مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" إلى ولاية الجزائر التي تتولى ضمان تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةيخص التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- مجموع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي تحوزها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للدولة التي كانت تتولاها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد تقديري وكمّي ونوعي للمستخدمين والممتلكات المحولة من طرف لجنة خاصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية . الريفية يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.
المادة 5
فتح المادةتضمن ولاية الجزائر التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين المحولين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتسجل الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 6
فتح المادةيقع على عاتق الهيئة الموكل لها تسيير حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"، مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-341
مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" المحولة إلى ولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.