مرسوم رقم 85-112

مرسوم رقم 85-112 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979. 658

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-159

    مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-158

    مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-157

    مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 02-400

    مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر دورته التاسعة والعشرين - نوفمبر سنة 1997

  • قانون رقم 87-17

    قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.