مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب العمل المعنية.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية في وضعية الخدمة لدى الهياكل المعنية بالإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن نشاطات الصحة النباتية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بسلطة الصحة النباتية الأسلاك الآتية :
- مفتشي الصحة النباتية،
- مراقبي الصحة النباتية. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالإضافة إلى كل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيفوض الموظفون المنتمون إلى سلكي مفتشي ومراقبي الصح ة النباتية طبق ا للمادة 53 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سن ة 1987 والمذك ور أع لاه. وي ؤدون أمام محك مة مق ر إقامتهم الإدارية القسم الآتي نصه :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأن أراعي الواجبات المفروضة علي في كل الأحوال".
يسجل تحرير القسم في كتابة ضبط المحكمة، ولايجدد أداء القسم ما لم يتم التوقف النهائي عن أداء الوظيفة.
المادة 6
فتح المادةيدعى الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية إلى ممارسة وظائفهم في النهار كما في الليل، ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك.
المادة 7
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية بالحفاظ على السر المهني طبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، أثناء ممارسة مهامهم، من مساعدة ودعم المصالح المؤهلة، وفقا لأحكام المادتين 54 و 57 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
فتح المادةيتم توظيف وترقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتجاوز نصف النسبة المحددة لنمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، ودون أن تتعدى هذه النسب حد 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 11
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التابعة لسلطة الصحة النباتية، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية الم ادّة 13 : تط بي قا للم ادة 127 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة، كما يأتي :
- الانتداب: 2 %،
- الإحالة على الاستيداع: 2 %،
- خارج الإطار: 1 % .
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 16
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويثبتون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية
المادة 18
فتح المادةيضم سلك مفتشي الصحة النباتية أربع (4) رتب :
- مفتشي الصحة النباتية،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية،
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيم ارس مفتشو الصح ة النباتية نشاطات المراقبة والمساع دة. وبهذه الصفة، فهم مكلفون، لاسيما بما يأتي :
- تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصحة النباتية المعمول بها داخل البلاد وعند الحدود،
- إجراء عمليات الكشف والقضاء على الأجسام الضارة المعزولة،
- وضع جهاز مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إجراء التشخيصات المتعلقة بمراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز مخططات التموين اللازمة للمكافحة في مجال الصحة النباتية،
- تنظيم ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية،
- تأطير نشاطات الدعم التقني تجاه الفلاحين والجمعيات المهنية للدفاع عن المحاصيل الزراعية،
- تأطير عمليات تحويل النباتات والمنتوجات النباتية بين الولايات.
المادّ ة 20 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الصحة النباتية، يمارس المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية نشاطات المتابعة والتقييم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية السارية المفعول داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم،
- توجيه وتنسيق نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
- الأمر بإتلاف النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي، أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية،
- تقدير وضعية الصحة النباتية فيما يتعلق بالأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- تحضير تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها.
المادة 21
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية، يتولى مفتشو أقسام الصحة النباتية ممارسة نشاطات التصميم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المقننة،
- تصور برامج دراسات بيوإيكولوجية التي تسمح بتحسين استراتيجية مكافحة الأجسام الضارة،
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين حماية الصحة النباتية، على الوصاية،
- متابعة وتقييم برامج الصحة النباتية.
المادّ ة 22 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي أقسام الصحة النباتية، يمارس مفتشو الصحة النباتية المشرفون نشاطات التوجيه والتقدير والاستشراف.
وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع سياسة جهوية و/أو وطنية للصحة النباتية،
- اقتراح كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين المهام المسندة إلى سلطة الصحة النباتية،
- تحضير ونشر تقارير عن مدى نمو الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
فتح المادةيوظف بصفة مفتشي الصحة النباتية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، التي تحدد معايير الانتقاء بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومي ة، الحائزون على شه ادة دراسات عليا، أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات الآتية :
- حماية النباتات،
- البيولوجيا،
- الكيمياء.
