المادة 159 : تعدل الفقرة 3 من المادة 428 | من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي: “ واذا حصلت التسوية بواسطة امر بالحوالة ورفضها البنك المركزى الجزائري او بواسطة صك بريدي رفضه مركز الصكوك البريدية هو الآخر الحائز لحساب من سيقيد عليه ، وجب تبليغ الرفض بناء على اجراء كتابة ضبط الموطن القائم بالاصدار الضمان أن يتخذ اجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي إزاء الساحبين والمظهرين والضامنين لهم. المادة 162 : تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة 501 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي: “ يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما .. أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه اما في مدة ثلاثين يوما ضمن عشرين يوما من تاريخ الاصدار ، ويقوم كاتب اذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من احد البلدان الضبط باعداد هذا الاجراء”. المادة 160 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 430 | من الامر رقم 75-79 المؤرخ في 26 سبتمبر | 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي: “يجب على الحامل توجيه اشعار بعدم القبول | أو الوفاء الى من ظهر له في ايام العمل العشرة | الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف”. المادة 161 : تعدل المادة 440 من الامر رقم | المطلة على البحر الابيض المتوسط، واما في مدة سبعين يوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف. “ المادة 163 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 503 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي: “ وفي حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه.”

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة المادة 164 : تعدل المادة 509 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي: “ في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فان صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب اجراء للاحتجاج ، على أن يتم تحريره ضمن الخمسة عشرة يوما الموالية لتقديم طلب الدفع و يجب ارسال الاشعارات المنصوص عليها في المادة 517 للساحبين والمظهرين ضمن الآجال المحددة في هذه المادة”. المادة 165 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 517 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي: “ يجب على حامل الصك ان يخطر المظهر والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة ايام عمل الموالية لتاريخ الاحتجاج أو الاربعة ايام الموالية ليوم التقديم ان اشتمل على شرط الرجوع بلامصاريف». المادة 166 : تعدل المادة 531 من الامر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كما يلي: “بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن ان يحل اجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 508 و 509 المتعلقة بضياع الصك. وبالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك. تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم. المادة 167 : تعدل المادة 536 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كمايلي: “ يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة امر بالدفع. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 وفي حالة عدم الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اصدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن ، لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع املاك المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيد قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية. يجوز لحامل الصك المحتج عليه فضلا عن الاجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يتخذ | اجراءات تحفظية تجاه الساحبين والمظهرين والضامنين لهم. المادة 168 : يضاف الى الباب الثالث - الفصل الأول - من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات مادة 541 مكرر تحرر كمايلي: المادة 541 مكرر : بعد تبليغ ساحب الصك بشهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقصه بمثابة أمر بالدفع. واذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اصدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن للمستفيد أن يقوم بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع أملاك الساحب وفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به. وفي حالة ظهور صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيد قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية.” الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 169 تؤسس رسوم وأتاوى ذات طابع شبه جبائي على مراقبة أدوات القياس التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 170 : تحدد الرسوم والاتاوى المشار اليها في المادة 169 اعلاه كمايلي:

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين التدخلات أو طبيعة العمليات الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري ا - تحدد معدلات الاتاوى من طرف خبير وعن كل مدة تأدية عمل. ويتمثل الخبير في الشخص المعين لأداء المهمة. ب - تتمثل المهمة في المدة الزمنية التي يؤدى فيها العمل كما يلي:

  • أربع ساعات عند اداء المهمة في النهار
  • ساعتان عند اداء المهمة ليلا أو في أيام العطل في حالة مكوث الخبير، تطبق معدلات مدة تأدية العمل على طيلة مدة يتحمل كل المصاريف التي يتعرض لها الخبراء في تدخلاتهم الشخص أو المعنوى المشيد أو المستغل للمنشأة. اولا - قياس الطول 1 - مقاييس الطول الى غاية خمسة أمتار . - الضبط القياسي الخاص ……………..
  • الضبط القياسي الدقيق
  • الضبط القياسي التجاري ما فوق 5 امتار الى 50 مترا
  • الضبط القياسي الخاص
  • الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري ما فوق 50 مترا
  • الضبط القياسي الخاص …….. الضبط القياسي الدقيق
  • الضبط i القياسي التجاري ب - الادوات القياسية لطول وعرض آلة القياس ما فوق 0.50 مترا
  • الضبط القياسي الدقيق
  • الضبط القياسي التجاري … يقل أو يساوي 0.50 مترا
  • الضبط القياسي الدقيق
  • الضبط القياسي التجاري .. 500,00 د.ج يضاف إليها 100% إذا تعلق الأمر المكوث بعمليات تنجز بالخارج. . الطبيعي معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 1,50 1,00 0,50 4,00 3,00 2,00 15,00 10,00 5,00 120,00 60,00 50,00 25,00

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية أولا - قياس الطول ( تابع ) ج أجهزة قياس الكيل : 1 الجهاز اليدوي لقياس الكيل

  • الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي 2 - الجهاز الآلي لقياس الكيل الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي 3 - الجهاز الآلي لقياس الكيل ذو ناقل على بعد الضبط القياسي الدقيق
  • الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي … د - عدادات سيارات الاجرة ثانيا - قياس المساحة آلة قياس السطح : العرض يساوي أو يقل عن متر
  • العرض يفوق مترا ويقل عن مترين
  • العرض يفوق أو يساوي مترين ثالثا - قياس الحجم 1 - مقاييس الكيل. 1 مقاييس الكيل بالنسبة للسوائل : 1-1 - من المعدن ماعدا القصدير الى 2 ديسيلتر..
  • ما فوق 2 ديسيلتر إلى لترين
  • ما فوق 2 لتر الى 2 ديكالتر
  • ما فوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر 1 – 2 - من القصدير
  • الى غاية 2 ديسيلتر. ما فوق 2 ديسيلتر الى لترين 1 – 3 - من الزجاج أو مادة البلاستيك.
    • كيل اسمي يقل أو يساوي لترين مقاييس الكيل المرقمة ذات سعة 5 لترات و 10 لترات و 20 لترا 2 - مقاييس الكيل بالنسبة للمواد الجافة : الى غاية 2 ديسيلتر . للجمهورية الجزائرية 2155 معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 90,00 60,00 70,00 40,00 50,00 30,00 120,00 90,00 100,00 70,00 80,00 50,00 160,00 120,00 140,00 100,00 120,00 80,00 70,00 40,00

40,00 30,00 70,00 50,00 100,00 80,00 0,25 0,75 1,25 2,50 0,50 1,25 1,50 3,00 0,50

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا - قياس الحجم ( تابع ) مافوق 2 ديسيلتر الى لترين مافوق لترين الى 2 ديكالتر

  • مافوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر ب - قياس حجم الغاز. 1 - عدادات الغاز : الكمية القصوى :
  • إلى غاية 10 متر 3 في الساعة .
  • مافوق 10 متر 3 في الساعة إلى غاية 40 متر 3 في الساعة …. مافوق 40 متر 3 في الساعة الى 100 متر 3 في الساعة … ما فوق 100 متر 3 في الساعة الى غاية 500 متر 3 في الساعة ما فوق 500 متر 3 في الساعة الى 1000 متر 3 في الساعة
  • مافوق 1000 متر 3 في الساعة -2- قياس ضغط الاحجام : 2 – 1 غشاء واحد القطر الاسمي للانابيب :
  • من 50 ملمتر الى 150 ملمتر مافوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر
  • مافوق 300 ملمتر. 2-2 : مجموعة حامل الغشاء القطر الاسمي للانابيب :
  • من 50 ملمتر الى 150 ملمتر
  • مافوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر مافوق 300 ملمتر. 3 - حاسبات قياس حجم الغاز : حاسبة قياسية
  • حاسبة عددية 4 - مقياس الضغط :
  • مقياس الضغط التفاضلي مقياس الضغط السكوني 5 - مقياس الكثافة المتواصل خاص بالغاز . 6 - مصحح حجم الغاز . ج قياس حجم السوائل
  • 1 - الادوات القياسية لحجم السوائل غير المائية : الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه معدل الاتاوة بالدينار الجزائري الأولي الدورى 1,50 3,00 5,00 10,00 15,00 25,00 50,00 150,00 250,00 10,00 15,00 30,00 60,00 150,00 250,00 200,00 250,00 80,00 80,00 300,00 200,00

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 ثالثا - قياس الحجم ( تابع ) آلات الخلط والتوزيع غير المتواصل. …

  • عداد الكحول ذو جناح حجمي: بمعايير ومعدل حرارى 2 - عداد الكحول الصافي : عداد متواصل ذو حجرة قياسية أو ذو تربين : الى غاية متر3 في الساعة مافوق متر 3 / ساعة الى 10 امتار 3/ ساعة مافوق 10 امتار 3 ساعة الى 50 متر 3 ساعة مافوق 50 متر 3 ساعة الى 200 متر3 / ساعة مافوق 200 متر 3 ساعة الى 1000م 3/ ساعة
  • مافوق 1000م3 / ساعة بالنسبة ل 1000 م3 / ساعة الاولى عن كل 100 متر 3 / ساعة أو عن الجزء الزائد من كل 1000 متر 3 / ساعة ……. 3 - العدادات المائية : الى غاية 5 امتار 3 / ساعة
  • مافوق 5 امتار 3 ساعة الى 10 امتار 3/ ساعة مافوق 10 امتار 3 ساعة الى 50 متر 3 / ساعة مافوق 50 متر 3 ساعة الى 200 متر 3 ساعة مافوق 200 متر 3 / ساعة بالنسبة ل 200 متر 3 ساعة الاولى عن كل 200 متر 3 / ساعة أو الجزء الزائد عن كل 200 متر 3 / ساعة ….. رابعا - مختلف المقاييس 1 - مقياس الرطوبة خاص بالحبوب والحبوب الزيتية. مقياس الرطوبة المستعمل لاسلوب استخراج الماء …………
  • مقاييس الرطوبة الأخرى 2 - الآلات القياسية لكمية اكسيد كربون الغازات المنتظمة من المحركات . جهاز قياس جرعات الأكسيد الاحادي
  • جهاز قياس جرعات الأكسيد الثنائي 3 اجهزة قياس السكر الآلية ………….. 4 - مقياس انكسار الاشعة 5 - اجهزة تحليل الحركة تصويريا : معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الأولي الدوري 20,00 15,00 80,00 15,00 12,00 20,00 15,00 60,00 50,00 120,00 400,00 500,00 400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 5,00 4,00 10,00 8,00 25,00 20,00 50,00 30,00 30,00 20,00 15,00 10,00 70,00 50,00 120,00 100,00 70,00 50,00 70,00 50,00 250,00 200,00 250,00 200,00

