مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الاول — عموميات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم وينظم الشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش، طبقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
غير أن هذه الاحكام لاتتعارض وامكانية معاينة المخالفات المذكورة بكل الطرق القانونية.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 13 من القانون السالف الذكر يقصد بالمصطلحات التالية مايأتي :
- " المنتوج " : كل شيىء منقول مادى يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية
- " البضاعة" : كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية "الغذاء" : أو "المادة الغذائية " أو " الزاد " : كل مادة خامة معالجة كليا أو جزئيا معدة للتغذية البشرية أو الحيوانية ومنها المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في صناعة الاغذية وتحضيرها ومعالجتها، ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدوية ومواد تجميلية فقط،
- " الخدمة " : كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له " الانتاج" : جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصيد البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، وتحويله، وتوضيبه، ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له،
- " الوسم " : جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما،
- " التسويق " : مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة، ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ، ومنها الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات "الاشهار" : جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الاعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية
- " المستهلك" : كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به.
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 3
فتح المادةيقوم الاعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المذكور أعلاه، برقابة المنتوجات والخدمات عن طريق المعيانات المباشرة والفحوص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس وبالتدقيق في الوثائق والاستماع الى الاشخاص المسؤولين أو بأخذ العينات .
المادة 4
فتح المادةيمكن الاعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع | الغش في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، أن يقوموا بالعمليات الموكولة اليهم في أي مكان من أماكن الانشاء الأولى، والانتاج، والتحويل والتوضيب، والإيداع، والعبور والنقل والتسويق، وعلى العموم في كامل حلقات عملية الوضع حيز الاستهلاك.
المادة 5
فتح المادةيقوم الاعوان المذكورون في المادة 3 أعلاه أيضا، بالرقابة قصد الاطلاع على المنتوجات أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاييس المعتمدة و / أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتميز بها.
ويحررون محاضر عن معايناتهم، ويمكنهم أن يرفقوا بها أية وثيقة اثباتية واقتطاع عينات أو اتخاذ كل التدابير الوقائية أو التحفظية، كما نص على ذلك القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989...
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1) اسم العون الذي يحرر أو أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية
ب ) تاريخ المعاينات المنتهية وساعتها ومكانها أو أماكنها بالضبط،
ج ) اسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو اقامته
د ) جميع عناصر الفاتورة التي يتم بها اعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصلة،
ه ) رقم تسلسل محضر المعاينة،
و ) امضاء القائم أو القائمين بالمعاينة،
ز ) امضاء المعني إن كان، واذا رفض الامضاء يذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصريح.
المادة 7
فتح المادةيجب على الادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أن تضع تحت تصرف المستخدمين المؤهلين للبحث عن مخالفات التنظيم المتعلق بالجودة وقمع الغش ومعاينتها المعلومات الضرورية لأداء مهمتهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن أعوان رقابة الجودة وقمع الغش أن يطلبوا لممارسة مهامهم من أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم أن يمدوهم بيد العون والمساعدة ان دعت الضرورة.
كما يمكنهم أن يطلبوا من أي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل أن يساعدهم في تحرياتهم.
القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 9
فتح المادةيشتمل كل اقتطاع على ثلاث عينات ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أدناه.
العينة الاولى تسلم للمخبر بغية تحليلها.
والعينتان الاخريان تستعملان في الخبرتين المحتملتين.
المادة 10
فتح المادةيترتب على كل اقتطاع تحرير محضر حينا يشتمل على البيانات الآتية :
1 ) أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر والقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية
ب ) تاريخ اقتطاع العينات وساعته ومكانه بكل دقة،
ج ) اسم الشخص الذي يقع لديه اقتطاع العينات ولقبه، ومهنته، ومحل سكناه أو اقامته واذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق وجب ذكر أسماء الاشخاص الوارد ذكرهم في وثائق السيارة أو في وثائق ارسال السلع باعتبارهم مرسلين أو مرسل اليهم وذكر ألقابهم ومكان سكناهم،
د ) رقم تسلسل اقتطاع العينات
ه ) رقم تسلسل محاضر المعاينة، ان اقتضى الامر
و ) امضاء أو امضاءات القائم أو القائمين باقتطاع العينات .
