مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تنفيذ أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة.
يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدّم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد.
يحدّد نموذج طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في الملحق بهذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجباريا بالوثائق الآتية :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
المادّ ة 5 : يودع الطلب المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تتولى إرساله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية لغرض التأشيرة.
يسحب الطلب لدى نفس المديرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-219 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".
المادة 6
فتح المادةبعد دراسة الملف المقدم من طرف صاحب الطلب طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 7
فتح المادةيكون الطلب المؤشر عليه صالحا لمدة ستة
(6) أشهر. ويكون قابلا للتجديد بنفس الشروط.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون حجم أو كمية المواد المس توردة أقل أو يساوي حجم أو كم ية المواد المصرح بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : ........................................................
يجب ألا يتج اوز الف رق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها ف ي طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 % ."
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République وزارة التجارة commerce du Ministère طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية DOUANE DE DROITS رقم السجل التجاري : commerce de registre du N° المسلم من طرف وكالة مركز السجل : de CNRC du l’agence par Délivré التجاري ل :
رقم التعريف الجبائي : fiscal d’identifiant N° الوزن الصافي : : net Poids التسليم على ظهر الباخرة ou FOB Valeur : usine départ أو عند الخروج من المعمل :
الشحن : : Fret بلد المنشأ : : d’origine Pays بلد المصدر : : provenance de Pays مكان مخصص للإدارة (المديرية االجهوية للتجارة) تأشيرة المدير االجهوي للتجارة :
الصلاحية من : : du Validité إلى : : Au DES FRANCHISE DE DEMANDE الاسم أو التسمية الاجتماعية : : sociale raison ou Nom الهاتف : : Téléphone الفاكس : : Fax التلكس : : Télex العنوان : : Adresse الاسم التجاري للبضاعة : la de commerciale Désignation : marchandise رقم البند الفرعي الجمركي : : tarifaire sous-position la de N° ختم وتوقيع المستورد l’importateur de signature et Cachet L’ADMINISTRATION A RESERVEE PARTIE ( Commerce du Régionale )Direction : Commerce du Régional Directeur du Visa رقم N° تاريخ التسجيل .......................... : d’enregistrement Date 28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : ي ودع طل ب الإعف اء من الحق وق الجمركية المستوف ي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالنسبة للبضائع 10 فبراير سنة 2013 م المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشيرة.
بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة.
تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.
تحدد أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلّف بالتجارة".
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-206
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-219
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سن ة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85
« تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 والم ذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : "المادّة 9 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-206
مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-219
مرسوم تنفيذي رقم 14-219 مؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كي فيات مت ابعة الواردات ال معفاة من ال حق وق الج مركية في إط ار اتفاقيات التبادل الحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-85
مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يعدّل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.