مرسوم تنفيذي رقم 06-350

مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.