قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد القواعد التي تتعلق بالوقاية من الحوادث وبحفظ الأمن بمناسبة قيام التظاهرات الرياضية
الباب الاول — اعتماد المنشآت الرياضية
المادة 2
فتح المادةيكون كل هيكل رياضي موضوع اعتماد رياضي يصدره الوالي بناء على اقتراح لجنة خاصة قبل انطلاق كل موسم رياضي وذلك دون المساس بالاعتماد التقني المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتكفل لجنة الاعتماد بدراسة وإقرار كل التدابير التي من شأنها أن تضبط مقاييس الأمن في كل المؤسسات الرياضية على أساس بطاقة تقنية.
تحدد مواصفات البطاقة التقنية للاعتماد بنص لاحق.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الاعتماد مرتين في السنة في انطلاق الموسم الرياضي وفي نهايته باستدعاء من رئيسها . | ويمكنها فضلا عن ذلك أن تجتمع في جلسات غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك.
المادة 5
فتح المادةيبقى الاعتماد صالحا مادام لم يطرأ أي تدهور طبيعي أو إثر حادث أو من جراء إدخال تحوير أو توسيع غير وجه الهياكل الأولية للتركيبة الرياضية.
ويعلن عنه بقرار من الوالي.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما اذا كشفت مراقبة مساس | بشروط الاعتماد الأولية، يسحب الاعتماد حسب الاشكال ذاتها، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة الرياضية حتى غاية زوال التحفظات المبدية.
S
المادة 7
فتح المادةتشكل لجنة الاعتماد كما يأتي :
الوالي أو ممثله رئيسا، رئيس قسم استثمار الموارد البشرية
- رئيس قسم الهياكل والتجهيزات رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة رئيس أمن الولاية قائد تجمع الدرك الوطني في الولاية رئيس قسم الحماية المدنية، مسؤول المنشآت الرياضية ممثل الرابطة أو الاتحادية المعنية رئيس المجلس الشعبي الولائي.
الباب الثاني — لجنة التنسيق
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى الوالي لجنة لتنسيق التظاهرات الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة.
المادة 9
فتح المادةتتكفل لجنة التنسيق باعداد التظاهرات الرياضية ومتابعتها وتقييمها ، ولهذا تكون مهمتها كما يأتي :
- تتخذ كل التدابير اللازمة قبل كل مباراة من أجل حسن اجراء التظاهرة الرياضية القيام بتقييم كل لقاء بعد اجراء المباراة وإعلام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والمباريات الرياضية،
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق حتما ثلاثة أيام قبل اجراء المباراة، وغداة إجرائها كلما تطلب الأمر ذلك.
المادة 11
فتح المادةتشكل لجنة التنسيق كما يأتي : 1 2 الوالي أو ممثله، رئيسا، 2 رئيس قسم التقنين والتنشيط المحلي والوسائل العامة أو ممثله، 3 – ممثل عن مصالح العدالة، 4 رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة
5 - مسؤول المنشآت الرياضية
6 - ممثل عن الرابطة أو الاتحادية الرياضية المعنية
7 - ممثل عن الجمعية الرياضية المعنية
8 - ممثل عن مصالح الاعلام
9 - ممثل عن لجنة مشجعي الجمعيات الرياضية التي تشترك في المباراة 10-10 ممثل عن مصالح الامن الوطني
11 - ممثل عن مصالح الدرك الوطني،
12 - ممثل عن قطاع الصحة العمومية،
13 - ممثل عن مصالح الحماية المدنية 14 – ممثل عن قطاع المصلحة المكلفة بالنقل،
15 - ممثل عن مصالح المجلس الشعبي البلدي.
المادة. 12 : يمكن الوالي أن ينشيء لجنة تنسيق للبلدية أو للدائرة.
الباب الثالث — شروط إجراء التظاهرات الرياضية
المادة 13
فتح المادةيجب على الوالي أن يسهر على تطبيق شروط اجراء التظاهرة الرياضية كما هي محددة فيما يأتي.
المادة 14
فتح المادةحتى تتمكن التظاهرة - الرياضية من إجرائها في منشأة رياضية يجب على هذه الاخيرة أن يكون لديها بطاقة للتأمين حيز الصلاحية، تضمن لها العواقب المالية التي تنجر عن مسؤوليتها المدنية. 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم بيع تذاكر الدخول في المنشأة الرياضية، في حدود المقاعد التي قررتها لجنة الاعتماد ويجب أن يتم ذلك 48 ساعة من قبل اعتبار الحصة التي تخصص حتما لمؤيدي الفريق المتنقل.
