مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك لجنة وطنية للمدونة الغذائية، تدعى في صلب النص "اللجنة"، تتمثل مهمتها في تنسيق الأعمال وإبداء الآراء والتوصيات المتعلقة بما يأتي :
- جودة المواد الغذائية المرتبطة بحماية المستهلك، تسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة، في إطار مهامها، خصوصا بما يأتي :
- إبداء رأيها في اقتراحات هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية وكذا الأجهزة التابعة لها، وفي أثر هذه الاقتراحات على صحة المستهلك وأمنه، وعلى حماية البيئة، وعلى النشاطات الوطنية في مجال الفلاحة، وتربية الحيوانات، والإنتاج الصناعي، والتصدير والاستيراد،
- تنظيم التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية بأعمال المدونة الغذائية من أجل ضمان الفعالية المرجوة للمشاركة الجزائرية في أعمال هيئة الدستور الغذائي والأجهزة التابعة لها،
- المبادرة على المستوى الوطني بكل عمل يهدف إلى تحسين فعالية مراقبة الأغذية استنادا إلى المؤشرات التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي حول تقييم الأمن الصحي للمواد الغذائية،
- إحصاء المنتوجات الجزائرية الخالصة وتقديمها لهيئة الدستور الغذائي من أجل إدماجها ضمن أعمالها،
- جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات هيئة الدستور الغذائي و دراستها وترتيبها بغرض تكوين بنك معطيات
- تحسيس المحترفين بتطبيق التنظيمات التقنية المعتمدة وبالمسائل المتعلقة بالأمن الصحي للمواد الغذائية من أجل ترقية الجودة وتنافسية المنتوجات الوطنية
- المساهمة في إعلام المستهلك وإرشاده في ميدان الجودة والأمن الصحي للمواد الغذائية، تنظيم التعاون التقني مع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي في مجال التشاور والتعاون التقني والتكوين وتبادل المعطيات العلمية والتقنية.
المادة 4
فتح المادةتتكوّن اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالصحة
- الوزارة المكلفة بالبيئة، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية.
وممثل عن جمعيات حماية المستهلك ذات الطابع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون لأعضاء اللجنة تكوين علمي له علاقة بمهامها ويتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. 6 فبراير سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها وفي دورات غير عادية كلّما تطلب الأمر ذلك، لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال الذي يعد ويبلغ لأعضاء اللجنة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتعرض اللجنة في ختام كل عمل من أعمالها ، توصياتها وآرائها على السلطات المختصة حول القرارات الواجب اتخاذها فيما يخص تطبيق التعليمات وقوانين الاستعمال وإجراءات مراقبة المدونة الغذائية.
المادة 8
فتح المادةيتولى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أمانة اللجنة.
و تكلّف أمانة اللجنة بهذه الصفة بما يأتي :
تنظيم وضمان المتابعة المادية والإدارية لعلاقات اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي والهيئات التابعة له، تسيير الرصيد الوثائقي المتعلق بنشاطات المدونة الغذائية ، تبليغ تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها لأعضاء اللجنة وموافاتهم بالملفات الواجب دراستها ،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة في إطار التكفل بمهامها، وضع لجان تقنية متخصصة دائمة أو خاصة في المجالات ذات الصلة بالمسائل العامة والمنتوجات، وهي :
1 - المسائل العامة المتعلقة بما يأتي :
المبادىء العامة، النظافة الغذائية المضافات الغذائية والملوثات، بقايا المبيدات، بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية وسم المواد الغذائية التغذية وأغذية الحمية مناهج تفتيش المواد الغذائية، طرق التحاليل وأخذ العينات.
2 - المنتوجات :
- الخضر الطازجة أو المحولة عصير الفواكه، 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م اللحوم والمنتوجات اللحمية، الحليب ومشتقاته الدهون والزيوت الأسماك ومنتوجات الصيد، الحبوب والبقول والخضر والفواكه الجافة السكر والمواد السكرية المياه المعدنية ومياه الينابيع
- الأغذية الناتجة من البيوتكنولوجيا، التغذية الحيوانية.
المادة 10
فتح المادةيحدّد سير اللجنة في النظام الداخلي الذي تقترحه اللجنة ويوافق عليه بقرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجان التقنية المتخصصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من بين المستخدمين ذوي المؤهلات العلمية والتقنية التابعين لكل قطاعات النشاطات المعنية.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بعد استشارة الوزراء المعنيين.
المادة 12
فتح المادةتدوّن اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، نتائج أعمالها في تقارير تقدم للجنة.
تتضمن التقارير رأي اللجنة التقنية المتخصصة في اعتماد مشاريع التنظيمات أو التعليمات أو الإجراءات المقترحة.
المادة 13
فتح المادةيمكن اللجنة الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميادين التقييس والتنظيمات التقنية وتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية من أجل مساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.
المادة 14
فتح المادةتحدّد كيفيات منح تعويضات للخبراء الاستشاريين، المنصوص عليهم في المادة 13 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP( 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.