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رابعا - مختلف المقاييس ( تابع ) المراقبة من المحطة التجريبية

  • مراقبة بعد التركيب 6 – جهاز دليل السرعة . 7 - عددات الطاقة الحرارية : قوة اسمية تقل عن 100 كيلواط أو تساويها
  • قوة اسمية تفوق أو تساوى 100 كيلواط 8 - جهاز التحليل الكروماتوغرافي 9 - اجهزة قياس الحرارة : بالكحول
  • بالزئبق
  • بازدواجية حرارية 10 - مقياس الحرارة متواصل بالنسبة للسوائل خامسا - المقاييس الكهربائية :
  • عدادات الطاقة الكهربائية عن كل عامل محرك …….. سادسا - قياس الكتلة 1 - أدوات الوزن : -1 ادوات الوزن ذات الاستغلال غير الآلي (الضبط القياسي التجاري ) - الى غاية 5 كلغ. مافوق 5 كلغ الى 25 كلغ مافوق 25 كلغ الى غاية 200 كلغ. ما فوق 200 كلغ الى طنين ما فوق طنين الى 5 أطنان مافوق 5 أطنان الى 10 اطنان
  • مافوق 10 أطنان :
  • عن العشرة اطنان الاولى عن كل عشرة أطنان أو الجزء الزائد عن 10 أطنان 2 أدوات الوزن ذات الاشتغال الآلي (الضبط التجاري) الى غاية 20 كلغ مافوق 20 كلغ الى 200 كلغ مافوق 200 كلغ الى 2000 كلغ
  • مافوق 2000 الى 5000 كلغ مافوق 5000 الى 10.000 كلغ ما فوق 10.000 كلغ عن 10.000 كلغ الأولى
  • عن كل 10.000 كلغ أو الجزء الزائد عن 10.000 كلغ الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 25,00 25,00 120,00 100,00 30,00 . 15,00 60,00 40,00 200,00 50,00 50,00 100,00 300,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 15,00 30,00 30,00 50,00 40,00 70,00 60,00 120,00 100,00 100,00 80,00 70,00 50,00 30,00 30,00 40,00 40,00 60,00 50,00 90,00 100,00 140,00 100,00 120,00 100,00 90,00 70,00

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية سادسا - قياس الكتلة ( تابع ) 3 - موازين الوزن والسعر المحتوية على جهاز آلي للتغذية أو الافراغ أو لصق البطاقات. 4 - غيرها من موازين الوزن والسعر 5 أدوات الوزن المجمعة ذات اشتغال غير المتواصل الحمولة القصوى :

  • تقل أو تساوي 200 كلغ .
  • مافوق 200 كلغ الى طنين
  • مافوق طنين 6 - أدوات الوزن المجمعة ذات الاشتغال المتواصل : الحمولة القصوى : الى غاية 2000 طن في الساعة مافوق 2000 طن في الساعة 7 - أدوات التوضيب : 7-1 مقاييس الجرعات والفارزات الوزنية :
  • الى غاية 2 كلغ مافوق 2 كلغ الى 20 كلغ مافوق 20 كلغ 7-2 مقاييس الجرعات الحجمية :
  • الى غاية لترين
  • مافوق لترين الى غاية 20 لترا … ما فوق 20 لترا 8 - ميزان الاشخاص ذو ضبط قياسي عادي . … 9 - أدوات الضبط القياسي - الدقيق والخاص غير مرقمة . مرقمة …… ب وزن الكتل : -1 الضبط القياسي التجاري : الى غاية 200 غرام . 10,5 كلغ و 1 كلغ و 2 كلغ
  • 5 كلغ و 10 كلغ و 20 كلغ . 2 الضبط القياسي الدقيق والخاص
  • الى غاية 200 غرام
  • 10,5 كلغ، 1 كلغ، 2 كلغ 5 كلغ، 10 كلغ، 20 كلغ للجمهورية الجزائرية 2159 معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 300,00 200,00 100,00 70,00 100,00 80,00 160,00 120,00 250,00 200,00 200,00 250,00 500,00 400,00 80,00 60,00 120,00 100,00 150,00 130,00 80,00 60,00 120,00 100,00 150,00 130,00 5,00 5,00 40,00 30,00 100,00 80,00 1,50 1,00 2,50 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 8,00 8,00

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سابعا - معايرة مقاييس الكيل - كيل وجداول الاواني ا - معايرة مقاييس الكيل : إلى غاية 100 لتر مافوق 100 لتر إلى 1000 لتر مافوق 1000 لتر إلى 5000 لتر مافوق 5000 لتر ب - قياس الكيل: 1- خزانات السوائل (1)