ويجب أن يحتوي محضر اقتطاع العينات زيادة على ذلك، عرضا موجزا يصف الظروف التي وقع فيها الاقتطاع وأهمية كمية المنتوجات المراقبة والعينة المقتطعة وهوية المنتوج وتسميته الحقيقية التي تتم بها الحيازة أو البيع وكذلك العلامات والوسمات الموضوعة على الغلاف أو الاوعية.
ويمكن حائز المنتوج أو ممثله، ان اقتضى الامر، أن يدرج في المحضر زيادة على ذلك، كل التصريحات التي يراها مفيدة.
ويدعى حائز المنتوج الى امضاء المحضر، واذا رفض يذكر ذلك العون الذي يحرر المحضر.
يحمل المحضر أيضا رقم التسجيل الذي خصص له عندما تتسلمه مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون الاقتطاعات بكيفية تجعل العينات الثلاث متجانسة وممثلة للكمية التي تمت رقابتها.
وتحدد قرارات، عند الحاجة، لكل منتوج، الكمية التي يجب اقتطاعها وكيفيات ترتيب العينات التي تقتطع، والاحتياطات التي يجب اتخاذها في نقل العينات والمحافظة عليها .
غير أنه في حالة انعدام هذه النصوص يتم اقتطاع العينات حسب العرف المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيوضع ختم على كل عينة. ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون من جزأين يمكن فصلهما وتقريبهما في وقت لاحق أي : 1 (1) الارومة التي لا تنزع الا في المخبر، بعد فحص الختم الذي يجب أن يحمل البيانات الآتية :
1 ) التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج لبيعه، أو وضعه حيز البيع أو التسمية التي بيع بها،
ب ) تاريخ الاقتطاع، وساعته، ومكانه
ج ) رقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الادارية كما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة الاخيرة
د ) جميع الملاحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر الى الابحاث التي يقوم بها. ويمكن أن تضاف زيادة على ذلك، وثيقة ملائمة لأرومة الوسم لهذا الغرض،
2 ) قسيمة تحمل البيانات الآتية : ; 1) رقم التسجيل نفسه الذي تحمله الارومة،
ب ) الرقم التسلسلي الذي خصصه القائم بالاقتطاع لهذه العملية،
ج ) اسم الشخص الذي وقع لديه الاقتطاع أو عنوانه | التجاري، وعنوانه الشخصي. وإذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق أو في الميناء أو المطار، يبين أسماء المرسلين أو المرسل اليهم وعنوان كل منهم،
د ) امضاء العون الذي يحرر المحضر.
ويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت حراسة المالك، وأن لا تحمل رقم تسجيل المصلحة الادارية المعنية.
المادة 13
فتح المادةيبين العون الذي يحرر المحضر فور ختم العينات، قيمتها التي صرح بها حائز البضاعة والقيمة التي قدرتها السلطة الادارية المختصة، ان اقتضى الامر.
وصل يفصل من دفتر ذي أرومات، تسلم لحائز البضاعة وتبين فيه طبيعة العينات المقتطعة وكمياتها، وقيمتها المصرح بها.
المادة 14
فتح المادةتبقى احدى العينات في حراسة حائز المنتوج.
تستلم هذه المصلحة العينتين وتسجلهما وتدون رقم الاستلام في كل واحد من جزئي الوسمة وفي المحضر. ثم تحول احدى العينتين الى المخبر المختص وتودع الاخرى حسب الشروط الملائمة لحسن المحافظة على المنتوج المقتطع.
غير أنه اذا كان لابد من توفير شروط خاصة للمحافظة على العينة تحول العينتان الى المخبر، على أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليهما.
المادة 16
فتح المادةاذا كان المنتوج سريع التشويه أو لم يكن يمكن اقتطاع ثلاث عينات منه بسبب وزنه أو أبعاده، أو قيمته، أو طبيعته، أو كميته الضئيلة، فلا تقتطع الا عينة واحدة في مجال الرقابة الجرثومية. وتختم هذه العينة وترسل الى المخبر فورا.
