مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثره ا أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه.
القسم الأول — شروط عامة
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط إنتاج البذور و/أوالشتائل أوتكاثرها أو بيعها أن يودع لدى السلطة التقنية النباتية طلبا مرفقا بملف يضم ما يأتي :
- وثيقة تثبت التأهيل المهني ذا العلاقة بالنشاط المزمع القيام به،
- وثيقة تثبت وجود العقار والمنشآت المطلوبة طبقا للكيفيات المحدّدة في أحكام المادتين 8 و 10 أدناه، لممارسة النشاط،
- وثيقة تثبت وجود سجل مرقم ومؤشر عليه يدوّن فيه مجموع حركات البذور والشتائل،
- التعيين الجبائي، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- شهادة الميلاد.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي ذي الصلة بالنشاط المطلوب ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تتضمن تأسيس الشركة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مصالح مراقبة السلطة التقنية النباتية القيام بزيارة تقنية وإجراء مطابقة للمعلومات المصرّح بها من الطالب.
المادة 4
فتح المادةتدرس اللّجنة التقنية للاعتماد طلبات الاعتماد وتعرض اقتراحات منح الاعتماد على اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل.
المادة 5
فتح المادةيسلّم الوزير المكلّف بالفلاحة مقرّر الاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج البذور و الشتائل و/أو بيعها وينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.
المادة 6
فتح المادةتبلغ السلطة التقنية النباتية الطالب في حالة رفض طلبه، بالقرار الذي يجب أن يكون مبررا. غير أنه يمكن الطالب أن يودع طعنا لدى الوزير المكلّف بالفلاحة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض في حالة ظهور عناصر جديدة.
القسم الثاني — شروط ممارسة نشاطات الإنتاج والتكاثر
المادة 7
فتح المادةيسلّم الاعتماد حسب النوع أو مجموعة الأنواع وفئة البذور والشتائل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط الإنتاج و/أو التكاثر الشروط الآتية :
- أن تكون لديه مستخدم واحد على الأقل حاصلا على شهادة تقني فلاحي وعقد عمل بثلاث (3) سنوات على الأقل،
- أن يكون لديه عقارات أو عقود مع فلاحين مكثرين ومحلات ومنشآت وتجهيزات مناسبة لإنتاج البذور والشتائل المعنية وتخزينها وحفظها والتي يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار مساحاتها الدنيا وشروطها وخصائصها التقنية،
- مسك محاسبة مادة دخول البذور والشتائل وخروجها.
القسم الثالث — شروط ممارسة نشاطات البيع بالجملة ونصف الجملة
المادة 9
فتح المادةيمنح الاعتماد، بالنسبة لنشاط البيع، حسب نوع أو مجموعة أنواع البذور و/أو الشتائل.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط بيع البذور والشتائل الشروط الآتية :
- أن يكون لديه مستخدم واحد على الأقل حاصلا على شهادة تقني فلاحي وعقد عمل لسنة واحدة على الأقل،
- أن تكون لديه أماكن للتخزين ومحلات ومنشآت وتجهيزات والتي يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار مساحاتها الدنيا وشروطها وخصائصها التقنية،
- مسك سجل مرقّم ومؤشر عليه لشراء وبيع البذور والشتائل.
القسم الرابع — أحكام ختامية
المادة 11
فتح المادةيؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم تعاينه مصالح السلطة التقنية النباتية، بعد إعداد محضر والتبليغ بذلك، إلى السحب المؤقت للاعتماد يتبع بسحب نهائي في حالة عدم احترام المؤسسة للأحكام التنظيمية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات المعتمدة أن تحترم شروط إنتاج البذور والشتائل و/أو بيعها.
تحدّد شروط إنتاج البذور والشتائل و/أو بيعها عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةتمنح للمؤسسات التي هي في حالة نشاط، فترة انتقالية مدتها سنتان (2) حتى تتمكن من الخضوع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سن ة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.