  • الى غاية 5000 لتر … مافوق 5000 لتر الى 10000 لتر
  • مافوق 10000 لتر عن كل شطر أوجزء من 10000 لتر …. ( 1 ) تطبق هذه المعدلات على السعة الكلية لخزائن السوائل ولا تتضمن مدة تأدية العمل. 2 - مستودعات التخزين ( 2 ) الى غاية 100 متر 3
  • مافوق 100 متر 3 الى 2000 متر 3 مافوق 2000 متر 3 الى 10000 متر 3 مافوق 10000 متر 3 عن كل قسم أوجزء من 10000 متر 3 ( 2 ) تتضمن هذه المعدلات العمليات التالية :
  • أخذ المقاييس التأصيص أو النقل الجزئي لعمق طفو السقف |
  • إعداد شهادة الكيل وجدول سنتيمتري لا تتضمن هذه المعدلات مدة تأدية العمل. 3 – عمليات إضافية: تصديق أو تمديد أجل شهادة كيل وجدول سنتيمتري.
  • تعد التسعيرة المطبقة تلك الواردة في الفصل السابق ب 2
  • إعداد نسخة وثيقة مصاريف تأشيرة الفاتورة. ثامنا - استعمال عتاد الدولة 1 - الكتل المعيرة -1- الكتل المرسومة : بالطن وباليوم الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 25,00 80,00 120,00 300,00 100,00 200,00 50,00 700,00 1200,00 1700,00 500,00 100,00 50,00 : 60,00

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 ثامنا - استعمال عتاد الدولة ( تابع ) 2 - سلاسل والمعايير المراقبة أدوات الوزن التحريكي ) لكل سلسلة باليوم …… يتولى صاحب الطلب نقل الكتل أو السلاسل

  • شاحنات معايير : شاحنات معايير قدرها 5 أطنان خلال ب تنقل عادى لاجراء التحقيق الدوري على كل آلة وزن :
  • الى غاية 5 أطنان -|-
  • مافوق 5 أطنان الى 10 أطنان ……… ما فوق 10 أطنان الى 30 طنا …….. مافوق 30 طنا خلال تنقل خاص لاسيما عند المراقبة الأولية بعد تركيب أو إصلاح الآلات، تضاف الى التسعيرة المحددة في (ب) نسبة 50%. ج - مقاييس الكيل العيارية
  • عن كل مقياس كيل وباليوم
  • مقاييس الكيل الأولية الى غاية 100 لتر
  • مافوق 100 لتر …….. مقاييس الكيل الثانوية:
  • مقاييس كيل 50 لترا، 100 لتر، 200 لتر .
  • مقاييس كيل 500 لتر، 1000 لتر مقاييس كيل أكثر من 1000 لتر …… د - مجموعات مراقبة كيل الأوعية عن كل يوم يتولى صاحب الطلب نقل مقاييس الكيل تاسعا - الاتاوى الجزافية عن أوقات العمل والتنقل
  • عن كل ساعة أوجزء من الساعة ) عند تنقل عادي لإجراء التحقيق )
  • عن كل ساعة أوجزء من الساعة ( عند تنقل خاص بناء على طلب المستعملين ) .
  • إتلاف عتاد الدولة، إصلاح عتاد الدولة المتلف بسبب صاحب الطلب على عاتق هذا الاخير. معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري 200,00 200,00 300,00 400,00 500,00 200,00 500,00 30,00 60,00 100,00 700,00 30,00 100,00

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 171 : تدفع بالعملة الصعبة الرسوم المترتبة عن الخدمات المؤداة عند التصديق على نموذج واجراء التحقيق عليه والمنجزة بطلب من المتعاملين التجاريين الأجانب. المادة 172 : أولا - يؤدي شغل الأملاك المرفئية الى دفع أتاوى تحدد تعريفاتها كمايلي : -1- مكوث البواخر بالموانيء : e أ ) بعد مرور أجل 4 ايام من الاعفاء، ودون الاخلال بالمقطعين ( ب ) و ( ج ) أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء ما لدفع أتاوة التوقف تحسب على أساس التعريفة التالية : باخرة تمكث بالرصيف : 0,035 دج طن المعايرة للباخرة يوميا،

  • باخرة تمكث بالمرسى : 0,025 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، تدفع البواخر التي ترسي دون الدخول الى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة التوقف على المرسى ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
  • باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 112 دج. شهريا أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 670 دج شهريا. ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر وسفن العمارة البحرية بالمرافىء العائمة أو في أشكال قلفطة السفن. د ) لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية، مدة شهر، الا إذا تعلق الأمر بميناء القيد أو التجهيز -2 عبور السلع : ا - تخضع كل سلعة مستوردة تعبر ميناء ما خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص به، أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 سلع تفرغ مباشرة بوسيلة النقل : 0,60 دج عن الطن، 1-2 سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء : على السلعة، على الرصيف : 1,25 دج عن الطن يوميا، مخبأ من المطر، أفريز : 1,75 دج عن الطن يوميا،
  • مخرن مستودع : 280 دج عن الطن يوميا. ب - تعفى من أتاوة العبور .
  • السلع المخصصة للتصدير،
  • السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت اوباطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوى خاصة. ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانيء. د - يقصد بأجل العبور، المدة التي تمضي بين : تفريغ الباخرة وخروج السلع المستوردة من الميناء،
  • الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على الباخرة. 3 حظيرة الصناديق : يترتب عن شغل مساحة في حظيرة صناديق في هذه الحالة الاخيرة، يجب إشعار السلطة | الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة المرفئية قبل إرساء الباخرة. التالية :

