مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها.
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم "بالمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي" كل المياه القذرة التي تكون نوعيتها، بعد المعالجة الملائمة في محطة أو حوض التصفية، مطابقة للمواصفات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والفلاحة.
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 3
فتح المادةيخضع استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي لنظام الامتياز.
يمكن أن يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يقترح بمفهوم المادة 2 أعلاه، توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي على المستعملين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي مطابقا لبنود دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والتي يجب على كل صاحب امتياز التعهد بها.
المادة 5
فتح المادةيوجه صاحب الطلب ملف طلب الامتياز في نسختين إلى الوالي المختص إقليميا.
الولاية المختصة هي تلك التي تقع على إقليمها الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمّن طلب الامتياز الاسماء والألقاب والعناوين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي أو عنوان المقر الاجتماعي فيما يخص الأشخاص المعنويين. وينبغي أن يكون الطلب مصحوبا بمذكرة تقنية تتضمن خاصة الوثائق والمعلومات الآتية :
- وصف محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة وكذا كيفية المعالجة المستعملة،
- وصف ومخططات منشآت التخزين وجر وتوزيع المياه القذرة المصفاة التي ستنجز،
- بطاقة تحليلية للمياه القذرة المصفاة التي يجب أن تتطابق نوعيتها مع المقاييس المعمول بها. ويجب أن يكون تاريخ التحاليل أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي مع مخطط تجزيئي بسلم ملائم يشار فيه إلى القطع الأرضية الموجهة للسقي وكيفية السقي المرجوة،
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- التزام الفلاحين المستعملين للمياه القذرة المصفاة،
- مخطط وضعية تجهيزات جر المياه القذرة المصف اة وتخزينها وتوزيع ها الذي يجب أن يشار فيه إلى منشآت وشبكات التزويد بالماء الشروب القريبة وكذا تجهيزات التصفية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيجب على مصالح الري للولاية إجراء دراسة تقنية لطلب الامتياز، بالتشاور مع مصالح الفلاحة والصحة وحماية البيئة، بحيث ينبغي عليهم خاصة :
- التحقق من وفرة الكمية والنوعية للمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- إجراء تقييم تقني للجدوى من المشروع،
- القيام بزيارة المواقع،
- تقييم مخاطر انتقال العدوى للأشخاص والمزروعات والموارد المائية وكذا التأثيرات على البيئة،
- جمع آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيتخذ قرار امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي من الوالي المختص إقليميا.
عندما تكون الأراضي الموجهة للسقي ومحطة أو حوض التصفية على إقليم أكثر من ولاية، يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار الامتياز الإشارات الآتية :
- محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة،
- أحجام المياه القذرة المصفاة التي ستستعمل سنويا،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي.
المادة 10
فتح المادةيحق للإدارة التأكد، في كل وقت، من خلال زيارة المنشآت والقطع الأرضية المسقية وكذا أخذ عينات من المياه والمنتجات الفلاحية لإجراء التحاليل، مراعاة واحترام صاحب الامتياز للشروط التي التزم بها.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض طلب الامتياز، تبلغ السلطة المختصة قرارها المبرر إلى صاحب الطلب.
المادة 12
فتح المادةفي حالة الرفض، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير لدعم طلبه.
المادة 13
فتح المادةيمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إبطاله في كل وقت :
- في حالة عدم احترام صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط. لاينجم عن هذه الحالة الحق في أي تعويض.
- من أجل المنفعة العامة، ينجم عن هذه الحالة الحق في التعويض لصالح المستفي د في حالة ما إذا تضرّر هذا الأخير.
الفصل الثالث — الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 14
فتح المادةيمنع سقي مزروعات البقول التي تستهلك منتجاتها نيئة بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة المزروعات التي يمكن أن تسقى بالمياه القذرة المصفاة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والفلاحة والصحة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن لا تحتوي قطع الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة على مزروعات غير تلك المبينة في القائمة المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجب التوقف عن سقي المزروعات بالمياه القذرة المصفاة المرخص بها أسبوعين على الأقل قبل الجني.
يمنع استهلاك الفواكه الواقعة على الأرض وينبغي إتلافها أو نقلها إلى المفرغة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيمنع سقي الأشجار المثمرة عن طريق الرش أو أي نظام آخر يجعل المياه القذرة المصفاة تلامس الفواكه.
المادة 19
فتح المادةيمنع الرعي المباشر على قطع الأراضي والمساحات المسقية بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تبعد قطع الأراضي المسقية بالمياه القذرة المصفاة، بأكثر من 100 متر عن الطرق والسكنات والآبار السطحية والمنشآت الأخرى الموجهة للتزويد بالماء الشروب.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتم سقي الحظائر والمساحات الخضراء، بالمياه القذرة المصفاة، خارج أوقات فتحها للعامة.
