ج.ر عدد 32 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات منة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات . الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225 قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم | مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238 مرسوم رقم 87-168 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 1239 مرسوم رقم 87-169 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر. 124.1 مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249 قرارات مقررات مناشير وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 1255 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني . 1255 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 1256 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثقافة الاسلامية. 1256 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 1257 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1257

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 16 87-16 87 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب الاول – - الفصل الرابع منه المتعلق بالدفاع الوطني . وبناء على الدستور، لاسيما المواد 76 و 77 و 83 و III 54 و 110 و 120 و- 121 و 151 و 152 منه و بمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المواد 86 و 122 و 124 والمادتان 78 و 8 من نظامه الداخلي، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1967 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية زمن الحرب، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام - 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 و المتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-10 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين. الجزائريين . و بمقتضى الامر رقم 76-111 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه و بمقتضى الامر رقم 76-112 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الاحتياط، -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول احداث الدفاع الشعبى وتعريفه وتحديد المبادىء العامة التي يخضع لها المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى انشاء الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني. المادة 2 : الدفاع الشعبى هو أحد مكونات الدفاع الوطنى، ويدعم طابعه الشامل المتكامل. يغطى نظامه كامل التراب الوطني. يتكون الدفاع الشعبى من جميع الهياكل والاجهزة والوحدات والتشكيلات التي تساهم

12,26 الجريدة الرسمية للجمهورية في الدفاع عن الوطن وتتميز عن هياكل الجيش الوطني الشعبي وأجهزته وتشكيلاته. المادة 3 : يخضع المواطنون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم :

  • المعفون بسبب عدم القدرة البدنية أو العقلية .
  • المواطنون الخاضعون أولويا للواجبات العسكرية باسم الجيش الشعبي الوطني. تعدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات أكثر من ثماني عشرة ( 18) سنة . يمكن للشباب الذين تتجاوز أعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا أن يتلقوا تحضيرا عسكريا . المادة 4 : يستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه. المادة 5 : يندرج تطبيق الدفاع الشعبي في اطار متطلبات الدفاع التي تجعل الوطن مضطرا لمواجهة كل تهديد بالعدوان. يختص وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسوم استنفار قوات الدفاع الشعبى في كامل التراب الوطني أو في جزء منه . الباب الثاني مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام المادة 6 : تضطلع قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع العسكرى بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك فى الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي. تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 7 : تعزز قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع المدنى الاسلاك النظامية في تأدية مهامها. المادة 8 : تحدد كيفيات استعمال قوات الدفاع الشعبى وقت السلم عن طريق التنظيم. المادة 9 : تشارك قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع الاقتصادي في حماية الوحدات الانتاجية وفي تعزيز قدرات الوطن الاقتصادية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 10 : تقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبى وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والادارى في البلاد، وتتكون مما يأتي : 1 (1) في المستوى المركزي : اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي. 2 (2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية :
  • اللجان الولائية للدفاع الشعبى
  • لجان تنسيق الدفاع الشعبي في الدوائر لجان الدفاع الشعبي في البلديات-
  • لجان الدفاع الشعبى فى المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية. اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية. المادة 11 : تزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الموكولة الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام اليها. ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة 12 : تنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر أساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها.

الأربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 الباب الثالث الموارد البشرية والمادية والمالية المادة 13 : تتكون الموارد البشرية للدفاع الشعبي من المواطنين الخاضعين لواجبات الدفاع الشعبى طبقا للمادة 3 من هذا القانون. المادة 14 : يمكن المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية في اطار الاحتياط أن يعفوا من الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم في الدفاع الشعبي كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 15 : تعبأ كما هى أسلاك الامن الوطني والحماية المدنية والجمارك الوطنية والاسلاك المماثلة لها . المادة 16 : يخضع تلقائيا لواجبات الدفاع الشعبي ويعبأون في أماكن عملهم المواطنون الذين يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة. تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق التنظيم. المادة 17 من هذا القانون الحق في التعويض طبقا البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع الوسائل العمومية التي تخصص لها تخصيصا نهائيا أو مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة. المادة 18 : يخول التسخير المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون الحق في التخصيص طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. المادة 19 : يوفر وزير الدفاع الوطني الاسلحة والتجهيزات والتموينات العسكرية المخصصة للدفاع الشعبى ويسيرها ويضعها رهن الاشارة في الوقت المناسب. المادة 20 : تقدر الاعتمادات المالية الخاصة اللازمة للدفاع الشعبى فى ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع تدابير خاصة المادة 21 : يحتفظ المواطنون - الذين يمارسون أعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الذين يدعون وقت السلم لاداء التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع - بالعطلة المدفوعة الاجر. يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع الشعبي خدمة عادية. المادة 22 : تؤدى - قدر الامكان واجبات النشاط في الدفاع - في الشعبى التى تستهدف تحضير الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية سيرا عاديا، وتؤدى أساسا خلال أيام الراحة الاسبوعية. المادة 23 : تخول واجبات النشاط في الدفاع - الشعبى خلال أيام العمل غير المعطلة الاجر، الحق في المرتب الذي تدفعه الادارة والهيئة الاصلية للخاضع للدفاع الشعبي. وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى الخاضع أجرته من اعتمادات الدفاع الشعبي. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 24 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون لاسيما ضبط برامج التدريب والتمرين لوحدات الدفاع الشعبي وتشكيلاته في مجال ضبط البرامج المندرجة فى التحضير العسكري و مجال تحديد تنظيم هيئات الدفاع الشعبي. المادة 25 : لغاية صدور نص تشريعي يحدد قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية وقت السلم وقواعد الانضباط العام للجيش الوطني الشعبي وقت الحرب. المادة 26 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد قانون رقم 87 17 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق - 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67 233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد المستخدمة في علاج النباتات ذات الاستعمال الفلاحي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 11 المؤرخ في 16 | صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 | والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 82 ΟΙ - المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق - فبراير 6 سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 - غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، بمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في -6 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة التغذية والفلاحة من 10 الى 29 نوفمبر سنة 1979 ، -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما يأتي : مراقبة النباتات، والمنتجات النباتية

– وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني، مراقبة استيراد النباتات والمنتجات النباتية مر وغيرها من المواد التي يمكن أن ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها،

  • تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية ، مر مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات. المادة 2 : يعمل في مفهوم هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الآتية : النباتات : نباتات حية وأجزاء حية من نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور،
  • المنتجات النباتية : منتجات نباتية الاصل غير محولة، أو تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحن والضغط، والتجفيف، والتخمير الجهاز النباتى : نباتات حية أو أجزاء حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفار، والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسول، والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر أو للتوالد، الاجسام الضارة : متلفات النباتات منتجات نباتية وجهاز نباتى ينتمى الى المملكة الحيوانية والنباتية، وكذلك الفارس المسببة للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض، الحجر : عزل نباتات ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية معترف باصابتها بأجسام ضارة أو تعفنها، ووضعها تحت المراقبة، التغليف : كل مادة تغلف فيها النباتات كلها أو جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهزة . النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية
  • البضاعة : نباتات ومنتجات نباتية وأجهزة نباتية . العبور : دخول بضائع الى منطقة خاضعة للجمارك، أو توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني، نقطة الدخول : مكان حركة النقل البرى،- أو البحرى، أو الجوي، مزود بمكتب جمارك ومركز مراقبة الصحة النباتية، مقاوم الطفيليات أو منتوج الصحة النباتية : مادة أو مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسام الضارة أو تدميرها أو مكافحتها قصد حماية الانتاج النباتي أو تحسينه ويشمل المصطلح العناصر البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجز والقصور، ومسقطات الاوراق والعناصر المجففة، وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمل للمزروعات قبل جنيها أو بعده لحماية المنتوجات من التلف أو التدهور أثناء خزنها ونقلها، الصياغة : خليط من المواد ذات خاصيات مختلفة ينتج مادة فى حالة فيزيائية وفي شكل ملائم للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة،

1230 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المادة الفاعلة : مركب فاعل بيولوجيا في الصياغة التي تنسب اليها فعاليته كليا أو جزئيا المادة المساعدة : مادة مجردة من النشاط- البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات الفيزيائية الكيماوية في الصياغة،
  • البقايا : مواد نوعية يتركها مقاوم | للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل أولا مفر منها، أو ناتجة عن استعمالات معروفة لمواد كيماوية ، الموافقة : عملية توافق بها السلطة
  • الوطنية المتخصصة على بيع مقاوم للطفيليات واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين مدى فعالية المنتوج فى الاستعمالات المقررة، وأنه لا ينطوي على أخطار زائدة على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة سلطة الصحة النباتية : هيئة أو مصلحة- تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفرض مراعاة التشريع والتنظيم فى مجال الصحة النباتية، المقاومة المتكاملة : نظام مقاومة مرتب يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام الضارة في مستويات أقل من المستويات التي تتسبب في أضرار أو خسائر لا يمكن قبولها من الناحية الاقتصادية . المادة 3 : تحدد اقامة سلطة الصحة النباتية وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم. المادة 4 : يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم أعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها. تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 5 : يمكن تكوين مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة بين مالكى العقارات والمستغلين لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا للتشريع المعمول به . تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن طريق التنظيم. الباب الثاني مراقبة الصحة النباتية المادة 6 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يشغلون بالفعل أملاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك أو بأية صفة أخرى أن يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية. المادة 7 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني أو محال أخرى للايداع والخزن على عربات نقل، أو بواخر أو طائرات أن يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها أو خزنها أو نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية.. المادة 8 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة النباتية أو خزنها أو تسويقها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية. يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم. المادة و : تعد دوريا عن طريق التنظيم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطنى، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة ينشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات. المادة 10 : يجب على كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 بالواجب الذي يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين أن يخطروا في أقرب الآجال سلطة الصحة النباتية أو المصلحة الفلاحية المحلية أو أية سلطات ادارية أخرى كلما اكتشفوا أو ارتابوا في وجود مايأتي : متلفات النباتات كما تأتى موصوفة

- بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9،

  • دلائل ظهور مثل تلك المتلفات أو انتشارها،
  • اية أحداث أخرى ثابتة لاسيما تكاثر متلفات النباتات. المادة 11 : يجب على المصالح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية أو مظنونة أن تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وأن تؤكد ذلك كتابيا في أقرب الاجال اذا لم يسبق ارساله . المادة 12 : يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يلى :
  • زيارة الاملاك العقارية من المباني والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني في أي وقت معقول، واقتطاع عينات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو أي مواد أخرى يمكن أن تكون ناقلة لمتلفات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو وصل يسلمونه. تسليم أمر كتابي يطبق على كل جزء معترف باصابته أو قابل للاصابة، أو مشكوك في اصابته لمنع أو تحديد زراعة جميع النباتات أو أي سلالة نباتية يمكن أن تضر النباتات | الاخرى أو غرسها، أو لجعل المزروعات أو المغارس مقصورة على بعض السلالات أو الانواع تسليم أمر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات أو التطهير لمنع استعمال الاملاك العقارية في أغراض زراعية أو استعمال مبان أو غيرها من المحال الاخرى فى أغراض ايداع أو تخزين، أو حتى استعمال عربات أو سفن أو . طائرات.
  • تسليم أمر كتابي لمنع أو تحديد حيازة نباتات أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة لاجسام ضارة أو يمكن أن تكون ناقلة لها أو نقلها أو تخصيصها للزراعة، أو ايداعها أو خزنها أو عرضها للبيع. تسليم أمر كتابى للقيام اما بمعالجة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية أو المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة أو قلعها، أو تدميرها، أو إزالة الطفيليات من أي ملك عقاري أو مهني، أو عربة أو سفينة، أو طائرة ناقلة لاجسام ضارة أو تطهيرها،
  • مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشأن الموجه اليه في الآجال المحددة له . المادة 13 : تعد دوريا وتضبط عن طريق | التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها. وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التغاضى، تبعا للتدابير المطبقة وحسب المناطق التي تستورد منها. المادة 14 : يمنع الإدخال الى التراب الوطني الاجسام ضارة، أو نباتات أو منتجات نباتية أو

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة، أو يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 15 : تخضع النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات والمصندقات النباتية ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة، المراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم . يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم. المادة 16 : يجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو غيرها من المواد التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية. تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد. غير أنها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد. تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم. المادة 17 : يجب أن تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلى تشهد بأنها سليمة من الاجسام الضارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات محررة بالعربية أو الفرنسية أو نجليزية. يجب أن يذكر «تصريح اضافي» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم. واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة أو حررت بطريقة غير سليمة أو ناقصة أو تضمنت تصحيحات أو اضافات غير مصدقة، فان البضائع أو المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني. المادة 18 : تقبل الفواكه والنباتات المخصصة المزخرفة، التي تستورد بطريق البريد أو يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20 كيلوغراما دون شهادة أو رسم الصحة النباتية. يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في البلد الأصلي. المادة 19 : اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن بضائع مستوردة تنقل أجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، أو تتلف دون أي تعويض. ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات. المادة 20 : اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن البضائع المستوردة ملوثة بأجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضى المنصوص عليها في التنظيم طبقا للمادة 13 أعلاه، لكن دون أن تمثل خطر نشر طفيليات أو تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق أحد التدابير الآتية عليها أو عدة تدابير منها :

    • ازالة الطفيليات منها أو تطهيرها،
  • ردها حجزها وتدميرها. يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير .