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة أ ) عند الشحن : صندوق ذو 20 قدما ……. 11.50 دج يوميا، صندوق ذو 40 قدما …… 17 دج / يوميا. ب ) عند التفريغ : صندوق ذو 20 قدما ……….. 23 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما ………….34 دج يوميا . 4 - السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى : تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية : التعيين التعريفة السهلة 4 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر 1,70 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر الرصيف مساحات تحت آفريز 4 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر مستودع 9 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر محل للاستعمال 39 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر التجاري خانة الصياد 4,5 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر 7 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر القبة تعفى من أتاوى الإيجار الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة التي يرتبط نشاطها باستغلال الموانيء . الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163 5 - مختلف أنواع شغل المساحات : التعيين التعريفة شغل نفق بوصل 1.70 دج عن المتر الخطي / سنويا المجاري أرض تشغلها سكك حديدية 2,50 دج عن المتر الخطي / سنويا خط جوي 0.30 دج عن المتر الخطي / سنويا مستوى المياه 3,50 دج عن المتر المربع / سنويا عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة فتحة المشعب وصل 28 دج عن المتر الخطي / سنويا المياه منشآت جوية. الخ)… 6 إيداع البضائع : يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانيء بعد مضى مدة العبور المحددة بثلاثة أيام. التعيين التعريفة بضائع على السهلات | 0,70 د.ج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمخبأ 0.90 د.ج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمستودع 1 د.ج على المتز المربع / يوميا ثانيا - يترتب عن شغل المباني والاراضي | التابعة للاملاك العمومية للمطارات من قبل الغير، دفع أتاوى تحدد معدلاتها كما يلي :

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الطبيعة الوعاء المباني : الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المطارات الدولية المطارات الوطنية المحلات ذات الطابع الاداري دج / م 2 / سنويا 950 550 والتجاري

  • المحلات ذات الطابع الصناعي

والتقني المراب : مرأب الحمولة

  • مراب الطائرات ९

المساحات غير المبنية , موقف السيارات

  • أرصفة مغطاة بالزفت ९ १ مساحة صيانة الطائرات ९ १ مساحات أخرى ९ १ 750 450 390 320 260 220 95 75 70-55 90 70 45 25 المساحات التي تعبرها انابيب دج / متر خطي سنويا منطقة النشاط ९ १ المنطقة المستثناة من الحركة المادة 173 : يؤسس لفائدة الغرف التجارية اشتراك سنوي يدفعه الاعوان الاقتصاديون المنخرطون في الغرف التجارية الوطنية والولائية. يحدد مبلغ الاشتراك المشار إليه اعلاه كمايلي : 1.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين عامل واحد و 5 عمال 2.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 6 و 10 عمال، 3.500 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 1 11 و 20 عاملا . 6.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 21 و 50 عاملا. 10.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 51 عاملا و 100 عامل. 20.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 101 و 200 عامل. 50 30 45 23 30.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي | تضم ما بين 201 عامل و 500 عامل.
  • 40.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين 501 عامل و 1000 عامل،
  • 60.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين 1001 عامل و 5.000 عامل
  • 100.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما يزيد عن 5000 عامل. المادة 174 : تؤخذ بعين الاعتبار الاعداد المتواجدة في 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة الاشتراك . المادة 175 : يوزع مبلغ قسط الاشتراكات بين الغرفة التجارية الوطنية والغرف التجارية الولائية وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2165 المادة 176 : تعدل أحكام المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 كمايلي : 1 ) تحصل الاتاوى على المسافرين كمايلي : المقصورة : 33 دج الدرجة الأولى : 20 دج

  • الدرجات الاخرى : 13 دج ب ) تحصل رسوم المرور على البضائع وعلى المسافرين. 1 - على البضائع : عند الاستيراد :
  • الصنف السادس : السيارات الجديدة 5,00 | دج عن كل واحدة.
  • الصنف الثامن: 2,30 دج. نوع الاتاوى معدل أولا : الهبوط : 1 - الملاحة الدولية : الى غاية 12 طن 194,62 البضائع غير الواردة في الصنفين أعلاه. 2 - على المسافرين ( بالدينار الجزائري عن كل مسافر ) : المقصورة : 33 دج المقصورة : 20 دج الدرجات الاخرى : 13 دج المادة 177 : تعدل المادة 115 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كمايلي : “ المادة 115 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية كما يلي : الاتاوى بالدينار الجزائري من 13 الى 25 طن 62, 194 + 6,92 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 414,58 + 35,37 ९९ ९९ १९ १ من 51 الى 75 طن 1296,33 + أكثر من 75 طن 2213,83 + ب - الملاحة الوطنية : الى غاية 12 طن 81,36 دج من 13 الى 25 طن 36, 81 + 56 36,70 ९९ ९९ ९९ 54,24 ९९ ९९ ९९ , 13 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 257,64 + 28,93 ९९ ९९ ९९ من 51 الى 75 طن 980,89 + 30,74 ९९ ९९ ९९ أكثر من 75 طن 1749,39 + ج - الطائرات السياحية : الى غاية 12 طن 45,19 أكثر من 12 طن 19, 45 + 49 47,50 ९९ ९९ ९९ , 7 للطن الواحد أو الجزء من الطن.

