مرسوم تنفيذي رقم 05-465 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-62

    « تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (70)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-62

    مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، إجباريا

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سكيكدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يجعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب والفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014 ، يجعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95، إجباريا

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-122

    مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن إجباريا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يتضمّن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يجعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية إجباريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.