المادة 22
فتح المادةيمنع أي توصيل بقناة ناقلة للماء الشروب.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تحمل إجباريا كل مخارج حنفيات وصنابير شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة لوحة ثابتة، تشير إلى عدم صلاحية الماء للشرب وبالتالي عدم صلاحيته للاستهلاك. 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
المادة 24
فتح المادةفي حالة تدهور نوعية مياه الآبار الواقعة قرب المناطق المسقية بالمياه القذرة المصفاة، يخضع استعمال مياه هذه الآبار لنفس خصوصيات وشروط الاستعمال المفروضة على المياه القذرة المصفاة.
وفي حالة الضرر بالفلاحين المعنيين، فإن تعويض المزروعات وكذا الخسائر تكون على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 25
فتح المادةلا يسمح باستغلال الآبار الواقعة بداخل المناط ق المسقية بالمي اه القذرة المصفاة لأغراض السقي إلا بالنسبة للمزروعات المسموح بها في هذه المناطق.
الفصل الرابع — الرقابة الصحية
المادة 26
فتح المادةيجب على مختلف المتدخلين، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الضرورية خلال تنفيذ الامتياز بحيث :
- تدارك مخاطر تلوث مياه الطبقات المائية الجوفية.
- لا يكون السقي بالمياه القذرة المصفاة، بأي حال، سببا لترسب المياه والروائح الكريهة ومأوى للجراثيم اليرقية.
- تدارك مخاطر تلوث المنتوجات الفلاحية.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تكون نوعية المياه القذرة المصفاة، الموجهة للسقي موضوع مراقبة منتظمة من صاحب الامتياز والمستغل الفلاحي ومسير محطة أو حوض التصفية والمديريات الولائية للري و الصحة والفلاحة والتجارة وهذا بغرض التأكد من أن نوعيتها مطابقة للمواصفات المحددة بالتنظيم المعمول به.
يجب أن تتم التحاليل في المخابر التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والفلاحة.
المادة 28
فتح المادةيجب على مصالح الري الولائية وضع جهاز متابعة ومراقبة :
- نوعية المياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- تطور نوعية مياه الطبقة الجوفية،
- حالة منشآت تخزين وتوزيع المياه القذرة المصفاة.
المادة 29
فتح المادةيجب على مصالح الصحة الولائية ضمان المراقبة المنتظمة لصحة المستخدمين المعينين للسقي بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 30
فتح المادةيجب على مصالح الفلاحة للولاية ضمان:
- مراقبة الصحة النباتية للمزروعات المسقية بالمياه القذرة المصفاة ;
- تطور خصائص التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 31
فتح المادةيجب على مصالح التجارة للولاية ضمان المراقبة البيولوجية والفيزيوكيميائية للمنتجات الفلاحية المسقية بالمياه القذرة المصفاة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز تسوية الأتاوى المحددة بموجب قانون المالية الناجمة عن استعمال الملك العمومي للري.
المادة 33
فتح المادةتحدد الأسعار المطبقة للتزويد بالماء القذر المصفى للاستعمال الفلاحي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا كيفيات وشروط استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي.
الفصل الأول — امتداد الامتياز
المادة 2
فتح المادةبموجب القرار رقم ........... المؤرخ في ............ يمنح والي ولاية .............. إلى .......... امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة، لأغراض السقي، الص ادرة من محطة التصفية............ الواقعة ببلدية.................. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع القطع الأرضي ة الم وجهة للس قي ب إق ليم ب ل دية (ب ل دي ات) .................. وتح تل مس اح ة إجمالية تقدر ب ............. هكتار، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط.
المادة 3
فتح المادةيخوّل دفتر الشروط هذا إلى........
المسمى أدناه ب "صاحب الامتياز" الحق الحصري لضمان توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي الصادرة من محطة التصفية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لصالح المستعملين المعينين أدناه.
تضمن الحصرية داخل المناطق الموجهة للسقي والمذكورة في المخطط الملحق بدفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الامتياز بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز
القسم الأول — استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز ضمان الاستغلال العقلاني للمياه القذرة المصفاة الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز التأكد وباستمرار من أن نوعية المياه القذرة المصفاة الموزعة على المستعملين مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، بعنوان تطور عوامل الخصوبة N,P,K( ) على مستوى التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة، تبليغ المستعملين الفلاح ين بكل التحاليل المتعلقة بمضمون هذه العناصر الخاصة بالخصوبة على مستوى المياه القذرة المصفاة، حتى يتسنى لهم إضافة الأسمدة الملائمة عند الاقتضاء.
القسم الثاني — استغلال وصيانة منشآت تخزين وتوزيع المياه
المادة 8
فتح المادةيجب وض ع علامة بشريط أحمر على القن وات الناق لة لل مياه القذرة المصفاة ب حيث يتم تمييزها من تلك المخصصة للتزويد بالماء الشروب.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا توجب وضع القنوات الناقلة للمياه القذرة المصفاة قرب قنوات الماء الشروب، يجب أن تطمر على الأقل ب 0,5 م تحت قنوات المياه المنزلية.