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع الاتاوى ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات : الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 25 %25 من أتاوة الهبوط 1 - مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية، إن أمناس حاسي مسعود، تامنغست، تلمسان وتبسة. ب ) المطارات الاخرى… رابعا - وقوف الطائرات : 1 - مساحات النقل ب المساحات الاخرى ج الاعفاء من الرسوم خامسا - الوقود : 1 ب - بنزين الطائرات ب - الكيروزين سادسا - مراب الطائرات سابعا - - التحليق : النسبة الوحدوية .. تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية عن طريق التنظيم. المادة 178 : تعدل المادة 116 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كمايلي : المادة 116 : تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لإستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية ) لصالح. مؤسسات تسيير الملاحة الجوية كما يلي : 225,78 169,60 2,13 طن / ساعة 1,08 طن / ساعة 60 دقيقة 1,41 للهكتولتر 1,32 للهكتولتر 6,65 طن / يوم 150,13 للوحدة المستعملة نسبة الاتاوى طبيعة الاتاوى بالدينار الجزائري 1 ) المسافرون بإتجاه مطار جزائري 30 بإتجاه كافة المطارات الاخرى

2 ) الحمولة 0,08 عن الكلغ الواحد

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 تدفع كامل أتاوة 30 دج المفروضة في إتجاه مطار | المراكز الاستشفائية الجامعية) حسب كل صنف وكل جزائري وأتاوة 52 دج المفروضة في إتجاه كافة المطارات الأخرى والمحصلتين من طرف المؤسسة الوطنية للخدمات الجوية ( الخطوط الجوية الجزائرية ) لصالح مؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب حركة الملاحة الجوية التي تقوم بها المطارات الخاضعة لإختصاصها. تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى ودفعها عن طريق التنظيم». الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد المادة 179 : طبقا للجدول “ألف “ الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1988 بمبلغ مائة وثلاثة ملايير دينار جزائري (03.000.000.000 أدج ) . مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 182 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الإجتماعية بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) . تحدد كيفيات توزيع الإعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار إليها أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 183 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في تمويل إستثمارات القطاعات الصحية والحماية الإجتماعية بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ مليار وأربعمائة وخمسين مليون دينار جزائري ( 1.450.000.000 دج ) . القسم الثاني النفقات المادة 184 : يفتح بصدد 1988 قصد تمويل الأعباء النهائية للمزانية العامة للدولة : 1 - إعتماد مبلغه خمس وستون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري (65.500.000.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المادة 180 : طبقا للمادة 65 من القانون رقم | القانون. 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ سبعة ملايير وخمسمائة وأربعين مليون دينار جزائري ( 7.545.000.000 دج ) . المادة 181 : توزع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها 2 - إعتماد مبلغه سبع وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 47.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون. المادة 185 : تكتسي الإعتمادات المسجلة في الفصول المتضمنة نفقات التسيير التالي ذكرها، طابعا وقتيا : 1 2 - الأجور الرئيسية 2 - التعويضات والمنح المختلفة

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه 3 - الأجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم 4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد. 5 - الخدمات ذات الطابع العائلي ، 6 - الضمان الإجتماعي ، 7 - الدفع الجزافي ، 8 - المنح الدراسية، وتعويضات التربص والأجور المسبقة ومصاريف التكوين ، 9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع تعريفاتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو نص تنظيمي ، 10 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات الإدارية العمومية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية ، 11 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه المنظمات الدولية المساهمات والإشتراكات). المادة 188 : طبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1987 المشار إليه اعلاه، تتضمن الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات مجموع الموارد والنفقات، بما في ذلك إعتمادات الإستثمار المتعلقة بالنشاطات المشار إليها . في قانون البريد والمواصلات. إلا أنه تسجل النفقات المخصصة لتسيير الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وكذا تلك المخصصة لتسيير المصالح التنفيذية للولايات المكلفة بمتابعة وتقدير نشاط مصالح البريد والمواصلات ضمن الميزانية العامة للدولة. القسم الثاني الميزانيات الأخرى المادة 189 : يمكن رصد الموارد الناجمة عن النشاطات الفرعية للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري لتغطية النفقات المرتبطة بهذه النشاطات. تحدد النشاطات الفرعية وكذا كيفيات المادة 186 : تساهم المساهمات النهائية | إستعمال هذه الموارد عن طريق التنظيم. للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون بمبلغ قدره اربعمائة وسبعون مليون دينار جزائري (470.000.000 دج) في تمويل الإستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الأساسية المجاورة بالنسبة لسنة 1988. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 187 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1988 | الفصل الثالث : الحسابات الخاصة للخزينة المادة 190 : يحول رصيد صندوق ضمان السيارات للحساب الخاص للخزينة تحت رقم 302-029 بعنوان «الصندوق الخاص لتعويض ضحايا حوادث المرور التي تتسبب فيها المركبات البرية ذات محرك» والمفتوح بمقتضى المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970. المادة 191 : تدفع الحصة العائدة لميزانية الدولة من حاصل تكهنات الرهان الرياضي الجزائري من حيث الإرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير الحساب التخصيص الخاص رقم 302-036 وثمانمائة مليون دينار جزائري ( 3.800.000.000 دج ) . المعنون تطوير أنشطة الرياضة والشبيبة». تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 المادة 192 : تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في مجال دعم اسعار المواد الضرورية لسنة | 1988، بمبلغ مليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 د.ج ) . تدفع هذه المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون «صندوق | التقاص و تسير طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على التقاص. المادة 193 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة وزارة الداخلية حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-047 بعنوان «تسيير احياء الشرطة التابعة للأملاك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني». يخصص هذا الحساب للحصول سنويا على جزء من الإيجارات المحصلة لإستعمالها في صيانة المباني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 194 : يفتح حساب خاص للخزينة تحت رقم 302-048 بعنوان «تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية». ويقيد ضمن هذا الحساب : من حيث الإرادات :

