أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة الأولى
فتح المادةتحظر حيازة المستحضرات التجارية النباتية |
- الصحية وبيعها وعرضها للبيع أو توزيعها ولو بصفة مجانية ، والمعدة للاستعمال الفلاحي ، اذا لم يصادق عليها او يصدر ترخيص موقت ببيعها من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . كما تحظر كل نشرة تجارية خاصة بالمستحضرات التجارية النباتية - الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي غير مصادق عليها او غير صادر بها ترخيص موقت بالبيع .
المادة 2
فتح المادةان المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة تشمل جميع المستحضرات التجارية النباتية الصحية المخصصة لحماية النباتات والمواد النباتية وكذا معدلات تكاثرها ومقومات قتلها والتي تباع منفردة أو ممزوجة .
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة بموجب قرارات وزارية ، قائمة المنتجات الصناعية البسيطة ، والمعدة للاستعمال النباتي الصحي ، التي تقتضيها مصادقة ما ، والتي تنطبق عليها أحكام المرسوم المؤرخ فى 13 مارس سنة 1938 لا غير لا يجرى على هذه المنتجات أي نشر يتناول علامة خاصة ذات فاسلية تزيد على فاعلية الانتاج المركز ، او استعمالا غير معين في القرارات المنصوص عليها أعلاه، ولا تقتضي بيان أي ذكر للفاعلية على الغلاف •
المادة 4
فتح المادةلا تمنح المصادقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الاللمنتجات المذكورة في المادة الأولى والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته • المادة ه : يمكن منح رخصة موقتة بالبيع من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن المستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي التي هي قيد المصادقة والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته .
المادة 6
فتح المادةتحدث لجنة للمصادقة على المنتجات النباتية الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ويجوز لهذه اللجنة ان تقدم للوزراء المختصين جميع المتقرحات الرامية لتحسين نمط المنتجات والمستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي ، او كيفيات مكافحة اعداء الزراعة . وتحيل الى وزير الفلاحة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رأيا معللا فيما يخص نتيجة كل طلب بالمصادقة
المادة 7
فتح المادةان الغلافات او البطاقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة فى المادة الأولى والتي رخص ببيعها ، يجب ان يبين فيها بشكل ظاهر العبارات المحددة من طرف اللجنة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن المنتجات النباتية الصحية التي تحتوى على مواد سامة الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 تبقي خاضعة كذلك للتشريع الجارى به العمل والخاص بالتجارة وحيازة واستعمال المواد السامة
المادة 8
فتح المادةيجوز ان لزم الامر لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يسحب المصادقة او الترخيص الموقت ببيع المنتجات المذكورة فى المادة الاولى وذلك بعد أخذ رأي اللجنة او بناء على اقتراحها المعلل .
المادة 9
فتح المادةان كل تعديل في التركيب الفيزيائي أو الكيميائي او الاحيائي لمستحضر مرخص ببيعه يعتبر احداثا المستحضر جديد فيقتضى له طلب مصادقة جديدة وكل تغيير في التسمية التجارية لمستحضر ما يقتضى له كذلك طلب مصادقة جديدة .
المادة 10
فتح المادةيستوفى لفائدة المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعي رسم خصوصي جزافي عن كل طلب مصادقة وذلك مقابل المصاريف المختلفة الناجمة عن مراقبة المستحضرات التي يقدم بشأنها طلب بالمصادقة ان طرق تطبيق هذا النص يجرى ايضاحها بقرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةان المخالفات الماسة بأحكام هذا الامر يعاقب عليها بغرامة من 20000 دجالي 300000 دج دون الاخلال بالعقوبات الإدارية وعند اللزوم بالعقوبات المنصوص عليها | في القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المذكور اعلاه
المادة 12
فتح المادةيختص ضباط الشرطة القضائية ومفتشو وموظفو مصلحة قمع الغش بالتحريات وتحقيق المخالفات المنصوص عليها في المادة 11 وبأخذ النماذج . ويجب عليهم التقيد بالاجراءات المقررة بالمرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1920 والمطبق عملا بالقانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش الخاص بالبضائع .
المادة 13
فتح المادةتحدد بموجب مراسيم ، كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 46-652 المؤرخ فى 11 ابريل سنة 1946
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 87-17
« يلغى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال الفلاحي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- مرسوم رقم 46-652
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 87-17
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . 941 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد شروط استعمال المواد السامة في الفلاحة. 1162
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر - سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض أغراض الوقاية الصحية النباتية . 1641
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419
-
مرسوم رقم 68-183
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.