مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرر إلى تحديد قائمة مراكز الجمارك الحدودية البرية ومهامها.
المادة 2
فتح المادةيعتبر مركز الجمارك نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع.
المادة 3
فتح المادةفي حالة عدم إحداث مركز الجمارك محاذ لمصلحة الجمارك للبلد ا لمجاور، يجب أن تقام الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، المستحقة عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي والمطبقة على الأشخاص والبضائع، في المركز الأقرب من الحد البري مرورا من الطريق الشرعي المباشر والمعين بقرار والي الولاية المعني.
يحدد القرار المنصوص عليه أعلاه، زيادة على ذلك، مسلك إحضار البضائع الداخلة عبر مركز الدخول اتجاه مكتب الجمارك الأقرب.
يستعمل المسلك المحدد كذلك للخروج من الإقليم الجمركي للبضائع المصرح بها قانونا لدى كل مكتب للجمارك.
يعتبر استيراد عن طريق التهريب كل بضاعة وكل وسيلة نقل لا يحترم حائزوها المسلك المحدد.
تعلق القرارات المحددة للطريق الشرعي في مصالح الجمارك المختصة إقليميا ومقرات المجالس الشعبية البلدية المعنية وتنشر في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مراكز الجمارك الحدودية البرية بما يأتي :
- السهر على فحص المسافرين وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية،
- التحقق من مطابقة البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير مع التصريحات الشفوية أو المكتوبة للمسافرين أو سائقي وسائل النقل،
- تصفية الحقوق والرسوم المحتمل استحقاقها والتي يتحملها المسافرون ووسائل نقلهم والقيام بتحصيلها، 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
- تسليم سندات العبور لدى الجمارك لوسائل النقل وضمان تصفيتها عند إعادة التصدير،
- تصفية التصريحات لدى الجمارك بتسليم التأشيرة عند خروج البضائع من الإقليم الجمركي الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير،
- تسليم السندات بكفالة (أ 3) التي يكتتبها المسافرون وترخيص رفع البضائع المعنية،
- ملء وتصفية السجلات الدولية للقبول المؤقت،
- التكفل بالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل، التي يضعها المسافرون رهن الإيداع خلال الأجل المطبق عليها والسهر على حفظها الحسن إلى غاية جمركتها أو إعادة تصديرها أو تسليمها للقابض المعني،
- التكفل بالبضائع المتخلى عنها أو المحجوزة والسهر على حفظها الحسن،
- معاينة المخالفات الجمركية وتكوين ملفات المنازعات المتعلقة بها و تبليغها لقابض مكتب الجمارك المرتبط به المركز.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تساهم مراكز الجمارك الحدودية البرية فيما يأتي :
- تقوية نظام الأمن على مستوى الشريط الحدودي،
- البحث عن التهريب وقمعه في منطقة النطاق الجمركي لمقاطعته،
- مكافحة الاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تقلص المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةفي إطار تجارة المقايضة مع النيجر والمالي وطبقا لأحكام المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تكلف مراكز الجمارك الحدودية البرية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- تسليم السندات بكفالة التي يكتتبها الأشخاص المقيمون في الولايات المذكورة أعلاه وضمان تصفيتها،
- التأكد، عند التصدير، من توفر نسخة من التصريح لدى الجمارك لوضع الاستهلاك للبضائع المستوردة وفواتير شراء المنتجات الموجهة للتصدير التي يجب أن ترفق التاجر أو الناقل المعني حتى اجتياز الحد البري.
المادة 8
فتح المادةتقوم المراكز الحدودية بخدمة دائمة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تخزن البضائع المستوردة والتي يخضع دخولها إلى الإقليم الجمركي لبعض المراقبات الخاصة، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سن 1993 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، المتمم، والمذكورة أعلاه، عند مركز الجمارك للدخول الأقرب من الحد البري إلى غاية تقديم رخصة دخولها لمصلحة الجمارك.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وعند طلب كل شخص طبيعي أو معنوي يبرر كفاءته فيما يخص حماية الصحة الحيوانية، يمكن إحداث مراكز عزل الحيوانات الحية المستوردة في الأماكن التي توجد فيها مقرات مراكز الجمارك.