  • تخصيصات ميزانية الدولة. من حيث النفقات :
  • دفع التعويضات، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة الوزارة المكلفة بالعمل حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-049 بعنوان «صندوق المساعدة لتشغيل الشباب. يمول هذا الحساب بإعانة من ميزانية الدولة وبكل مساهمة أخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 196 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-050 بعنوان «الصندوق الوطني للسكن» قصد التكفل بالنفقات المرتبطة بالسياسة الإجتماعية في مجال السكن . ويمول هذا الحساب بما يلي :
  • الحصة العائدة للدولة من حاصل الضريبة على البناءات الفاخرة، الموارد الأخرى المتعلقة بالتسيير العقاري المحددة عن طريق التنظيم،
  • تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 197 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة وزارة الإعلام حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-051 بعنوان «صندوق لرصد الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية المرئية يمول هذا الصندوق بالرسوم المحصلة على أجهزة الإذاعة والتلفزة وعلى إستعمالها وكذا الأتاوى على هوائيات إستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. يحدد المبلغ الأقصى للنفقات بالمكشوف المرخص بها ضمن هذا الحساب ب 150 مليون د.ج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 198 : يفتح ضمن سجلات الخزينة العمومية لفائدة وزارة الفلاحة، حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302 - - 052 بعنوان «الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية». يخصص هذا الحساب للتكفل بالنفقات الرامية إلى تشجيع ورفع الإنتاج الحيواني والنباتي. ويمول هذا الحساب بالموارد المرتبطة بالسياسة

2170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الفلاحية والمحددة عن طريق التنظيم وعند الاقتضاء بمساهمة من ميزانية الدولة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنتظيم. المادة 199 : يفتح ضمن تسجيلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-053 بعنوان «صندوق تخصيص رسم إستغلال رخص سيارات الأجرة». ويقيد ضمن هذا الحساب كما يلي: من حيث الإيرادات :

  • حاصل رسم إستغلال رخص سيارات الأجرة من حيث النفقات :
  • دفع التعويضات المقررة في المادة من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 200 : يخصم من حساب النتائج مبلغ التسبيقات الممنوحة من قبل الخزينة العمومية للصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي والمقيد ضمن الحساب رقم 303-504 . المادة 201 : يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 304-409 المعنون قروض للقرض الشعبي | تحدد الكيفيات والشروط المالية لتسيير هذا الصندوق عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 203 : تحدد الإعتمادات المرصودة بالنسبة لسنة 1988 وفي إطار المخطط السنوي للإستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها إعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ ستة وأربعين مليارا ومائة وستة وثلاثين مليون دينار جزائري (46.136.000.000 د.ج) وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» المرفق بهذا القانون. المادة 204 : تعدل المادة 138 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي : المادة 138 : عند وفاة كبار أحد المعطوبين ذوي العاهات الدائمة تخصص منحة إستثنائية لذوي حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة. تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 الجزائري لتمويل إستثمارات الوحدات الإقتصادية | ديسمبر 1981. المحلية ينقل الرصيد الدائن الذي يسجله هذا الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 1987 للحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون القروض لتمويل الإستثمارات المخططة للوحدات الإقتصادية المحلية». المادة 202 : ينشأ صندوق ضمان من الكوارث الفلاحية لمواجهة الأخطار غير القابلة للتأمين. أحكام ختامية المادة 205 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر 1987. الشاذلي بن جديد

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية الجدول “1” للجمهورية الجزائرية 2171 الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1988 1 - الموارد العادية : 1 - (1 (1) الموارد الجبائية : 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك بالآلاف دج 19.300.000 4.000.000 23.000.000 10.500.000 5.500.000 المجموع الفرعي (1) 62.300.000 1 - (2 (2) الموارد العادية الأخرى : 201-006 حاصل ودخل الأملاك الوطنية 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 الإرادات النظامية 201-010 حصة المؤسسات العمومية المستحقة للدولة 3.000.000 11.500.000 2.000.000 المجموع الفرعي ( 2 ) 16.500.000 مجموع الموارد العادية . 78.800.000 2 - الجباية البترولية : 201-009 الجباية البترولية .. المجموع العام 24.200.000 للإيرادات : 103.000.000

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ب “ توزيع الإعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية حسب كل دائرة وزارية القطاعات رئاسة الجمهورية. الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية الشؤون الدينية الفلاحة الإعلام.. النقل .. العدل التعليم العالي الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الثقافة والسياحة المالية …. العمل والشؤون الإجتماعية .. التربية والتكوين. الري والغابات والصيد البحري الأشغال العمومية الصحة العمومية الصناعات الخفيفة الشبيبة والرياضة البريد والمواصلات المجاهدون …. التجارة …. التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الصناعة الثقيلة التكاليف المشتركة المجموع الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه التسيير لسنة 1988 بالآلاف دج 700.000 6.084.400 831.061 7.762.808 49.000 445.800 377.700 326.811 676.000 3.432.000 197.450 238.100 1.660.000 1.802.503 17.081.000 342.800 …. 88.812 3.872.000 115.905 204.987 86.000 3.151.255 62.459 171.077 83.072 15.657.000 65.500.000

الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية الجدول “ج” للجمهورية الجزائرية 2173 التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي 1988 القطاعات

