مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
المادة الأولى
فتح المادةيغير هيكل هيئة المراقبة التقنية للبناء المحدثة بالامر رقم 71 85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 - المذكور أعلاه ، وهدفها وتنظيمها، طبقا للاحكام الآتية أدناه.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة الاولى السابقة تغير تسمية هذه الهيئة فتصبح الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «الهيئة».
تعد الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال - قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة - وكيفيات التنفيذ. \ تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقنى ..
المعمول به.
و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
و يمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها فى هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل مهمتها الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال اقتصادي طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ | ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد | المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف انواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير فى ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الانجاز.
تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعمتد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات ، حسب التعليمات التي يقررها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مع السلطات الاخرى او الهياكل المعنية.
وتشارك، زيادة على ذلك في اطار هدفها - فى تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء المستخدمين المؤهلين، وتجديد معلوماتهم الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة | وتحسين مستواهم في هذا الميدان، وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالموطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة ان تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةتخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التي تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة 6 كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية •
المادة 5
فتح المادةتكون الخدمات التي تقدمها الهئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى.
المادة 6
فتح المادةتسهيلا لاداء المهمة المحددة أعلاه، وابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بقرار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقتطع من مضمون الامر رقم 71-85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1791 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وبعض الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة لاداء المهمة المسندة الى الهيئات التالية :
- هيئة رقابة البناء التقنية في جنوب البلاد (غرداية)
- هيئة رقابة البناء التقنية فى غرب البلاد | (و هران)
- هيئة رقابة البناء في شرق البلاد (قسنطينة)
- هيئة رقابة البناء التقنية في (الشلف).
- المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل في اطار توسيع مهمته وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها.
المادة 7
فتح المادةتمارس الهيئة بصورة رئيسية الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات الجزائر، وتيزي وزو، والبويرة، والبليدة والمدية، وبومرداس، وتيبازة.
المادة 8
فتح المادةيكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى.
المادة و : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة xo : يصادق على التنظيم الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة II : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للهيئة ومدير الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه تتكون وحدات الهيئة، ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 14
فتح المادةتوضع الهيئة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك الهيئة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية.
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب | تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط | السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الهئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 22
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 أعلاه، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى، في اطار التنظيم الجاري به العمل، يحدد عناصر الممتلكات المعنية، والاعمال والوسائل المادية والبشرية المحتفظ بها لاداء المهمة المسندة إلى الهيئة ، وكذلك عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية التي تعود الى كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةتقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله، وتضم وزير المالية وعند الاقتضاء كل سلطة معنية أو ممثليهم.
المادة 24
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد أن استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 25
فتح المادةلا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 26
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام الواردة في الامر رقم 71 85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المذكور اعلاه الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 | الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 86-213
مرسوم رقم 86 213 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. 1459
-
مرسوم رقم 86-212
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
-
مرسوم رقم 86-209
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
-
مرسوم رقم 86-208
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
-
مرسوم رقم 86-207
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
-
مرسوم رقم 86-206
مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.