تعتمد مراكز العزل وتنشأ كمساحات إيداع مؤقت خصوصية بموجب مقرر صادر عن رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا.
المادة 11
فتح المادةتخزن البضائع الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت المحدثة في الأماكن التي توجد فيها مواقع المراكز من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي معتمدة بموجب مقرر صادر عن رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا.
المادة 12
فتح المادةتتم جمركة البضائع المرخص لها اجتياز الحد البري، تحت أي نظام جمركي، لدى مكتب الجمارك المرتبط به المركز الحدودي البري المعني.
تنقل البضاعة، بمواكبة جمركية، إلى مكتب الجمارك الأقرب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه أو تجاه مخازن ومساحات الإيداع المؤقت المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه وفي حالة عدم المواكبة من طرف أعوان الجمارك وعندما تسمح شروط الأمن، تضع مصلحة الجمارك الأختام على البضائع المستوردة وتعلم مكتب الجمارك المرتبط به مركز الدخول قبل ترخيص حركة تلك البضائع.
المادة 13
فتح المادةيتم خروج البضائع الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير إجباريا عن طريق المركز الحدودي المعين من طرف مكتب الجمركة.
المادة 14
فتح المادةيديرُ مركز الجمارك رئيس مركز يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي الجمارك الذين لديهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل. 19 أبريل سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة وارتباط مراكز الجمارك الحدودية البرية طبقا للجدول الملحق بهذا المقرر.
يحدد تاريخ فتح مراكز الجمارك غير الوظيفية إلى غاية تاريخ إمضاء هذا المقرر بموجب مقرر خاص صادر عن المدير العام للجمارك بالتنسيق مع السلطات المكلفة بحراسة الحدود والحركة عبر الحدود للأشخاص.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة .2005 سيد علي لبيب الملحق قائمة وارتباط مراكز الجمارك الحدودية البرية مراكز الجمارك مكتب الجمارك للارتباط مفتشيات أقسام الجمارك للارتباط الحدادة الحدادة أولاد مومن سوق أهراس العيون العيون أم طبول أم طبول برج باجي مختار(1) برج باجي مختار تيمياوين (1) برج باجي مختار بني ونيف بني ونيف غار جبيلات (2) تندوف إن قزام إن قزام تين زواتين إن قزام إن أزوا (2) إن قزام بوشبكة بوشبكة المريج المريج رأس العيون رأس العيون بتيتة بئر العاتر العقيد لطفي العقيد لطفي
(1) في انتظار فتح مكتب الجمارك ببرج باجي مختار، ترتبط بأدرار.
(2) مركز جمارك حدودي بري غير مفتوح إلى غاية تاريخ إمضاء سوق أهراس سوق أهراس الطارف الطارف أدرار أدرار بشار تندوف إن قزام إن قزام إن قزام تبسة تبسة تبسة بئر العاتر مغنية مراكز الجمارك ببرج باجي مختار وبتيمياوين بمكتب الجمارك هذا المقرر. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م الملحق (تابع) مراكز الجمارك مكتب الجمارك للارتباط مفتشيات أقسام الجمارك للارتباط العقيد عباس العقيد لطفي بوكانون بوكانون البرمة (2) حاسي مسعود طالب العربي طالب العربي دبداب دبداب تارات إن أمناس جانت جانت تينالكوم جانت برج الحواس (2) جانت إن أفلهله (2) (3) جانت
(2) مركز جمارك حدودي بري غير مفتوح إلى غاية تاريخ إمضاء مغنية مغنية حاسي مسعود الوادي إن أمناس إن أمناس جانت جانت جانت جانت هذا المقرر.
(3) في انتظار فتح مركز الجمارك بإن أفلهله، يمثل مركز برج الحواس، مع نظيره بجانت، نقطة الدخول للإقليم الجمركي لولاية إيليزي عبر الحدود الجزائرية - النيجيرية.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-18
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 05-06
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 93-286
- مرسوم تنفيذي رقم 96-354
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.