مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، تسمى «المفتشية العامة للمالية .
1 - هدف مراقبة المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها .
المادة 2
فتح المادةتراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ،
- المؤسسات الاشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها،
- استغلالات القطاع المميز ذاتيا ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة، كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي .
ويمكن أن تطبق على أى شخص معنوى يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل اعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان .
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الاساسية التي تحكمها .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية . ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الاول من كل سنة، وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية ومفتشين للمالية ومفتشين مساعدين، يشار اليهم فيما يلى بكلمة «المفتشين».
وتتمثل هذه المراقبة في مهام المراجعة أو التحقيق، تتناول ما يلي :
- شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي، والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالى مباشر ،
- التسيير والوضع الماليان في المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها المراقبة
- صحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها،
- مطابقة العمليات التى تمت مراقبتها، لتقديرات الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات الاستغلال أو التسيير،
- شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
المادة 5
فتح المادةتتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان .
تجرى المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية.
أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة ، فتكون موضوع تبليغ مسبق.
المادة 6
فتح المادةتنجز المفتشية العامة للمالية، ضمن مصالحها الاشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها ، كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة، فيما يخصها .
و يمكن أن تدلى بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبى | نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها .
الوطني .
تبلغ الى مجلس المحاسبة، الاهداف المقررة على الشكل المذكور، وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ، أو المتممة لها ..
ويمكنها أن تقوم بالاشغال أو الدراسات بالمناهج والاجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية، ولاسيما في ميادين التنظيم والاقتصاد والفعالية .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351
المادة 7
فتح المادةتتأكد المفتشية العامة للمالية بمناسبة مراقبتها، من السير المنتظم للمراقبة الداخلية القائمة فى الميادين المشار اليها في هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته .
ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة للادارات والمؤسسات المالية . 2 القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية :
المادة و : يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم .
يؤدون مهامهم طبقا لاحكام هذا المرسوم وقانونهم الاساسي .
وهم ملزمون بمايلي :
تجنب كل تدخل في تسيير الادارات الادارات والهيئات التي تجرى مراقبتها، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الفقرة الاولى من
المادة 17
فتح المادةالمحافظة، في كل الظروف، على السر - المهنى، وذلك بعدم الكشف عن الافعال المعاينة خلال عملياتهم، الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة، تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم، مع الاشارة الى النواحى الايجابية والسلبية للتسيير الذي تمت مراقبته و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أى تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالى والحسابي المنطبق عليها .
المادة 10
فتح المادةيتولى المفتشون :
1 - مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين
ب - العمل على احضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم ،
ج - تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية د جمع التحريات، في عين المكان واجراء أي تحقيق لمراقبة الاعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات، ه اجراء أي تحقق فى عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز .
المادة II : يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة 2.
ومهما كانت صفة الاعوان أو اسم مصلحتهم فان الاعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم :
رؤساء مناصب المحاسبة ومرؤوسوهم أو - مندو بوهم كل شخص يتولى ادارة أموال عمومية ، كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو - تسيير مخزونات . 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا طبقا لاحكام المادتين الخاص بحق الاطلاع وصلاحية التحرى التي | تمارسها الادارات والمؤسسات التابعة لوزارة 38 و 43 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | المالية .
الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .
المادة 12
فتح المادةيوفر مسؤولو المصالح أو الهيئات التي تجرى مراقبتها للمفتشين، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم .
المادة 13
فتح المادةيتعين على المسؤولين والموظفين الآخرين في مصالح الجماعات والهيئات التي تجرى مراقبتها :
- أن يقدموا للمفتشين، عند أول طلب الاموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها ،
- أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي يقدمها المفتشون .
لا يمكن للاعوان ومسؤولى المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، محتجين في ذلك على المفتشين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السرى للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها .
أما اذا تناولت عمليات المراجعة ملفات تتعلق بسرية الدفاع الوطنى، فانه يجب على المفتشين اجراء التحريات وفقا للتعليمات المشتركة التي يصدرها وزير المالية ووزير الدفاع الوطني .
المادة 14
فتح المادةتراجع المفتشية العامة للمالية فى اطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الادارات والمؤسسات المشار اليها في المادة 2 و بين الاشخاص التابعين للقطاع الخاص، وشروطها | المالية .
ويمكن أن يتمسك المفتشون عند الحاجة تجاه الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين في القطاع |
المادة 15
فتح المادةيحق للمفتشين من أجل استكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الادارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجرى مراقبتها، وبمعاملاتها ووضعها المالي.
المادة 16
فتح المادةكل رفض بدون سبب مشروع للطلبات التي يقدمها المفتشون، طبقا للمواد السابقة، للحصول على الوثائق أو الاطلاع عليها، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعنى .
ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، اثر انذار لم يعط نتيجة في الحال، ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب .
ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيما بالنسبة للمصلحة .
المادة 17
فتح المادةاذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة ثمت.
مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة واعادة ترتيبها في الحال.
واذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة .
وفي هذه الحالة الاخيرة، يأمر وزير المالية باجراء الخبرة قصد اعادة انشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها، ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصرة .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353
المادة 18
فتح المادةاذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بابقاء المحاسب أو أحد الاعوان المشار اليهم في المادة 11 في الوظيفة، توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة .
المادة 19
فتح المادةيجب اطلاع العون المعنى ورؤسائه السلميين مسبقا على المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل ادراجها في محاضرهم أو تقاريرهم .
ويرسل تقرير التفتيش فى نهاية كل مراقبة الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها .
المادة 20
فتح المادةعلى مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الأجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الاقتضاء، أو بيان أي قرار اتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة .
ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الاقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر .
المادة 21
فتح المادةتضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الاجراء الحضورى المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريرا تلخيصيا، تدرج فيه مطالبها .
ويعد هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق .
ثم يحال التقرير النهائى على السلطة السليمة أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 22
فتح المادةتضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها وملخص معايناتها، والاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها .
ويرفع هذا التقرير السنوى الى وزير المالية في شهر أكتوبر .
3 - تنظيم المفتشية العامة للمالية
المادة 23
فتح المادةتتكون المفتشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام ، وتكلف بمايلي :
تنظيم أشغال المراقبة،
- استغلال مركز الحسابات الختامية تسيير الوسائل والمحفوظات .
توضح اختصاصات كل من هذه الاقسام الثلاثة على التوالي في المواد 26 و 27 و 28 •
المادة 24
فتح المادةيدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة 25
فتح المادةينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى بعثات تفتيشية» يديرها مفتش عام للمالية، و «فرق تفتيشية» يديرها مفتش مالية. ويمكن أن يكلفوا منفردين بأى عمل آخر نص عليه فى هذا المرسوم وفي قانونهم الاساسي الخاص .
المادة 26
فتح المادةيقوم قسم تنظيم أشغال المراقبة بالاعمال التالية :
- اعداد دليل للمراجعة وضبطه يوميا، وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة،
- مطابقة الاهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة
- تشكيل البعثات والفرق التفتيشية
- المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة .
المادة 27
فتح المادةيتولى قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :
- جمع المعلومات المالية الاساسية، للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة، 354 الجريدة الرسمية للجمهورية
- استغلال المعطيات وضبطها، لاسيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالاعلام الآلي الدراسات التلخيصية ومذكرات الاعلام - الناجمة عن الاشغال المذكورة أعلاه .
المادة 28
فتح المادةيكلف قسم تسيير الوسائل والمحفوظات بالاعمال التالية :
تسيير موظفى المفتشية العامة للمالية ، -
- تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الاخرى،
- استغلال الوثائق لتوفير الاعلام للمفتشين ونشاط القسمين الآخرين، صيانة المحفوظات، لاسيما ملفات - التفتيش .
المادة 29
فتح المادةينفذ رئيس المفتشية العامة للمالية برنامج المراقبة المشار اليه في المادة 3 أعلاه، ويتولى على الخصوص :
تحديد تشكيل البعثات والفرق التفتيشية -- ومناطق الرقابة ومهل التنفيذ، السهر على التنفيذ المنسق والمطابق - للبرنامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المفتشية العامة للمالية ونتائجها .
المادة 30
فتح المادةيعد رؤساء البعثات أو الفرق التفتيشية المراقبة التي يكلفون بها، وينسقون | المراجعات فى عين المكان، ويضعون التقارير .
الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولهذا الغرض :
يمارسون السلطة السلمية على جميع - الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم ، يتخذون المبادرة بالمراجعة المطابقة للاحكام - القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ، في اطار مهمتهم .
وهم مسؤولون بالنسبة للمفتشية العامة للمالية، عن شروط تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 14 فقرة (2 (2) و 15 و 16 (فقرة 2 و 17 ( فقرة (2 (2) و 18 و 19 (فقرة 1( ) ، يعلمون بانتظام، رئيس المفتشية العامة - للمالية بسير أشغالهم في عين المكان .
المادة 13
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات يصدرها وزير المالية .
المادة 32
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بمديرية تفتيش المالية المدرجة في المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية .
المادة 33
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-78
« تلغى أحكام المواد من 2 الى 32 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-78
« تلغى أحكام المواد من 2 الى 32 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (531)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-272
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-273
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم رقم 07-364
مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-137
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-47
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-294
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-45
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-123
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-161
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-246
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-07
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-282
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-304
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-119
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-347
مرسوم تنفيذي رقم 93 – 347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-242
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-133
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-136
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.