مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 وطبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ومع مراعاة الترتيب التنظيمي المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةيمارس استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مستوردون معتمدون طبق ا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستورد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد أن يتموّن من الصناع و/أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي.
المادة 4
فتح المادةيمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي عندما تكون المادة غير مصادق عليها في البلد الأصلي.
المادة 5
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن ترفق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المستوردة، بكشف التحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر، يسلمه مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي.
المادة 6
فتح المادةتخضع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الموجهة للتصدير لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية. 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.