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 المادة 21 : يخول لسلطة الصحة النباتية | تجاوزا لاحكام المادة 13 أعلاه، حق ادخال أجسام ضارة الى التراب الوطني، أو حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية ملوثة لاغراض التحليل، أو الاختبار أو التجريب والبحث. يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات أن تسمح لها سلطة الصحة النباتية للاغراض نفسها، بادخال الاجسام الضارة أو النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، أو حيازتها أو نقلها. المادة 22 : تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل أو يمكن أن تنقل أجساما ضارة. يمكن أن ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات. المادة 23 : يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو أي مادة أخرى نباتية الاصل المراقبة الصحة النباتية. تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية | لحماية النباتات. وعلى المصدر أن يتحقق من أن شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه . يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع أتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم. المادة 24 : يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يأتي : مر مراجعة مدى صحة التصريحات أو الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، يفحص الامتعة أو البضائع،

  • مر زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية، أو غير ذلك من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، أو حجرها، حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل،
  • مطالبة المسافر أو المستورد أو الناقل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيام كذلك بمختلف أعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية، و بحضور المرسل اليه قدر الامكان
  • اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية أمتعة أو بضائع أو طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع أعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة،
  • القيام بتدمير النباتات، أو المنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية أو غير ذلك من المواد الناقلة لاجسام ضارة أو اصدار الامر بتدميرها، واعداد محضر بذلك . الباب الثالث مكافحة متلفات النباتات المادة 25 : تعد مكافحة الاجسام الضارة بالفعل أو القوة للنباتات والمنتجات النباتية هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات والاجهزة النباتية من المنفعة العامة.

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 26 : تستهدف تدابير تنفيذ الاعمال الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما يأتي على الخصوص : T | الآثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة النباتية،

  • التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر
  • تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات | البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الضارة. النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد،
  • التصريح بتفشى الاجسام الضارة في مناطق أو انحاء من التراب الوطني،
  • اجبار الملاك والمستغلين على مكافحة متلفات النباتات
  • الامر باستعمال بعض المواد الخاصة بالصحة النباتية أو حظر استعمالها،
  • الأمر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، أو بتطهيرها أو بازالة طفيلياتها، : - حظر زراعة بعض النباتات في أراض أو أوساط مزروعات معينة، أو الامر بزراعتها،
    • الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف بالطفيليات او مشتبه في اصابتها،
  • حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة ومنع استعمالها أو تقييد ذلك،
  • الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف | النباتية، أو اخضاعها للحصول على رخصة خاصة بذلك ،
  • حظر نقل أجسام ضارة محددة، وكذلك بعض النباتات والمنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها، أو الحد منه،
  • حظر امتلاك أجسام معينة وزراعتها، أو الحد منهما،
  • الأمر بتطهير المبانى والمحال أو ازالة ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية
  • التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من واستعمالها. المادة 27 : يجب على سلطة الصحة النباتية أن تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وأبحاث مخبرية، وفى الحقول قصد التعرف على الاجسام الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة المتكاملة. تقوم بأعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما وفي الوقت المناسب. المادة 28 : تعين سلطة الصحة النباتية حدود المناطق أو النواحى المصابة بأجسام ضارة، والتي تنطوي على حظر شامل. وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة. المادة 29 : تعد محاربة متلفات النباتات الشديدة الضرر أو الخطيرة اجبارية في مجموع التراب الوطني وبصورة دائمة. وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير الاستئصال التي تأمر بها سلطة الصحة النباتية. وفي حالة عدم تنفيذ أوامر الصحة النباتية في الأجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية. دون المساس بالملاحقات الاخرى يتحمل الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك. المادة 30 : اذا بلغت الاصابة بمتلفات النباتات درجة عالية من الخطورة تعرض

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 المزرواعات للخطر وتعطيها صبغة آفة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة. يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية المقررة اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم. المادة 31 : اذا انجر عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، أو منتجات نباتية وأجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط ألا يكون ثمة خطأ أو تزوير من جهتهم، وأن يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر أو بعد سنة على الأكثر من تنفيذ الاجراء المقصود المادة 32 : تلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها العقارية. و بخصوص الاملاك . الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية. الباب الرابع مراقبة مواد الصحة النباتية المادة 33 : تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك أعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير | سنة 1985 المذكورين أعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية. المادة 34 : تبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفها، ووسمها، وايداعها وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريق التنظيم. المادة 35 : يتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي أو عتاد المعالجة أن يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقنى يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس بأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 36 : يمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها. المادة 37 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي. تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 38 : تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة أو تحليل أو اختبار فيزيائي أو كيماوى أو بيولوجى تنجزه في المخبر أو في الحقل سلطة الصحة النباتية أو تحت اشرافها ويهدف الى ما يأتي :

  • فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها على ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات والبيئة حسب شروط الاستعمال المأمور بها، تعيين حدود التغاضى عن البقايا المقبول وجودها على المنتجات النباتية أو فيها، المادة 39 : كل صيغة موافق عليها، وأدخل تعديل على تسميتها أو تكوينها الفزيائي، أو الكيماوى أو البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب أن تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها . المادة 40 : يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36 باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في أغراض تحليلية أو اختبارية، أو التحريب والبحث

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها. المادة 41 : يجب على سلطة الصحة النباتية أن تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير أن اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتي يحصل عليها بمناسبة دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم. وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة أن يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات القضائية. المادة 42 : يترتب على تقديم طلب الموافقة دفع صاحبه أتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 43 : يمنع الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيع العينات مجانا. ولا يذكر في الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور في قرار الموافقة. المادة 44 : يتعين على صانعي مواد الصحة النباتية ومستورديها وموزعيها أن يتأكدوا من أن المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم. المادة 45 : تخضع المؤسسات التي تبيع مواد | الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص أو الاعتماد. يكون طلب الترخيص أو الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم. الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 46 : يجب أن تعرض مواد الصحة النباتية للبيع في مغلفات يحمل وسمها بيانات مكتوبة بخط واضع يعسر محوه باللغة العربية وبلغة أخرى تخص ما يأتي : تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، رقم قرار الموافقة أو رخصة الاستعمال،