المادة 16
فتح المادةيجب على الجمعية الرياضية المستقبلة أن تعين بمناسبة كل ملاقاة رياضية لجنة للاستقبال تتكفل باستقبال الفريق المتنقل واتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن لها مقاما طيبا.
المادة 17
فتح المادةيحظر على كل من لم يذكر فيما يأتي، الدخول الى أرضية الملعب وماجاوره :
اللاعبون الموجودون في قائمة المباراة السلك الطبي لتقديم العلاج المدربون المعنيون الحكام، المندوبون التقنيون رجال الحماية المدنية رجال مصالح الامن التقنيون والمصورون التابعون للصحافة المعتمدون قانونا لتغطية التظاهرة الرياضية، في حدود ما قررته الاتحادية والرابطة الرياضية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار للتقنين 1 الرياضي وضرورة العمل.
تحدد أماكن خاصة لمسيري الفرق المعنية.
المادة 18
فتح المادةيمنع الدخول إلى أرضية اللعب وما جاورها على كل السيارات ما عدا سيارات الاسعاف، وعند الاقتضاء، السيارات التقنية التابعة لمصالح التلفزة.
المادة 19
فتح المادةيجب على اللاعبين والمدربين أن يحترموا المراسيم الجاري استعمالها والتي نصت عليها التنظيمات الرياضية وكذا قواعد التضامن والروح الرياضية.
المادة 20
فتح المادةيجب على كل شخص يؤذن له بالدخول | إلى أرضية اللعب وما جاورها أن يلتزم التحفظ والاحترام الصارم للأدب والاخلاق الرياضية، طبقا للمادة 17 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيجب على كل شخص سمح له بالدخول الى أرضية اللعب أن يحمل اشارات مميزة واضحة للعيان ومعروفة لدى الجميع مثلما حددتها وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 22
فتح المادةيمكن مصالح الأمن أن تحمي الفريق الزائر داخل حدود الدائرة الادارية أو خارجها، بناء على طلب مسؤولي إحدى الجمعيات الرياضية المعنية أو عند الضرورة الملحة .
المادة 23
فتح المادةيمنع على الاشخاص الموجودين في حالة سكر أو حاملين أشياء تتنافى والتظاهرة الرياضية، أو من الممكن استعمالها كأسلحة أو مقذوفات، الدخول الى المؤسسة الرياضية.
ويجب على العاملين في المنشآت الرياضية أن يقوموا في مدخل الملاعب، بتفتيش كل شخص عند الشك في حمله أشياء خطيرة أو حبسه ويساعدهم في ذلك أعوان الامن العمومي.
المادة 24
فتح المادةيمنع على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة، الدخول الى المؤسسات الرياضية.
ويستثنى من هذا المنع المشتركون الرياضيون التابعون لاحدى الفرق المعدة للملاقاة الرياضية وكذا المجموعات المدرسية المؤطرة.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةيجب على كل شخص يحضر تظاهرة رياضية أن يتصرف طبقا للروح الرياضية وللاخلاق بصفة عامة .
المادة 26
فتح المادةكل من ارتكب مخالفة لهذه الاحكام تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
اذا كانت العقوبة الجزائية المتخذة في اطار أحكام الفقرة السابقة تعني الرياضيين أو طاقم التأطير، تصحبها تدابير تأديبيه في المجال الرياضي تسلط على المعنيين.
المادة 27
فتح المادةيجب على مسيري الجمعيات الرياضية والمندوبين الرياضيين الآخرين أن يتخذوا فيما يعنيهم كل التدابير التي تساعد على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وأن يبلغوا مصالح الأمن كل ما من شأنه أن يعكر سير هذه التظاهرات،
المادة 28
فتح المادةتقوم مصالح الأمن بناء على طلب مدير اللعب بطرد كل شخص يمكن أن يعرقل حسن سير المباراة الى خارج أرضية اللعب أو ما جاورها.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137
المادة 29
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يدخل الى أرضية اللعب بدون رخصة مدير اللعب.
وكل متسلل اليها يطرد فورا دون المساس بالاجراءات التأديبية والقضائية التي ينص عليها القانون المعمول به يطبق هذا المنع على الاشخاص المقبولين في مقاعد التماس.
المادة 30
فتح المادةيجب على رئيس المؤسسة الرياضية أن يجعل تحت تصرف مصالح الأمن كل الوسائل التي قد تسهل مهمتهم.
المادة 31
فتح المادةتوضح هذه الاحكام عند الحاجة، بنصوص لاحقة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 أبريل سنة 1989.
وزير الشبية والرياضة وزير الداخلية والبيئة الشريف رحماني أبو بكر بلقائد وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.