مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيحوّل مجموع المستخدمين وممتلكات حديقة التجارب بالحامة التي تشمل الأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي كانت تحوزها، إلى ولاية الجزائر.
يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي وكيفي للمستخدمين والممتلكات المحوّلة، تعدّه لجنة خاصة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية ووزراء الماليّة والفلاحة والتنمية الريفية وكذا والي الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.