قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية كما يأتي : / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه 1 الدراسات والأبحاث : * الاستشارة في الميدان البيداغوجي وتنظيم نشاطات الصحة العمومية * الاستشارة في ميدان المنهجية، وجمع المعطيات العلمية ومعالجتها. 2 البيداغوجيا : * المساعدة البيداغوجية * تصوّر و / أو تنظيم الورشات البيداغوجية، * دورة التكوين وتحسين المستوى، * تأطير الملتقيات * إعداد الوثائق والأدوات التعليمية ووضعها. 3 الخدمة : * المساعدة التّقنيّة للتظاهرات العلمية و/ أو التقنية * كراء المحلات * الإطعام والإيواء، * السحب والطبع والتجليد * نشر المجلات والمؤلّفات العلمية والتقنية والتربوية وطبعها، * تصميم الوثائق العلمية بمصلحة الاتصال الاجتماعي (فيديوتيك) ونشرها وطبعها واستنساخها.
المادة 2
فتح المادةتنجز النشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقود وصفقات واتفاقيات تبرم مع الغير، قصد :
- إقامة المنافسة والابداع في التعليم والتكوين جعل الممتلكات العقارية وكذا الموارد البشرية لمؤسسات الصحة العمومية ذات مردودية
- إنتاج موارد تكميلية.
المادة 3
فتح المادةيقدّم كل طلب لإنجاز الخدمات إلى المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيتنازل المعهد الوطني للصحة العمومية مقابل مبلغ مالي بصفة مباشرة للهيئات العمومية والخاصة وكذا للخواص، عن السلع والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع.
يمكن المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أن يبيع إلى مقدّم أكبر عطاء عندما تبرّر مصلحة المؤسسة ذلك ويتم البيع نقدا فقط.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وجوبا، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه لهذا الغرض العون المحاسب للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 عن وزير الصحة والسكان الأمين العام محمد العربي عباس وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.