  • تركيب المادة وتصنيفها،
  • طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة
  • احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات،
  • الاسعافات الاولية والواقيات عندما تتطلب ذلك سمية المادة. المادة 47 : يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب أن تكون مواد معالجة النباتات مكيفة وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون أى خطر يصيب مستعملها. المادة 48 : تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها، وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل زرع المنتوج النباتي أو جنيه أو استهلاكه. المادة 49 : يجب على مستعملى مواد الصحة النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منه في الذر الجوى أن تلتزم بما يأتي على الخصوص: مراعاة شروط الاستعمال المأمور بها- وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال،
  • تفادى جلب المواد الى أي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا أو غير مرغوب فيه،
  • بث اعلانات قبل كل عملية علاج جوى تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع المادة التي ستستعمل ومقدارها،

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 ضمان حماية العاملين بأجهزة أمن ملائمة

- تبعا لنوع العلاج. تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 50 : يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا. ويجب أن يعين في طلب الترخيص الشخصى المسؤول مدنيا عن استعمال المادة أو المواد. ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج فى بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تأمين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم أو الغير . المادة 51 : يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ويمكنهم على الخصوص :

  • الالتحاق فى أى وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى واقتطاع عينات فيها من مواد الصحة النباتية أو غيرها من المواد الأخرى قصد تحليلها،
  • الحد من حركة انتقال البضائع أو المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به أو حجزها، الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال السهر على تطبيق تدابير الأمن المنصوص- عليها لحماية مستعملى مواد الصحة النباتية. المادة 52 : بصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريق | التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال وكذا مغلفاتها . الباب الخامس سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات المادة 53 : بصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم فى المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين أعلاه، يؤهل أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الآخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 54 : يمكن لأعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 أن يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم أو أثناء أداء مهامهم، تدخل القوة العمومية. المادة 55 : تصلح المحاضر التي يحررها الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا أمام القضاء الى أن يثبت ما يخالف ذلك. المادة 56 : لا يجوز لأحد أن يعوق أعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا أو أن يمنعهم من أداء الواجبات أو ممارسة الوظائف التي تخولها أياهم أحكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه . وكل والاشخاص من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان المؤهلين قانونا بمهامهم، أو يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات.

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 57 : تقدم المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ولاسيما مصالح البريد والمواصلات، ومراقبة النوعية وقمع المخالفات والصحة العمومية يد العون والمساعدة للاعوان المذكورين في المادة 53 أعلاه. المادة 58 : كل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12 و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من الى 15.000 دج .2500 يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط عن مخالفات أحكام المواد 15 و 17 و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى ضعف أقصى العقوبات المحددة أعلاه. المادة 59 : يلغى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال الفلاحي . المادة 60 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد

مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 | الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا | غير انتخابية في الحزب والدولة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 المتعلق | بكيفيات حساب تعويض المنطقة لاسيما المادة 2 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة، و بمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم لاسيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق - غشت

سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة،

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 7 - الفقرة الثانية : تحدد قيمة الرقم الاستدلالي بعشرة (10) دنانير». المادة 2 : تتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : … وعند الاقتضاء، التعويضات عن المنطقة الجغرافية حسب الشروط المحددة بالتنظيم الجاري به العمل». المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1987. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 87 168 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعية الثقيلة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية، 1239 و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 - يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق - 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 367 المؤرخ - في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 313 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب . قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 . اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون الف دينار (3.829.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون الف دينار (3.829.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 36 01 «اعانة للمعهد الوطني للهندسة - الميكانيكية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الموافق أول غشت سنة 1987. III - 10 و 152 منه الشاذلي بن جديد

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة التكاليف المشتركة من ميزانية 1.000.000 وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 426.000 مجموع القسم الرابع 426.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 - II إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 1.374.000 36 31 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا

- 1.029.000 مجموع اعتمادات القسم السادس 2.403.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 2.829.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.829.000

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 مرسوم رقم 87-169 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-22 المؤرخ في 3 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ،ة وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها أعلاه، لاسيما المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منه . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية | والاجتماعية في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة. | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 22 منه . و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 08 86-08 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986، لاسيما المادة 38 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 133 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-403 المؤرخ

- في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1963 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 2004-301 المعدل بالمرسوم رقم 87 40- المؤرخ في 3 فبراير سنة 1987 ، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحتوى حساب التخصيص الخاص المفتوح بالمادة 133 من القانون رقم 86 15-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، على عمليات شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : يقسم هذا الحساب الى حسابين فرعيين :

  • الحساب الفرعي 01 - - المديرية العامة للامن الوطني،
  • الحساب الفرعي 02 - المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 3 : يكون وزير الداخلية أمرا بصرف الحساب ويكون أمين الخزينة الرئيسي بالجزائر العاصمة المحاسب الموكل. المادة 4 : يسجل في الحساب : بالنسبة للايرادات الاعتمادات المخصصة- للمديريتين العامتين المذكورتين أعلاه، لشراء عتاد السيارات بالنسبة للمصاريف الدفوعات المحصلة- من الشراءات بما فيها الحقوق والرسوم المستحقة ! الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 5 : تخضع عمليات تحويل الاعتمادات المالية الى الحساب الخاص وكذلك الالتزامات بالمصاريف المدفوعة منه، لتأشيرة المراقب المالي المختص . المادة 6 : تحدد تعليمة من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 - الموافق أول غشت سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام- 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في- 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. و -6 و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 لاسيما المواد من 32 الى 34 منه .

