مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الأول — الهدف والضبط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، ويسمى فيما يأتي "الصندوق " .
الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 2
فتح المادةتتكون إيرادات الصندوق من : / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه المساهمة في الاحتياط القانوني للتضامن المنشأ بمقتضى المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983،
- مساهمة من المؤمنين عليهم تحدد ب 1 % من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان كل عمليات التأمين ماعدا المتعلقة منها بالسيارات والاخطار الفلاحية وأخطار الاشخاص وأخطار القرض، مساهمة من مؤسسات التأمين وإعادة التأمين التي تحدد ب 10 % من النتائج بعد الضرائب نتائج الغرامات المفروضة عن عدم احترام الالتزامات القانونية الخاصة بالتأمين ماعدا المتعلقة منها بالتأمين عن السيارات
- - كل الموارد الاخرى المساهمات أو المساعدات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق من :
- التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية النفقات الخاصة بالدراسات التي تتعلق بالوقاية من الاخطار التقنولوجية الكبيرة مصاريف تسيير الصندوق وملفات النكبات النفقات التي تصرفها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية باستعجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
المادة 4
فتح المادةيفتح حساب للتخصيص الخاص يحمل رقم 302.042 بعنوان "صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى". في سجلات أمين الخزينة الرئيسي .
الوزير المكلف بالجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أن تدفع مساهمة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في كل شهر.
يجب دفع مساهمة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى حساب الصندوق في غضون الشهر الذي يلي تسليم الموازنة وحسابات النتائج إلى الادارة الجبائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثالث — إعلان منطقة منكوبة
المادة 6
فتح المادةيقدم الوالي تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية بعد أن تتثبت من واقع الكارثة الطبيعية المصالح والهيئات المختصة التابعة للبلدية أو للولاية أو للدولة.
المادة 7
فتح المادةيقدر كل من الوزير المكلف بالمالية وبالجماعات المحلية بالتشاور مع الوزير أو الوزراء المعنيين الوقائع ويعلنان عند الاقتضاء بقرار مشترك أن الاقليم المعني، منطقة منكوبة.
الفصل الرابع — أجهزة الصندوق
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجان للدراسة والتقييم هدفها فحص ملفات التعويض.
القسم الأول — اللجنة الوطنية
المادة 9
فتح المادةالاختصاصات :
تتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يأتي :
- تحدد نظامها الداخلي والانظمة الداخلية للجان البلدية والولائية
- تدرس الملفات التي ترد من اللجان الولائية،
- تقدم كل اقتراح يتعلق بشروط التعويض لاسيما النسب المائوية، والاعفاءات والتخفيضات والزيادات
- تقترح مبلغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الاخطار التقنولوجية الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الاقسام الوزارية المعنية تبت في الطعون التي يرفعها الضحايا تبدي كل رأي يخص سير الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : ...................(بدون تغيير حتى)
- تقترح مبالغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الأخطار الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الأقسام الوزارية المعنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، .................. (الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 10
فتح المادةالتشكيل :
تتكون اللجنة الوطنية من :
ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن اللجنة أن تتوسع عند الاقتضاء إلى احتواء ممثلين عن أقسام وزارية أخرى وإلى بعض الهيئات العمومية .
القسم الثاني — اللجنة الولائية
المادة 11
فتح المادةالاختصاصات :
تتولى اللجنة الولائية ما يأتي :
- تجمع الملفات التي تقدمها اللجنة البلدية وتدرسها وتبدي رأيها بشأنها تقدم تقريرا مفصلا إلى رئيسي اللجنة الوطنية
- تساعد وتوجه أشغال اللجنة البلدية،
– تجمع ملفات الطعون وتبدي رأيها بشأنها.
المادة 12
فتح المادةالتشكيل :
تتكون اللجنة الولائية من :
الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المراقب المالي، المدير المكلف بالتجهيز المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 13
فتح المادةالاختصاصات :
تتولى اللجنة البلدية ما يأتي :
تستلم تصريحات المنكوبين وتفحصها، تقوم بواسطة المصالح المختصة باحصاء الاضرار التي لحقت بالضحايا وبتقييمها.
- تدرس ملفات التعويض.
المادة 14
فتح المادةالتشكيل :
تتكون اللجنة البلدية من :
رئيس الدائرة، رئيسا 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس فرقة الدرك الوطني، رئيس مصلحة التجهيز في مستوى الدائرة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدي،
- الكاتب العام للبلدية.
الفصل الخامس — التعويض
القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 15
فتح المادةيتم تدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
غير أن الالتزام بالنفقات بالنسبة للنجدات المستعجلة يمكن أن يتم منذ حدوث النكبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيتم تدخل الصندوق فيما يخص تعويض الاضرار الجسدية منها والمادية في حدود النسبة المائوية التي تقترحها اللجنة الوطنية. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه يمكن الضحايا التي رفضت لها طلبات التعويض أن ترفع طعنا لدى اللجنة الولائية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
الرفض يكون مسببا.
المادة 19
فتح المادةاللجنة الولائية :
تدرس وتسلم إلى اللجنة الوطنية ملفات التعويض في أجل ثلاثين يوما على الاكثر، ابتداء من استلامها تبدي رأيها بشأن ملفات الطعن وتسلمها إلى اللجنة الوطنية، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاكثر، ابتداء من تاريخ استلامها . .
المادة 20
فتح المادةيجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها بشأن كل ملف في أجل ستين ( 60 ) يوما على الاكثر، ابتداء من استلامه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-271
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره، المعدّل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أفريل سنة 2022 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-255
مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إعلان منطقة منكوبة في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن إعلان مناطق منكوبة بولاية إيليزي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-191
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولايتي سطيف والطارف
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سن ة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولاية أدرار. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-131
مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة. 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو منكوبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر منكوبة. سنة 2001، يتضمن الإعلان عن مناطق 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-100
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.