امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المعهد الوطني لحماية النباتات ، والمعين فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني لحماية النباتات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من انحاء التراب الوطني بموجب مرسوم
الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنظيم وتطبيق الحماية الصحية النباتية في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية.
ولهذا الغرض تكون مهمة المعهد وضع السياسة الوطنية في مادة الحماية الصحية للنباتات وتأمين تطبيق برامج حماية الزراعات وتقديم المساعدة التقنية لمنتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وذلك على الكيفية المحددة ادناه : 1 يضع المعهد السياسة العامة في مادة الحماية - الصحية للنباتات وذلك :
بوضع مخططات حماية الزراعات باقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بالحماية الصحية للنباتات واستخدام مبيدات الوباء وصفة المنتجات
- بالمشاركة في وضع مخططات الانتاج والتموين بمنتجات الصحة النباتية ب ويقوم بدراسات وأشغال البحث التطبيقي والتجريبي والتي تتناول حماية صحة النباتات ولا سيما :
دراسة متلفات الزراعات وكذلك الاحوال الطبيعية والمناخية التي تضر بالزراعة
- دراسة وتطبيق طرق القلع أو الحماية اللازمتين، بما في ذلك طرق استعمال المنوعات المقاومة وكذلك الطرق الخاصة بالزراعة والبيولوجيا، تجربة الخلاصات المبيدة للطفيليات بقصد تكييفها - على أوضاع النواحي البيئوية المختلفة،
- تقنية العلاجات ج ويقترح تدابير الشرطة لصحة النباتات بقصد تطبيقها على الحدود وفي التراب الوطني بقصد الاحتراز من دخول اعداء الزراعات واستقرارها وانتشارها، ولاجل ذلك :
ينظم المكافحة الواجبة ضد الطفيليات المتنقلة - والتوجيه والمراقبة التقنية لهذه المكافحة
- تأمين المراقبة التقنية لحفظ منتجات الصحة النباتية وتكييفها وتوزيعها، د ويقدم مساعدته للمنتجين عن طريق تنظيم حملات التعميم وتمارين الاتقان والتدريب الاضافي وعن طريق المشاركة في التكوين المهنى وكذلك بتنظيم حملات خاصة بصحة النباتات.
ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةيقوم المعهد بالمصادقة على منتجات صحة النباتات المعدة للاستعمال الزراعي بقصد أدخالها للتراب الوطني واستعمالها فيه.
ويمنح لهذا الغرض التأشيرات التقنية والرخص المؤقتة | للبيع ..
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291
المادة 6
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات المحولة له بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه ولهذا الغرض، فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني في تلك المؤسسات .
المادة 7
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية
المادة 8
فتح المادةيحوز المعهد، بعد موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل الصفة المتعلقة بما يلى :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية المتعلقة ببرنامج نشاطه المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدف سواء كان - في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص منح البحث والتكليف بالمهمات الموقتة ذات الهدف العلمي لاجل اتمام الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الصلة بنشاطاته .
الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره
المادة 9
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس توجيه يوضع تحت سلطة مدير عام .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 23 عضوا وهم :
مدير الانتاج النباتي رئيسا ،
- مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة مدير التربية الزراعية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر
- مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن كل معهد للتنمية التخصصية ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الكيماوية في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن موظفى المعهد الوطنى لحماية النباتات ، ممثلين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والحاصة ويكون ممثلو المنتجين مزودين بتفويض من المنظمات الموجودة.
ويحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن پنيره في مداولاته .
المادة 11
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء رئيسه ويمكن أن ينعقد في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو كذلك ثلث أعضائه أو بناء على طلب سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
و ترسل الاستدعاءات مرققة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقصير هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الأقل .
فاذا لم يكتمل النصاب يجرى اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع السابق وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلى :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك ميزانية نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، الجداول التقديرية الموارد المعهد ونفقاته ، الحسابات السنوية ،
- النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد أجورهم .
قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية ضمن 15 يوما من تاريخ اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.
ويمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين ..
ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية.
ويكون أمر الصرف للميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا العرض : 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
- يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذى يتولى كتابته.
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بنساء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام.
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير وذلك باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 16
فتح المادةيحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد.
ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ.
وتعد المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها .
المادة 17
فتح المادةيحوز المعهد لأجل انجاز هدفه :
مصالح مركزية ومنظمة في اقسام، مصالح لا مركزية منظمة في محطات جهوية لحماية النباتات على مستوى الناحية ومفتشيات الولاية على مستوى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية،
- محطات اعلام زراعي
- محطات ابادة الحشرات في الموانىء والحدود.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد على الشكل الادارى طبقا للمخطط الحسابي العام.
بعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود الى عون محاسب | يعين بقر . من وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة.
ويعين مراقب مالى من طرف وزير المالية ويوضع لدى المعهد .
المادة 20
فتح المادةتشتمل موارد المعهد بوجه الخصوص على ما يلى :
مداخيل الاملاك والاموال، الاتاوى والاجور المؤداة بمناسبة الاشغال أو الدراسات المتممة من المعهد لمصلحة الأفراد أو الجماعة الموارد العادية للاستغلال والمكونة من المبالغ الناجمة - من بيع المحصولات والمنتجات الزراعية المرتبطة بالنشاطات المذكورة
- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية -
- الهبات والوصايا.
Y المادة 21 : تقدم الميزانية على أساس الفصول والمواد .
وتحضر الميزانية من طرف المدير العام ثم تحال للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التى تتعلق بالميزانية.
وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 (خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها، الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفى هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا لاجل المصادقة عليه .
المادة 22
فتح المادةيرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه وفي أول اجتماع عاد لهذا الاخير فى السنة، حسابا للتسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل تنمية وتطبيق لازمين بالنسبة للتسيير المالى للمؤسسة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه.
أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةتنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية التي تستهدف دراسة منتجات صحة النباتات الى المعهد الوطني لحماية النباتات.
وتحدد كيفيات هذا الانتقال بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.
هواري بومدين الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-139
« يلغى الامر رقم 75 – 11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحماية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتعلق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الزينة. 40
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-139
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطس
-
قانون رقم 87-17
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . 941 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه الموسم سنة 1976-1977 • 1621
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.