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8г - 8г 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، و بمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى القانون رقم 17 84-17 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | و مسؤولياتهم . و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1080 والمتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - المقر - الوصاية المادة الاولى : يعاد تنظيم الغرفة الوطنية . للتجارة المحدثة بالمرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، طبقا لإحكام هذا المرسوم. المادة 2 : الغرفة الوطنية للتجارة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع الغرفة الوطنية للتجارة تحت وصاية وزير التجارة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التجارة. الباب الثاني الهدف - المهمة المادة 4 : تتمثل مهمة الغرفة الوطنية للتجارة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، فيما يأتي : تشارك في اعداد برامج العمل الرامية الى

- تطوير التجارة، وفي تنفيذها، تنظم التشاور بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، وبين هؤلاء والسلطات العمومية، تقترح وتنفذ كل اجراء يرمى الى دعم التكامل الاقتصادي وتطوير التعامل الثانوى وترقية البحث الصناعى وتشجيع الابتكار، تعد وتطبق كل منهج أو اجراء يرمى الى

- الحصول على تحسين نتائج الجهاز الاقتصادي الوطني. ولهذا الغرض تتولى الغرفة الوطنية للتجارة ما يأتي :

) 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه 1 تدرس تطور وضعية سوق المنتوجات | ما لا تستطيع الغرف التجارية الولائية القيام والخدمات، وتعرض على السلطات العمومية جميع الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن الجهاز الوطني للانتاج والتموين والتوزيع وسيره والاجهزة التأسيسية للتنظيم الاقتصادي. 2-2 توجه وتنسق وتتابع تدخل المواطنين المتعاملين في الاقتصاد قصد تحقيق تنمية متوازنة للسوق الوطنية للمواد والخدمات وتدرس، لهذا الغرض مع السلطات المعنية، وضعية مختلف فروع النشاط الاقتصادي وآفاق تطوره. 3 - - توجه وتنسق عمل الغرف التجارية الولائية، 4 - تشارك في اعداد القرارات الاقتصادية بذلك، لاسيما بسبب التصديق. 10 - تتدخل كموفق بين الأطراف المتنازعة بطلب من المواطنين المتعاملين فى الاقتصاد لتسهيل تسوية كل نزاع بالتراضي، دون المساس | باختصاص المحاكم. وتتولى الغرفة الوطنية للتجارة زيادة على ذلك، بناء على تعليمات السلطة الوصية، مايأتي :

  • تشارك كممثلة للجزائر في تأسيس غرف تجارية مختلطة - مع نظيراتها الاجنبية.
  • تنخرط في الجمعيات الدولية أو الجهوية للغرف التجارية،
  • تربط علاقات تعاونية مع الغرف التجارية
  • | الاجنبية. التي تتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص فيما يخص اختيار الانشطة التي ينبغي النهوض بها والتكامل الاقتصادي والتهيئة العمرانية والتكامل مع الاستثمار العمومي. 5 تعد، في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، اعتبارا للاولويات المقررة، برمجة تموين القطاع الخاص المنتج وتسهر على انسجامه و متابعته . 6 تقوم بكل عمل يرمى الى ترقية الصادرات من معدات وخدمات وتقدم المساعدة للهيئات المختصة في تنظيم المعارض والعروض المتخصصة والتظاهرات الاقتصادية الاخرى. 7 - تربط علاقات عمل بين المنتجين المواطنين واعوان الاقتصاد الاجانب وتساعدهم تقنيا بالتنسيق مع الهيئات المختصة، 8 تسعى الى القيام بأعمال تكوين المستخدمين وترقيتهم وتحسين مستواهم في مختلف المجالات المهنية، تحت اشراف المؤسسات والهيئات المعنية، المادة 5 : يمكن الغرفة الوطنية للتجارة، لاداء مهمتها احسن اداء، القيام بما يأتي : تقوم بتحقيقات ذات طابع اجتماعي و اقتصادي لها صلة بهدفها أو ضرورية لانجاز أشغالها، تنظم ملتقيات وندوات واياما دراسية يكون لمحتواها علاقة بهدفها، تنشىء مركزا وثائقيا في داخلها، يكلف بجمع كل المعطيات الاقتصادية التي تحكم قطاعات النشاط الاقتصادى الوطني، واستغلالها، وتوزيعها، تقوم بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها، تطبع وتوزع تحت مراقبة السلطة الوصية كل الدراسات ونتائج الاشغال والمجلات التي لها علاقة بهدفها و / أو تهم نشاط المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، تنشىء وتسير في اطار تحسين نوعية 9 تسلم للبضائع المعدة للتصدير شهادات المعدات والخدمات، بعد موافقة وزارة التجارة، المصدر التي يشترطها المتعاملون الاجانب عند | مراكز للمساعدة التقنية للانتاج والتسويق.

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الباب الثالث التنظيم - العمل المادة 6 : تزود الغرفة الوطنية للتجارة بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخبه رؤساء الاقسام المتخصصة فيها. يكون لرئيس المجلس الادارى صفة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة. يقوم رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بادارة أشغال المجلس الاداري. المادة 7 : يتكون المجلس الاداري من :

  • ممثل الحزب. ممثلين اثنين لكل قسم متخصص، ومنهما- رئيس القسم،
  • ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيماوية، ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة :
  • ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • المدير العام للديوان الوطني للمعارض والتصدير ، المدير العام للمركز الوطني للسجل- التجاري
  • المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص ومتابعته | و تنسيقه ،
  • المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. المادة 8 : يضبط وزير التجارة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، القائمة الاسمية لاعضاء | المجلس الادارى، لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد . تعين أعضاء المجلس الادارى الممثلين . للحزب والوزارات السلطة التي ينتمون اليها من بين الاطارات التي تشغل وظائف عليا. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس الاداري يخلفه العضو المعين من جديد الى أن تنتهي مدة العضوية. المادة و : يقوم بكتابة المجلس الاداري، الكاتب العام للغرفة الوطنية للتجارة. يمكن المجلس الادارى أن يدعو أي شخص لاستشارته اذا رأى أنه ذو كفاءة فيما يخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 10 : يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية أربع (4) مرات على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من السلطة الوصية أو من رئيسه أو من المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، بناء على طلب أغلب أعضاء المجلس الاداري. يرسل المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة استدعاءات شخصية، يحدد فيها جدول الاعمال إلى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر (15) يونها من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. يضبط رئيس المجلس الادارى جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة . المادة 11 : لاتصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب تصح مداولات المجلس الاداري بعد

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية استدعاء ثان، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس الادارى بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص ويوقعها الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية في غضون الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه

  • الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام. يدرس المجلس ويقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير الغرفة الوطنية للتجارة ويساعده على تحقيق اهدافها. تقدم قرارات المجلس الادارى للسلطة الوصية للمصادقة عليها فى غضون الخمسة عشر (15) يوما المتى تلى اتخاذها، وتعد المصادقة عليها حاصلة بعد الايام الخمسة عشر التي تلى مداولات المجلس | شهر من تسليمها الى السلطة الوصية، ماعدا الاداري. تكون مداولات المجلس الاداري قابلة للتنفيذ بعد موافقة وزير التجارة، ماعدا المداولات التي تخضع لاحكام المادة 26 أدناه. المادة 13 : يتداول المجلس الاداري على الخصوص فيما يأتي : التوجيهات العامة لسياسة تنمية أنشطة