يمكن تحديد تخصصات أخرى، حسب الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتشي الصحة النباتية، المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دراسات عليا، أو شهادة معادلة لها، في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيوظف بصفة مفتشين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 26 : يوظف بصفة مفتشي أقسام الصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، في رتبة مفتشي أقسام الصحة النباتية، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة مفتشي الصحة النباتية المشرفين:
- عن طريق امتحان مهني، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي الصحة النباتية :
- مفتشو الصحة النباتية المرسمون،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 لدى مصالح الصحة النباتية، الذين يمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية :
- مفتشو الصحة النباتية الرئيسيون المرسمون،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة المرسمون والمتربصون العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 لدى مصالح الصحة النباتية، الذين يمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
الفصل الثاني سلك مراقبي الصحة النباتية المادّ ة 31 : يضم سلك مراقبي الصحة النباتية رتبتين اثنتين (2) :
- مراقبو الصحة النباتية،
- المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيكلف مراقبو الصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز الاستشرافات في مناطق تواجد الآفات الفلاحية،
- جمع العينات الموجهة للتحليل المخبري وتطبيق إجراءات الصحة النباتية الملائمة،
- القيام بإتلاف المواد المصابة بالأجسام الضارة المعزولة،
- وضع ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 33 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مراقبي الصحة النباتية، يكلف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- توجيه فرق التطهير والمعالجة الصحية النباتية ضد الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- وضع ومتابعة البرامج الموجهة لتجريب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- إنجاز دراسات بيوإيكولوجية عن الأجسام الضارة من أجل إيجاد وتطوير تقنيات المكافحة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
فتح المادةيوظف بصفة مراقبي الصحة النباتية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني في الفلاحة في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيوظف بصفة مراقبين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون المتحصلون على شهادة تقني سام في الفلاح ة في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة وبنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةيدمج بناء على طلبهم، في رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية، التقنيون / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م السامون في الفلاحة المرسمون والمتربصون، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، لدى مصالح الصحة النباتية، ويمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
المادة 37
فتح المادةيدمج بناء على طلبهم، في رتبة مراقبي الصحة النباتية، التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، لدى مصالح الصحة النباتية، ويمارسون المهام والأعمال المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 38 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
- مسؤول على الحجر النباتي،
- مسؤول السهر على الصحة النباتية.
يكون المسؤول على الحجر النباتي المذكور أعلاه، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 39
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 38 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف المسؤول على الحجر النباتي، لاسيما بما يأتي :
- وضع الآليات التي تسمح بالكشف عن الأجسام الضارة المعزولة،
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل الإحاطة بمناطق العدوى التي تسببها الأجسام الضارة المعزولة وتفادي انتشارها،
- وضع آليات المراقبة التي تسمح بتفادي دخول الأجسام الضارة المعزولة.
المادّ ة 41 : يكلف مسؤول السهر على الصحة النباتية، لاسيما بما يأتي :
- وضع الأدوات التي من شأنها مباشرة تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
- تنسيق عمليات مراقبة ومكافحة الآفات الفلاحية ما بين الولايات، لضمان تدخلات سريعة وفعالة،
- وضع جهاز للوقاية والإنذار المبكر لإبقاء الأجسام المتلفة والضارة في مستويات مقبولة اقتصاديا.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 42
فتح المادةيعين مسؤولو الحجر النباتي من بين :
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 43
فتح المادةيعين مسؤولو السهر على الصحة النباتية من بين :
الأسلاك الرتب مفتش الصحة النباتية
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 44
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي :
الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 مفتش رئيسي للصحة النباتية 13 578 مفتشو الصحة النباتية مفتش قسم الصحة النباتية مفتش الصحة النباتية مشرف مراقب الصحة النباتية مراقبو الصحة النباتية 14 621 16 713 8 379 مراقب رئيسي للصحة النباتية 10 453
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 45
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 تحدد الزيادة الاستدلالية المطبقة على المناصب العليا لسلطة للجدول الآتي :
المناصب العليا مسؤول على الحجر النباتي مسؤول السهر على الصحة النباتية
- 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، الصحة النباتية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 46
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 .
المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-160
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-258
مرسوم تنفيذي رقم 11-258 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.