المادة 10
فتح المادةيجب تأمين وحماية كل مخارج الحنفيات والصنابير ونهايات المآخذ على شبكات توزيع المياه القذرة المصفاة في غرف منيعة بغرض الحيلولة دون استعمالها من الأشخاص غير المرخص لهم.
يجب دهن كل المخارج بالأحمر ووضع كتابة واضحة، بمقاييس 30 سم X 30 سم على الأقل، تتضمن عبارة " مياه قذرة مصفاة للسقي".
المادة 11
فتح المادةيجب تسييج أحواض تخزين المياه القذرة المصفاة ومنع دخول الأشخاص إليها.
المادة 12
فتح المادةيتكفل صاحب الامتياز بالصيانة الوقائية وإصلاح منشآت وقنوات شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة. ويجب عليه التأكد من سيرها الحسن وتجنب التسربات وصب هذه المياه خارج القطع الأرضية الموجهة للسقي.
المادة 13
فتح المادةيجب جمع فضلات ومنتجات تطهي ر من ش آت تخزين الم ي اه الق ذرة المصف اة في مك ان محمي. ولا يسمح باستعمالها للأغراض الفلاحية إلا بعد رخصة من المصالح الفلاحية المعنية.
القسم الثالث — سقي المزروعات
المادة 14
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بأن لا يزوّد بالماء إلا القطع الأرضية التي تتضمن زراعة مرخص بها كتلك المحددة في القائمة المبيّنة في المادة 15 من المرسوم الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي والمذكورة في المادة 2 من دفتر الشروط النموذجي هذا.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتضمن القطع الأرضية الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة إجباريا لافتة تتضمن عبارة "ممنوع الرعي"
القسم الرابع — المراقبة
المادة 16
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إعداد القوائم الاسمية للمستغلين الفلاحين وعمالهم المستعملين 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م للمياه القذرة المصفاة وتحيينها، كما يجب عليه إرسال هذه القوائم إلى مصالح الصحة الولائية حتى تتمكّن من برمجة مراقبتها الصحية.
المادة 17
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إعلام المستغلين الفلاحين وكذا مستخدميهم، الذين لهم اتصال مباشر مع المياه القذرة المصفاة، بالمخاطر التي تمثلها هذه المياه على صحتهم وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها.
وتتمثل هذه الاحتياطات خاصة فيما يأتي :
- ارتداء بذلة عمل مخصصة لاستعمال هذه المياه،
- احترام قواعد الصحة الجسمانية،
- تطبيق توصيات المصالح الصحية في مجال الصحة الجسمانية والفحوصات الطبية.
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة المانحة للامتياز
المادة 18
فتح المادةتمارس السلطة المانحة للامتياز، من خلال مختلف المصالح المعنية للولاية، سلطات الرقابة على صاحب الامتياز، ويمكن لهذه المصالح التأكد في أي وقت من أن نشاطات صاحب الامتياز متطابقة مع أحكام المرسوم المتضمن منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي ودفتر الشروط هذا.
المادة 19
فتح المادةعندما تلاحظ هذه المصالح أن نوعي ة الم ياه القذرة المصف اة ليس ت مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيم المعمول به، تعلن السلطة المانحة للامتياز توقيف التزويد بالماء بصفة مؤقتة، إلى غاية إعادة معالجة نوعية المياه القذرة المصفاة.
المادة 20
فتح المادةيمكن إلغاء الامتياز في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا خلال الستة (6) أشهر التي تلي قرار التوقيف المؤقت.
الفصل الرابع — بنود مختلفة
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إعلام المشتركين بشروط استعمال المياه القذرة المصفاة. كما يجب عليه كذلك إعادة كتابة وإدراج كل بند يلزم مباشرة المستعملين في العقد الذي يربطه بالمستعملين الفلاحين المعنيين.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب امتياز المياه القذرة المصفاة تنظيم جلسات تكوين موجهة للمستخدمين بالاشتراك مع مصالح الري والصحة للولاية، مما يضمن استغلال وصيانة التجهيزات، وكذا بالنسبة للفلاحين ومستخدميهم المستعملين للمياه القذرة المصفاة.
يجب إدراج الجوانب التقنية والبيئية والصحية في هذا التكوين.
ويجب تحسيس الفلاحين بتحديد المزروعات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال السقي بالمياه القذرة المصفاة.
المادة 23
فتح المادةتلحق بالنسخة الأصلية لدفتر الشروط الخاص وفي الجزء المندمج فيه، الوثائق الآتية :
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية، تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- بطاقة تحليل للمياه القذرة المصفاة التي ينبغي أن تكون نوعيتها متطابقة مع المعايير المحددة في التنظيم المعمول به،
- مخطط للمساحات الواجب سقيها،
- نموذج من العقد الذي يربط الفلاح بصاحب الامتياز.
حرر ب.............. في.......................
عن صاحب الامتياز عن السلطة المانحة للامتياز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-23
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.