  • المحروقات الصناعات المصنعة
  • المناجم والطاقة منها الكهربة الريفية الفلاحة - الري …
  • الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
  • التربية والتكوين
  • المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية
  • البناء ووسائل الانجاز
  • مواضيع مختلفة
  • المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث منها ( للبيان ) :
  • الفلاحة والري الخدمات ·/……… / · المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية. المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز المجموع الفرعي للاستثمارات …. بآلاف د.ج 700.000 1.300.000 ) 1.000.000 ( 7.450.000 135.000 8.369.000 7.100.000 3.294.000 2.142.000 6.640.000 العمراني 5.650.000 ) 2.650.000 ( ) 1.761.000 ( ) 85.000 ( ) 392.000 ( ) 762.000 ( 42.780.000
  • تمويل نفقات المنشآت الأساسية المجاورة والتكوين المتصلة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية التخصيص من الرصيد القاعدي للمؤسسات الجديدة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف المجموع العام … 470.000 150.000 3.400.000 700.000 47.500.000

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “د” التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الاستثمارات المخططة للمؤسسات لسنة 1988 القطاعات المحروقات … الصناعات المصنعة المناجم والطاقة الفلاحة - الري الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية الادارية. التربية والتكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز. مواضيع مختلفة … المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني منها للبيان : الفلاحة الري الخدمات …. المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز. المجموع بالاف دج 9.150.000 12.930.000 4.400.000 3.300.000 5.415.000 583.000 56.000 100.000 9.602.000 600.000 ) 20.000 ( ) 552.000 ( ) - ( ) 20.000 ( ) 8.000 ( 46.136.000

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2175 شبه الجبائية لسنة 1988 جدول خاص ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية ) الهيئات المستفيدة أولا الضمان الإجتماعي المساعدة والتضامن : 1 (1) هيئات الضمان الإجتماعي ……….. ب هيئات الوقاية :

  • الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :
  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة ( أرياد - قسنطينة ) ……….
  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف ) أرياد - بسطيف ) …. …….
  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بالجزائر الوسطى ) أرياد - الجزائر ) .
  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت ) ارياد - تيارات ) ………
  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب المبلغ التقديري ملاحظات للإيرادات شبه الجبائية تطبيقا للمادة 19 من قانون 24.797.000.000 دج المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الإجتماعي بموجب مرسوم. 13.000.000 دج 76.631.000 دج تجديد تقديرات سنة 1987 93.733.000 دج “ 60.757.000 دج 96.694.000 دج “ ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( ارياد - سيدي بلعباس ) : ثالثا - مواضيع مختلفة : المؤسسات المرفئية : . عنابة سكيكدة. بجاية الجزائر 84.000.000 دج “ 59.685.000 دج 56.600,000 دج 15.670.000 دج 22.709.000 دج

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه شبه الجباية لسنة 1988 جدول خاص ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية ( تابع ) المبلغ التقديري ملاحظات الهيئات المستفيدة للارادات شبه الجبائية مستغانم ارزيو وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي ……… المؤسسة الوطنية لإستغلال وأمن الطيران ….. مؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية ….. أتاوة إستعمال المنشآت الأساسية للطرق ….. المعهد الجزائري لتسوية الملكية الصناعية …… المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. الديوان الوطني للقياسة القانونية 4.850.000 دج 59.685.000 دج 14.071.000 دج 2.792.000 دج 4.790.000 دج 1.871.000 دج 18.700.000 دج تجديد تقديرات سنة 1987 360.000.000 دج 135.500.000 دج للبيان 3.080.850 دج 20.000.000 دج تجديد تقديرات سنة 1987 600.000.000 دج

الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه قائمة الفروع ذات الأولوية بالنسبة للخدمة 1988

قائمة المدنية | الفروع ذات الأولوية بالنسبة للخدمة المدنية 1988 المستوى السادس ( المهندسون و الإطارات) المستوى 5 ) التقنيون السامون) 1 - مهندس في الهندسة المدنية 2 - مهندس في الأشغال العمومية 3 - مهندس في الطوبوغرافيا 4 - مهندس في التعمير 5 - مهندس معماري 6 - قائد الرحلات الطويلة 7 - ميكانيك الملاحة التجارية 8 - طيار 9 - مهندس ميكانيكي 10 - مهندس إلكتروميكانيكي 11 – مهندس في الري 12 - العلوم التجارية : فرع التصدير 13 العلوم المالية 14 - الدمغرافيا 15 - الطب العامون والمختصون) 16 - الصيدلة (العامون والمختصون) 17 - جراحة الأسنان (المختصون) 18 - الرياضيات 19 - الفيزياء 20 - التاريخ والجغرافيا 21 - الأنجليزية (لغة حية) 22 - الفرنسية (لغة حية) 23 - أطباء بياطرة 24 - المواصلات السلكية واللاسلكية 25 - الهندسة الكهربائية المطبعة الرسمية 7 1 - الكهرباء الصناعية -2 الري 3 - الطوبوغرافيا 4 - التعمير 5 - رسم البناء 6 - التدفئة والتهوئة 7 - الإحصاء 8 - التقنيات التجارية : فرع التصدير 9 - المالية والمحاسبة 10 - الوقاية الصحية والأمن 11 - تقنيون سامون في الصحة 12 - طريقة الورشات وتنظيمها 13 - متار - محقق 14 - البناء - الطرق والشبكات المختلفة 15 - الهندسة المدنية 16 - البناء الحديدي 17 – كهرباء البنايات 18 - المواصلات السلكية واللاسلكية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر !