مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- توجيه وتنسيق برامج إنتاج البذور والشتائل وتموينها،
- دراسة كل التدابير التنظيمية التقنية و/أو الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تطوير وتحسين الإنتاج الوطني من البذور والشتائل وتسويقها،
- دراسة مشاريع الأنظمة التقنية لإنتاج البذور والشتائل وتسويقها،
- دراسة طلبات تسجيل الأصناف في الفهرس الرسمي و/أو شطبها منه،
- دراسة طلبات حماية الحيازة النباتية،
- دراسة طلبات منح اعتماد إنتاج البذور والشتائل وبيعها.
المادة 3
فتح المادةيترأس اللجنة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، وتتكون من :
- مدير حماية النباتات والمراقبات التقنية أو ممثله،
- مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته أو ممثله،
- مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك أو ممثله،
- مدير التكوين والبحث والإرشاد أو ممثله،
- المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والمحاصيل الصناعية أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني لتطوير الزراعة الصحراوية أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
- رؤساء المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية أو ممثليهم،
- رؤساء اللجان التقنية المتخصصة المذكورة في المادّة 5 من هذا المرسوم أو ممثليهم،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدة اللجنة في أعمالها.
تتولى أمانة تقنية دائمة أمانة اللجنة.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لفترة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة ثلاث (3) لجان تقنية متخصصة :
- اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على الأصناف، 21
- اللجنة التقنية المكلفة بحماية الحيازة النباتية،
- اللجنة التقنية المكلفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها.
يحدد تنظيم هذه اللجان وتشكيلتها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سن ة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-100
مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.