    - الغرفة الوطنية للتجارة

  • الاقتراحات التي تتعلق ببرامج النشاط، والمصادقة على برنامج النشاط العام،

  • مشاريع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية للتجارة، مشروع النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة مشاريع برنامج التجهيز، ما يخضع منها للمادة 26 من هذا المرسوم. المادة 14 : يدير الغرفة الوطنية للتجارة مدير عام يعين بمرسوم. بناء على اقتراح وزير التجارة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لادارة أعمال الغرفة الوطنية للتجارة وتسييرها وعملها ضمن الحدود التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يمثل الغرفة الوطنية للتجارة امام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية،

  • يحضر مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة الوطنية للتجارة ويأمر بصرفها في حدود

  • مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا | الاعتمادات المسجلة في الميزانية، للتنظيم المعمول به،

  • الدراسات التي تمت أو الواجب القيام بها في اطار المهمة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والاقتراحات التي تقدمها الاقسام المتخصصة

  • اقتراحات انخراط الغرفة الوطنية للتجارة فى الهيئات الدولية المماثلة، – قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وتبادلها، في اطار القانون المعمول

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للغرفة الوطنية للتجارة، ويعين فى كل المناصب التي لم تتقرر أية طريقة أخرى للتعيين فيها. يعد النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة، ويسهر على احترامه، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به، وتنفيذ برنامج عمل الغرفة الوطنية للتجارة.

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية \ 1247 يبرم، بناء على تعليمات السلطة الوطنية. الاتفاقيات التي تتضمن انشاء غرف تجارية مختلطة ،

  • يعد حسابات آخر السنة المالية والتقرير السنوى عن النشاط الذي يرسله الى المجلس الادارى والسلطة الوصية ووزير المالية ومجلس المحاسبة، للمصادقة عليه
  • يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب مساعدية في حدود الصلاحيات المخولة لهم، يعد مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة- الوطنية للتجارة والمحافظة عليها. المادة 16 : يساعد المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة في مهامه كاتب عام يعينه وزير التجارة بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 17 : يضبط الهيكل التنظيمى فى الغرفة الوطنية للتجارة بقرار من وزير التجارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام الذي يصادق عليه المجلس الادارى. الباب الرابع الاقسام المتخصصة المادة 18 : تنشأ داخل الغرفة الوطنية للتجارة اقسام متخصصة تضم، حسب كل قطاع من قطاعات النشاط، المنخرطين العموميين والخواص في الغرفة الوطنية للتجارة وفي الغرف التجارية في الولايات . المادة 19 : الاقسام المتخصصة أجهزة داخلية للغرفة الوطنية للتجارة، توضع تحت سلطة المدير العام. وهي الاداة التي تنفذ بها المهمة العامة المسندة للغرفة الوطنية للتجارة. وتمثل الاقسام المتخصصة لهذا الغرض الاطار التقني والمهني والتنظيمى والتشاورى والتنسيقى والدراسي لجميع المسائل المرتبطة بسير مختلف | فروع الانشطة الاقتصادية. المادة \ 20 : تتكون أجهزة الاقسام المتخصصة بالنسبة لكل فرع نشاط معنى من :
  • الجمعية العامة للمنخرطين التابعين للفرع
  • لجنة القسم المتخصص الذي تنتخب أعضاءه الجمعية العامة،
  • مكتب القسم المتخصص الذي ينتخب اعضاءه أعضاء لجنة القسم المتخصص من بينهم. المادة 21 : يرأس القسم المتخصص عضو ينتخب لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل اعضاء مكتب القسم ومن بينهم. يثبت انتخاب رئيس القسم المتخصص بقرار من وزير التجارة. يمكن أن يساعد الرئيس رئيس مساعد واحد أو أكثر ينتخبه أعضاء مكتب القسم من بينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تتولى كتابات أجهزة الاقسام المتخصصة مصالح الغرفة الوطنية للتجارة. المادة 22 : يكون انشاء كل قسم متخصص موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بفرع النشاط الذى يشرف عليه القسم المتخصص، بناء على توصيات المجلس الادارى واقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. المادة 23 : يحدد قرار وزير التجارة الذي يصدر بناء على تقرير المدير العام للغرفة الوطنية .. للتجارة، كيفيات سير الاقسام المتخصصة. الباب الخامس أحكام مالية المادة 24 : تمسك حسابات الغرفة الوطنية للتجارة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن- المخطط الوطني للمحاسبة.

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أبريل سنة 1965 المذكورين أعلاه. 1 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته بعد موافقة المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 25 : تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى وزارة التجارة ووزارة المالية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة .. المادة 26 : يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة الوطنية للتجارة، بعد مداولة المجلس الادارى الى السلطة الوصية ووزير المالية ليصادقا عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : تشمل ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة مايأتي : 1 في الايرادات :

  • حاصل حقوق الانخراط التي تحدد بمقرر وزير التجارة ووزير المالية،
  • حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية مخصصة للغرفة الوطنية للتجارة حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين
  • السنوية التي تقبضها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب الغرفة التجارية الولائية. تحدد نسبة تحصيل الاشتراكات المذكورة أعلاه وكيفياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
    • المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار | التنظيم المعمول به،
  • عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب المنخرطين أو لحساب الغير،
    • الهبات والوصايا
  • كل مورد آخر له علاقة بنشاط الغرفة الوطنية للتجارة. 2 في النفقات :
  • تسديد حصة حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية، المخصص للغرفة التجارية الولائية، ويوزع حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير التجارة ووزير المالية – نفقات التسيير والصيانة
  • نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرف الوطنية للتجارة
  • النفقات الخاصة بالمساعدات المحتملة المخصصة للغرف التجارية الولائية،
  • النفقات المخصصة للاشتراك الناتج عن الانخراط في الهيئات الدولية،
  • كل نفقة ضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه . الباب السادس أحكام ختامية المادة 28 : يحدد الهيكل التنظيمي المؤقت للغرفة الوطنية للتجارة في انتظار تأسيس المجلس الادارى، بمقرر من وزير التجارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام. المادة 29 : لا يتم حل الغرفة الوطنية للتجارة وتصفية جميع ممتلكاتها وأيلولتها الا بمرسوم. المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-46

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-172 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 76 1o1 المؤرخ في- 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 لاسيما المواد من 32 إلى من منه . و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981، والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 سبتمبر 1981 و بمقتضى القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في | 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 87-171 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ، والمتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة،

