مرسوم رقم 85-112 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979. 658
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 الى 29 نوفمبر سنة ..1979
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-159
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-158
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-157
مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-400
مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر دورته التاسعة والعشرين - نوفمبر سنة 1997
-
قانون رقم 87-17
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.