قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من القانون رقم
81 - ه المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
لا يؤخذ بالتاريخ الاقصى للشروع في الاستغلال الوارد في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة للاملاك العقارية التي تم انجازها :
في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة،
- في اطار السكن الريفي المدمج».
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 بالفقرتين التاليتين :
- مساكن البناء الجاهز التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة 8 المساكن التي تم انجازها، في اطار السكن - الريفي المدمج».
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثاني بالمادة 5 مكرر التالية :
«المادة 5 مكرر : يمكن أن يترشح لاكتساب مسكن :
بناء جاهز كما هو محدد في الفقرة 7 من -
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير 1983 المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المحولة الزاميا عند كمايلي
المادة 2
فتح المادةالاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المعترف بهم بأنهم منكوبون وأعيد أسكانهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 تم انجازه في اطار السكن الريفي المدمج كما هو محدد في الفقرة 8 من المادة 2، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ولهم صفة :
- متعاونون مسيرون ذاتيون
- فلاحون صغار
- تقنيون في الفلاحة والاشخاص الممارسون لنشاط فلاحي - ملحق، وهذا قصد المساهمة في الحفاظ على الطابع الفلاحي للسكن الريفي المدمج.
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 16 كما يلى :
تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المحددة في مواد هذا الفصل باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجارى.
غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية ما لم تحقق بالاموال العمومية :
يتم التنازل عن مساكن البناء الجاهز، التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة، بسعر ملائم لطبيعتها وقوامها وموقعها ومدة عمرها، يتم التنازل عن المساكن التي تم انجازها في اطار السكن الريفي المدمج، بسعر اجتماعي يتم تحديده على أساس قوامها وموقعها الجغرافي، تتخذ شروط تحديد أسعار المساكن المشار - اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 بموجب مرسوم.
ويحدد نفس المرسوم كيفيات التكفل بالحالات الاجتماعية».
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 22 كما يلى :
« يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :
خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكنى باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 خمسة عشر (15) بالنسبة للاملاك المشار - اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 ، ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحلات ذات - الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.
وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفي حالة البيع بالتقسيط فانه لا يترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع».
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 25 بالفقرة التالية : ) بخصوص الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 ، تتراوح الحصة الاولية بين 10 و 30 »
المادة 7
فتح المادةتتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 32 كما يلى :
تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة.
وتدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 4 و 8 وكذا حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية».
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 3 بالفقرة التالية :
II - المساكن المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 312 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 و 8 والمرتبطة بسير المنشآت الاساسية الادارية والاجتماعية والتربوية».
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 27 كالتالي :
«لا يجوز القيام بنقل ملكية أو انشاء رهن أو ايجار الاملاك المشار اليها فى المادة 2 الفقرة 8 الا لصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 اعلاه».
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير 1983 المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي لا تؤخذ بعين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 80-02
- قانون رقم 80-12
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 86-03
قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85
-
مرسوم رقم 84-31
مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225
-
مرسوم رقم 83-376
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.