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر - الوصاية المادة الأولى : يعاد تنظيم الغرفة التجارية فى الولاية المحدثة بالمرسوم رقم 80 47 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، - طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : الغرفة التجارية في الولاية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. المادة 3 : توضع الغرفة التجارية في الولاية تحت وصاية الوالى، ويكون مقرها في عاصمة الولاية، ويمكن نقلها الى أى مكان آخر من تراب الولاية بقرار من وزير التجارة، يصدر بناء على تقرير الوالي. الباب الثاني الهدف - المهمة المادة 4 : تمثل الغرفة التجارية في الولاية هيئة التقاء وتشاور دائم بين أعوان الاقتصاد العاملين في مستوى الولاية. المادة 5 : تتمثل مهمة الغرفة التجارية في الولاية على الخصوص فيما يأتي : I - تشارك فى اطار تحقيق الاهداف المسجلة في مخطط تنمية الولاية فى كل الاعمال الرامية الى الحصول على أحسن تكامل بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص. وتتولى الغرفة التجارية في الولاية بهذه الصفة تنظيم الحوار وتطويره وتنسيق الاعلام بين مختلف المتعاملين في الاقتصاد الذين يتدخلون في مجالات الانتاج والتموين والتوزيع. 2 تشارك في تطبيق توجيهات السلطات

- العمومية وتعليماتها، التي تتعلق بتطوير الانشطة الحرفية، والترقية الحرفية، وتحسين المنتوجات والخدمات الحرفية. الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ولهذا الغرض تكون الغرفة التجارية في الولاية هيكلا مفضلا لدعم النشاط الحرفي وتكلف على الخصوص بما يأتي : أ تحصى الاعمال الحرفية ومنتوجاتها وخدماتها الحرفية الموجودة في الولاية، وتقوم بكل دراسة أو بحث وتقدم كل اقتراح يرمى الى تأطير القطاع وترقية فعاليته. ب - تقدم العون للحرفيين والتعاونيات الحرفية فيما يخص تموينهم وتسويق انتاجهم. . ج - تقدم المساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية بالكيفيات الآتية : تنصحهم فيما يخص المسائل التي تتعلق مباشرة بالتقنيات الحرفية تدرس المشاكل الخاصة بتسييرهم المحاسبي و التجاري والاداري.

  • تنظم نشر التقنيات العصرية والوثائق الملائمة ، تقوم بالدراسات المهنية التي ترتبط بالوسط الحرفي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة أو المختصة في هذا الميدان.
  • تنظم تحسين مستوى الحرفيين في اطار التنظيم المعمول به وبالتنسيق مع المؤسسات المختصة ،
  • تعرف بطاقات تدخل الحرفيين وبامكانياتهم في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية د تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مستوى الولاية. ه تنظم مشاركة متعاملي القطاعين العام والخاص، في المعارض والاسواق والتظاهرات الاخرى الاقتصادية ذات الطابع المحلى . و - تساعد المتعاملين الاقتصاديين المحليين في اطار مشاركتهم في المعارض والاسواق

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني أو التي تنعقد في الخارج، ز تسلم شهادات المصدر للمنتوجات المعدة

- للتصدير . ح تعلم الادارة المركزية بوزارة التجارة

- والغرفة الوطنية للتجارة بالمشاكل التي تتجاوز تسويتها اطار الولاية. الباب الثالث التنظيم - العمل المادة 6 : تزود الغرفة التجارية في الولاية بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخب من بين رؤساء الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة. وتكون له صفة رئيس الغرفة التجارية في الولاية مدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يدير رئيس الغرفة التجارية في الولاية أشغال المجلس الاداري. المادة 7 : يتكون المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية من الأعضاء الآتي بيانهم، منتخبين أو معينين حسب الحالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

    • ممثل محافظة حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل المجلس الشعبي الولائي، ر رئيس قسم التنظيم الاقتصادي، رئيس قسم الانشطة المنتجة والخدمات والصناعة الحرفية،
  • ممثلين اثنين ينتخبهما كل قسم متخصص ومن بينهما رئيس القسم، مندوب المكتب المحلى للسجل التجاري مدير الغرفة التجارية في الولاية. يمكن المجلس أن يدعو أى شخص لاستشارته اذا اعتقد أنه كفء فى المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة ؟ : تنشر القائمة الاسمية لاعضاء المجلس الاداري في شكل قرار يتخذه الوالى. المادة و : تتولى كتابة المجلس الاداري مصالح الغرفة التجارية في الولاية. المادة 10 : تتمثل اختصاصات المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية فيما يأتي : 1 يحدد في اطار تطبيق توجيهات السلطات الوصية وتعليماتها، المحاور الكبرى لبرنامج العمل الذي يجب أن تنفذه الغرفة التجارية في الولاية ويتابع تنفيذه. 2 يفحص الاقتراحات التي يقدمها مدير- الغرفة التجارية فى الولاية، وتهم برنامج العمل السنوى. . 3. يدرس ويصادق على حساب الاستغلال وحسابات آخر السنة المالية المصحوبة بتقرير يعده مدير المحاسبة قبل تسليمه الى السلطة الوصية ووزير التجارة، ووزير المالية، ومجلس المحاسبة . 4 يسهر على التكفل في مختلف برامج العمل المقررة باهتمامات المتعاملين في الاقتصاد. ولهذا الغرض يتطور التنسيق والتشاور والحوار في كل المستويات. 5 يدرس التقارير العامة وتقارير تنفيذ برامج العمل الذي تطبقه الغرفة التجارية في الولاية قصد تشجيع الانشطة الاقتصادية وترقيتها لاسيما في ميدان الصناعة الحرفية والتقليدية. المادة 11 : يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضت الظروف ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من الوالى أو من مدير الغرفة التجارية أو أغلبية أعضائه. يرسل مدير الغرفة التجارية في الولاية استدعاء الى كل عضو في المجلس الادارى يعلمه بتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاده.

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 12 : لا تصح مداولات المجلس الادارى الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس الاداري بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص، ويوقعها كل من رئيس المجلس الادارى ومدير الغرفة التجارية في الولاية. تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية فى غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلى مداولات المجلس تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها الوالى ماعدا التي تخضع للمادة 25 أدناه. المادة 14 : تهيكل الغرفة التجارية الولائية في شكل مصالح يحدد عددها تبعا اللاهمية الاقتصادية في الولاية وتنوعها. يضبط وزير التجارة بقرار تصنيف الغرف التجارية في الولايات والتنظيم الذى يطبق على كل فئة منها . يضبط النظام الداخلى والهيكل التنظيمي للغرفة التجارية في الولاية بقرار من الوالى بناء على تقرير مديرها بعد مداولة المجلس الادارى. المادة 15 : يدير الغرفة التجارية في الولاية مدير يعينه وزير التجارة بقرار يصدر بناء على اقتراح الوالى. وتنهى مهامه حسب الطريقة ذاتها. المادة 16 : يملك مدير الغرفة التجارية في الولاية فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها | كل السلطات لادارة أعمال الغرفة التجارية في الولاية وضمان تسييرها وعملها. ويكون مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية والمحافظة عليها. ويعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة التجارية في الولاية والميزانيات الملحقة بالمصالح أو المؤسسات التي تديرها الغرفة التجارية في الولاية. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : I – يمثل الغرفة التجارية في الولاية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية. 2 - يحضر مشاريع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية ويقدمها لموافقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الادارى، 3 يعد التقرير السنوى عن عمل الغرفة التجارية في الولاية ويرسله مصحوبا بمحاضر اجتماعات المجلس الادارى الى السلطة الوصية، والى وزير التجرة، والغرفة الوطنية للتجارة 4 – ينشط أعمال مختلف الاقسام المتخصصة الموجودة لدى الغرفة التجارية فى الولاية وينسقها ويتابعها ويراقبها، ويعلم الوالى بانتظام بالاعمال التي تباشر في هذا الاطار والنتائج المحصل عليها، 5 - يشارك في اجتماعات أشغال المجلس الادارى وفى اجتماعات كل اللجان التي لها تمثيل فى الغرفة التجارية في الولاية، 6 يعين في كل المناصب الموجودة في الغرفة التجارية في الولاية التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الغرفة التجارية في الولاية. المادة 17 : يمكن مدير الغرفة التجارية في الولاية أن يفوض امضاءه الى أقرب مساعديه في حدود الصلاحيات المسندة اليهم.

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الباب الرابع الاقسام المتخصصة المادة 18 : تنشأ أقسام متخصصة في الغرفة التجارية في الولاية بقرار من وزير التجارة. ويتم الغاؤها حسب الكيفية نفسها. يكون عدد الاقسام المتخصصة القاعدية أربعة (4) ويمتد اختصاص كل منها الى أحد المجالات الآتية :

  • الصناعة الحرفية،
  • التجارة والخدمات
  • البناء والاشغال العمومية،
  • الصناعة . ويمكن احداث أقسام أخرى متخصصة بقرار من وزير التجارة بناء على تقرير من الوالي. المادة 19 : الاقسام المتخصصة في الغرفة التجارية في الولاية أجهزة تضم المنخرطين العموميين والخواص الذين يمثلون مجال النشاط الاقتصادى ويعملون على صعيد الولاية. ويمكنها أن تنقسم عند الحاجة الى أقسام فرعية . المادة 20 : يرأس كل قسم متخصص عضو ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين المنخرطين الاعضاء في القسم المتخصص المعنى. تنشر القائمة الا الاسيمة لرؤساء الاقسام المتخصصة بقرار من الوالى. المادة 21 : تحدد كيفيات عمل الاقسام المتخصصة بقرار من وزير التجارة. المادة 22 : تعمل الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة التجارية في الولاية ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار التعليمات العامة والاهداف المرسومة في برامج عمل الغرفة التجارية في الولاية. وتتمثل مهمة الاقسام المتخصصة فيما يأتي : I احصاء جميع المسائل التي تهم ميدان عملها قصد اقتراح كل حل أو اجراء من طبيعته أن يحسن التنظيم والعمل والطرق والوسائل المستعملة . 2 تقديم المساعدة للاقسام المتخصصة الاخرى التابعة للغرفة التجارية في الولاية قصد تحسين التنسيق بين مختلف الانشطة الاقتصادية الموجودة في الولاية وتحسين تكاملها. 3 تعميم التنظيم المتعلق بالانشطة الاقتصادية لدى جميع المتعاملين في الاقتصاد، بالقيام باعمال التوعية الرامية الى الحصول على احترام التعليمات المسطرة. 4 - القيام بكل عمل يرمى الى النهوض بالمنتوجات ذات النوعية الرفيعة وتشجيع كل انتاج له من الامكانيات ما يخوله أن يصدر. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تمسك حسابات الغرفة التجارية في الولاية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر | رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر | سنة 1965 المذكورين - أعلاه.

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، بعد موافقة مدير الغرفة التجارية في الولاية. المادة 24 : تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى الوالى ووزير المالية وكاتب الضبط في مجلس المحاسبة. المادة 25 : يعرض مشروع الميزانية، وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة التجارية في الولاية، بعد مداولة المجلس الادارى، الموافقة السلطة الوصية ووزير التجارة ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : تشتمل ميزانية الغرفة التجارية في الولاية على مايأتي : في الايرادات : المبالغ التي تدفعها الغرفة الوطنية للتجارة بعنوان الحصة من عائد الاشتراكات السنوية المخصصة للغرفة التجارية في الولاية

  • المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة التجارية في الولاية،
  • الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
  • كل مورد آخر له صلة بنشاط الغرفة التجارية في الولاية. في النفقات :
    • نفقات التسيير .
  • نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية،
  • النفقات التي تنجر عن أعمال الاقسام المتخصصة ، كل نفقة أخرى لازمة لتحقيق أهداف- الغرفة التجارية في الولاية. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 27 : يحدد الوالى بمقرر تنظيم الغرف التجارية فى الولاية بناء على اقتراح المدير، في انتظار تأسيس المجلس الادارى. المادة 28 : لا يمكن حل الغرفة التجارية في الولاية وأيلولة جميع أملاكها الا بموسوم. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 47- المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 . الشاذلي بن جديد

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 قرارات، ، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الدينية

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في

  • - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86 130 المؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ- في 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 18 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع- الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد المختار لومي رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد المختار لومى رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 بوعلام باقي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني. ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-130 المؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان- عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد حسين بوشعيب مديرا للارشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون | الدينية.

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين بوشعيب مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة .1987 بوعلام باقي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86 130 المؤرخ فى 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سي أحمد اسماعيل مديرا للشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي أحمد اسماعيل مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية | الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى. مدير الثقافة الاسلامية. ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 86 130 المؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب حمودة مديرا للثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب حمودة، مدير الثقافة الاسلامية الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة .1987 بوعلام باقي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في

  • - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86 130 المؤرخ فى رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد الوزاني مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد الوزاني مدير التخطيط والتكوين، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى عدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987. بوعلام باقي $ قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص أعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86 130 المؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 الذى يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام - 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد على مهلال مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على مهلال مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة .1987 بوعلام باقي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر