مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، وكذلك الجمعيات المعتمدة قانونا، وكل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز لقضاء العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ولاسيما أطفال أعوانها وعمالها أو المنخرطين الذين ينتمون اليها شريطة امتثال الشروط المحددة أدناه " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها، / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه
- تمكين الشباب من معرفة التراث التاريخي والثقافي الوطني واكتشافهما،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا تنمية روح التضامن والتعاون وتطوير العلاقات المنظمة بين شباب الوطن.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 86
- 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، * ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد 18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 8 : يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه.
اذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال وبمعدل 50 بالنسبة للمراهقين.
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 10: يجب أن تطابق أنشطة المراكز التربوية البرامج العامة التي تعدها وزارة الشبيبة والرياضة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية وينبغي أن تراعي سن الشباب المستفيد وجنسه وكذلك الظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز "
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 86 - 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم بناء على اقتراح من مصالح ترقية الشبيبة بالولاية، عقب استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي التي يقام المركز فيها ..
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أ : لاه، كما يلي :
" المادة 14 : يتعين على المبادر بتنظيم مركز، قصد للجمهورية الجزائرية العدد 88 2257 الحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الأقل من التاريخ المعين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته.
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه بالمادة 14 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 14 مكرر : تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة مراكز العطل والترقية الخاصة بالشباب ومتابعتها، توضع تحت رئاسة مدير ترقية الشباب، وتتشكل من ممثلي القطاعات المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعملها، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 15 يوظف المركز مؤطرين ومستخدمين يتكون المؤطرون وجوبا من :
مدير رئيس مخيم فرعي أو عدة رؤساء مخيمات فرعية اذا اقتضى الأمر مسير مالي،
- منشطين، طبيب أو تقني أو عدة تقنيين في الصحة مراقب واحد أو عدة مراقبين ان اقتضى الأمر، يتكون المستخدمون من :
- أمين مخزن
- طباخ مساعد طباخ لكل مجموعة 100 شاب خمسة أعوان للصيانة لكل مجموعة 100 شاب
- سائقين، 2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ثلاثة أعوان مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا.
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره اذا لم يكن حائزا شهادة أو اعتمادا يسلمه إياه وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمه مدير ترقية الشبيبة بالولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أن وزير الشبيبة والرياضة يمكنه أن يصادق على الشهادات التي منحت ضمن اطار شروط أخرى ويسمح لحامليها بالممارسة.
يتولى الوزير المكلف بالشبيبة المصادقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ومعادلة الشهادات الوطنية والأجنبية بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية» وتتشكل من :
مدير تنشيط أعمال الشبيبة أو ممثله، رئيسا
- مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج أو ممثله مفتش للشبيبة ومفتش للرياضات يعينهما وزير الشبيبة والرياضة مستشار للرياضة وأستاذ في تعليم تقنيات التنشيط يعينهما وزير الشبيبة والرياضة يسلم شهادات الأطباء وتقنيي الصحة ومراقبي السباحة واعتماداتهم الوزير المعني.
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 18 : يجب أن يتوفر لكل مركز منشط لفوج من عشرة (10) أطفال ومنشط لفوج من عشرة مراهقين ويضاف الى ذلك منشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6 ) أفواج ".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه أعلاه، كما يلي :
" المادة 19 : يتمتع مستخدمو المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة، تحسب ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة، باستثناء يوم عطلتهم الأسبوعية.
يلزم كل من المدير والمسير المالي والمنشطين والطبيب وتقني الصحة ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز أو بوجودهم قرب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم.
ويجب أن تتخذ كل التدابير أثناء العطل الأسبوعية لضمان الاستمرارية في مناصب التأطير لكل مركز ».
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي:
" المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز وإطاراته بالسلوك المثالي أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وأن لا تشوب مواقفهم شائبة في كل الظروف ».
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 22 : ويمكنه أن يتخذ على أساس تحفظي كل اجراء لإيقاف الأنشطة حيال مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ ان يعلم بذلك كلا من مدير ترقية الشبيبة بالولاية ومنظم المخيم ".
المادة 16
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 23 من المرسوم رقم 34186 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 23 يخضع انجاز هذه الأشغال لما تصدره السلطات المعنية لكل صنف من أصناف الأنشطة من :
رأي في الموضوع».
والباقي بدون تغيير " .
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية أعلاه، كما يلي : "
" المادة 24 : يجب أن تتوفر في كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه السجلات الآتية :
- سجل للاعداد تدون فيه قائمة الأطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم فيه
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان الذين راقبوا المركز سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة
– سجل للتمريض تدون فيه حالات استقبال المرضى والعلاج المقدم أو المقترح ترقم وتوقع سجل التفتيش والرقابة مصالح ترقية الشبيبة بالولاية التي يوجد فيها المركز
- أما السجلات التي يستعملها المركز، فان الهياكل المنظمة هي التي تتولى ترقيمها وتوقيعها ».
المادة 18
فتح المادةيعدل الخط الثاني للمادة 28 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 28 : المساهمات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 31 : يضبط سعر التكلفة اليومية في مركز عطل الشباب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 36 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي :
المادة 36 : يمكن مراكز قضاء العطل والترفيه أن للجمهورية الجزائرية العدد 88 2259 تنظم كعمل إضافي ومن أجل الحصول على مردودية أكبر أنشطة في الهواء الطلق وأي نشاط آخر ذي طابع ثقافي أو رياضي أو علمي لفائدة الشبان.
كما يمكنها أن تستقبل تداريب وملتقيات وأياما دراسية وغير ذلك من اللقاءات التي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه في جزئها الرابع، كما يلي :
" المادة 37 : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من الاعانات المالية التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية ".
الباقي بدون تغيير ".
المادة 22
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر، تحرر كما يلي :
المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
لجنة تأديب، تنعقد في وزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين
- لجنة تأديب، تنعقد في مديرية ترقية الشبيبة بالولاية فيما يخص المنشطين وحراس السباحة يحدد وزير الشبيبة والرياضة بمقرر تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفية عملهما تقرر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، باقتراح من الأعوان المذكورين في المادة 37 | أعلاه
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 39 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 39 يمكن أن تتراوح العقوبات، التي تطبق على اطارات المركز تطبيقا للمادة 38 مكرر أعلاه بين السحب المؤقت والسحب النهائي لرخصة الممارسة. 2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقرر هذه العقوبات السلطات التي سلمت الشهادة والاعتماد المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، بإقتراح، حسب الحالة، إما من مدير ترقية الشبيبة بالولاية أو من الأعوان المؤهلين في المصالح المختصة المكلفة بالتفتيش والرقابة أو من مدير المركز.
ويمكن أن تتراوح العقوبات التي تتخذ في حق المستخدمين، حسب كل حالة بين التنبيه والطرد من / العدد 88 18 جمادي الثانية عام 1413 ه المركز وتصدر هذه العقوبات من مدير ترقية الشبيبة بالولاية، بناء على اقتراح من مدير المركز " .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-341
- يعدّل مرسوم رقم 86-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.