يتم ختم العينة المقتطعة ووسمها حسب الشروط نفسها الواردة في المادة 12 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن اقتطاع عينات أيضا للدراسة بناء على طلب الادارة المختصة. ويتم ذلك بواسطة عينة واحدة طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه.
ولا تكون نتائج فحصها الا معلومات لا يمكن أن تعتمد أساسا للملاحقات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا أساسا للتدابير الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم، ماعدا السحب المؤقت المحدد في المادة 24 أدناه.
القسم الثالث — تحليل العينات المقتطعة
المادة 18
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه تحلل العينات المقتطعة مخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذا الغرض.
ويحدد قرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة مجال واذا رفض المعني الاحتفاظ بالعينة المذكورة المودعة | اختصاص المخابر المعتمدة.
لديه، وجب ذكر هذا الرفض في المحضر.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يغير المعني حالة العينة التي أؤتمن عليها. كما يجب عليه في كل الحالات أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليها.
المادة 15
فتح المادةترسل العينتان الاخريان فورا مع المحضر الى مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش في الدائرة التي تم فيها الاقتطاع.
المادة 19
فتح المادةيجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية، والتي جعلها اجبارية قرار الوزير المكلف بالجودة، والوزير المعني أو الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر.
غير أنه اذا كانت هذه المناهج منعدمة تتبع المخابر المناهج الموصى بها في المجال الدولي. وفي جميع الاحوال يجب أن تذكر في ورقة التحليل المناهج المستعملة. 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات مناهج التحاليل والتجارب المطابقة للمقاييس الجزائرية. تصبح هذه المناهج إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب عليها ..
( الباقي بدون تغيير).
المادة 20
فتح المادةيحرر المخبر فور انتهاء أشغاله ورقة تحليل تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص مطابقة المنتوج وتبعث هذه الورقة الى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم المخبر اياها الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 21
فتح المادةاذا تبين التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات التي يجب أن تتوفر في البضاعة، تطبق التدابير المنصوص عليها في المواد من 23 الى 30 أدناه.
المادة 22
فتح المادةاذا تبين من تقرير المخبر أن المنتوج مطابق، يمكن تقديم البراءة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 ، الى الادارة الجبائية قصد الحصول على الغاء الضريبة .
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 23
فتح المادةعملا بأحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، تتخذ السلطة الادارية المختصة جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية الى حماية صحة المستهلك | ومصالحه. وتقوم لهذا الغرض بأى سحب مؤقت أو نهائي لتحقيق المطابقة أو تغيير المقصد، وحجز البضائع أو اتلافها ان اقتضى الامر مع احترام التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج.
ويمكن تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو على مجموعات من المنتوجات التي أثارت فعلا شكوكا لدى أعوان الرقابة، بعد الفحص و / أو اثر اقتطاع العينات في كونها غير مطابقة ويجب أن تجري عليها فحوص تكميلية من شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها قانونا.
ويترتب عن السحب المؤقت تحرير محضر.
واذا لم تقع الفحوص التكميلية في أجل خمسة عشر
(15) يوما أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج المراقب، يرفع اجراء السحب فورا. غير أن هذا الاجل يمكن تمديده اذا تطلبت ذلك شروط التحليل.
واذا تبين أن المنتوج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة يطبق أحد التدابير الادارية المنصوص عليها في المواد من 25 الى 28 أدناه. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه
المادة 25
فتح المادةيتمثل العمل لجعل المنتوج والخدمة مطابقين للمطلوب في انذار حائز المنتوج أو مقدم الخدمة أن يزيل سبب عدم المطابقة أو عدم التزام الاعراف والقواعد الفنية المقبولة لدى العموم من خلال ادخال تعديل أو تعديلات على المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة تصنيفهما.
المادة 26
فتح المادةيعني تغيير المقصد ما يأتي :
ارسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى هيئة تستعملها في غرض شرعي، اما مباشرة واما بعد تحويلها.
ويحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت السلطة القضائية في مقصد ذلك.
- رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى الهيئة المسؤولة عن توضيبها أو انتاجها أو استيرادها.
المادة 27
فتح المادةيتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه.
ويقوم بهذا الحجز الأعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، بعد الحصول على اذن قضائي.
يختم العون الذي قرر ذلك المنتوجات المعنية ويعلم السلطة القضائية المختصة التي يمكنها الأمر برفع اليد عن المنتوجات المعنية باجراء الحجز أو مصادرتها.
غير أنه يجوز للأعوان المنصوص عليهم أعلاه، تنفيذ الحجز دون اذن قضائي قبلي في الحالات الآتية :
التزوير المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتها تزويرا ،
- المنتوجات المعترف بعدم صلاحيتها للاستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون أن يقرر عدم صلاحيتها للاستهلاك دون تحاليل لاحقة المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقين للمطلوب أو استحالة تغيير المقصد، رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغير مقصده وتعلم السلطة القضائية بذلك فورا في جميع الحالات
المادة 28
فتح المادةتتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر التفكير في استعمالها استعمالا قانونيا واقتصاديا، دون المساس بالأحكام الواردة في المواد السابقة.
ويمكن أن يتمثل ذلك الاتلاف ايضا في تغيير طبيعة المنتوج.
المادة 29
فتح المادةتوجه المنتوجات المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور اعلاه، اذا كانت قابلة للاستهلاك الى مركز منفعة جماعية بناء على مقرر تتخذه السلطة الادارية المختصة.
المادة 30
فتح المادةيحرر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 اعلاه، محضر حجز أو اتلاف فورا وفي عين المكان ويتضمن البيانات نفسها المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم والوصف التفصيلي للتدابير المتخذة.
وتترك مراجع المحضر الى حائز المنتوج.
المادة 31
فتح المادةاذا تبين من المحاضر المحررة تطبيقا للمادتين 5 و 6 أو من التحاليل المتممة وفقا للمواد من 18 الى 21، أن الخدمة والمنتوج غير مطابقين للمواصفات القانونية والتنظيمية، تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش، ملفا يشتمل على جميع الوثائق والملاحظات التي تفيد الجهة القضائية المختصة.
المادة 32
فتح المادةتسلم في حالات الخبرة التي تأمر بها الجهة القضائية المختصة، العينة التي بقيت احتياطا لدى المصلحة التي سجلت العينات المقتطعة وكذلك العينة التي بقيت لدى الحائز للخبراء الذين يجب عليهم أن يستعملوا المناهج المحددة في المادة 19 أعلاه. غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكملة لها.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك نماذج وأنماطا من الاستمارات لتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه.
المادة 34
فتح المادةتحدد بقرار كيفيات تطبيق هذا المرسوم ان دعت الحاجة.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير .1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 مكرّر : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه بما يأتي :
- إعداد مناهج التحاليل والتجارب وسلسلة العينات وتوحيدها والتصديق عليها،
- القيام بالتجارب والتحاليل بين المخابر للتأكد من صحة المناهج المصادق عليها.
المادة 19 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 مكرّر 1 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه من ممثلي : * الوزراء :
- المكلف بالجودة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة وإعادة الهيكلة
- الفلاحة
- الصحة والسكان
- المكلف بالموارد المائية .
- المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م * الهيئات الآتية :
- محافظة الطاقة النووية
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- المعهد الوطني للتقييس الديوان الوطني للقياسة القانونية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بناء على اقتراح الوزير المعني لمدة ثلاث
(3) سنوات.
يجب أن تكون لدى هؤلاء الأعضاء المؤهلات المتصلة بنشاط اللجنة.
يمكن أن ينشئ رئيس اللجنة، عند الحاجة، لجانا فرعية متخصّصة ويستعين بخدمات خبراء وأي شخص يمكنه تقديم مساهمته.
تحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالجودة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار وزاري مشترك (2025)
- + 255 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (261)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي ، إجباريا. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.