مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق الاطاري الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني المصرفي، الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين الذي يندرج في إطار تجديد الأسطول 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني للنقل البحري، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزير الاقتصاد ووزير النقل والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة وصندوق المساهمة للخدمات والبنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير الاقتصاد ووزير النقل والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة وصندوق المساهمة للخدمات والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ومصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994.
علي كافي الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض من معهد القرض الرسمي المملكة اسبانيا بمبلغ ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية (6.400.000.000) مضافا إليه %50% من قسط تأمين القرض المتمم باتفاقية القرض المبرمة في 29 نوفمبر سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك المركزي الاسباني الامريكي بمبلغ ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية (6.400.000.000) مضافا إليه %50% من قسط تأمين القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين تحتوي على الخصائص الأساسية الآتية :
1 - سعة النقل : 1300 مسافر و 500 سيارة
2 - الملاحون : 120 شخصا، 3 الطول : 153,267 مترا،
4 - العرض : 25,20 مترا،
5 - سرعة الخدمة : 21,5 عقدة،
6 - الحمولة القصوى : 3070 طنا
7 - مسحوب المياه : 6 أمتار.
وخصائص أخرى موضوع عقد بناء باخرة لنقل المسافرين، مبرم في 28 أبريل سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والهيئة الإسبانية، الاتحاد البحري دي لوفانتي.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع صندوق المساهمة "خدمات " ووزارة النقل والإدرات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد وكذلك السلطات المعنية المختصة الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ مجموع العمليات لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المبينة أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجسد المشروع المذكور أعلاه، بما يلى : 1 (1) برنامج اقتناء باخرة نقل المسافرين الذي يترجم بالعقد المبرم في 28 أبريل سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والاتحاد البحري دي لوفانتي والذي يتكفل به القرض ويتكون من :
أ - برنامج فرعي لبناء باخرة لنقل المسافرين واستلامها،
ب - البرنامج الفرعي الخاص بالتكوين
2 ) برنامج مراقبة باخرة نقل المسافرين وبنائها واستلامها،
3 ) برنامج التجهيز الأولي الباخرة نقل المسافرين وتشغيلها.
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تقوم فور استلامها باخرة نقل المسافرين بالأعمال الآتية :
1 - برنامج استغلال وتسويق يهدف الى ضمان تلبية احتياجات النقل البحري للمسافرين عبر شبكاتها والنهوض بتوسيع نشاطاتها.
2 - برنامج صيانة كاملة ودائمة للوسائل التقنية ووسائل استغلال باخرة نقل المسافرين ورعايتها.
المادة 5
فتح المادةتترجم تدابير تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، في شكل مخطط عمل تعده المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتدخلون المنصوص عليهم في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم قصد ضمان برمجة أعمال إنجاز أهداف البرامج الرئيسية والفرعية وكذلك نتائج كل العمليات المتعلقة بالمشروع.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى وزارة النقل، قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الموازنة الختامية لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من :
1- أعضاء دائمين:
- وزير النقل أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، نائب رئيس ممثل لصندوق المساهمة " خدمات " مختص في هذا المجال، ممثل لوزارة النقل، مكلف بالنشاطات البحرية التجارية ممثل للإدارات المكلفة بالخزينة والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد
- ممثل للبنك الجزائري للتنمية
2 - أعضاء شركاء، اذا تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن اختصاصهم :
ممثل للادارات المكلفة بالتجارة والجمارك في وزارة الاقتصاد
- ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان نشاط النقل البحري.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام.
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا بما يأتي : 1 السهر على تقويم احتياجات مستعملي القرضين اللذين يدخلان في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
2 - السهر على تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع.
3 - ضمان متابعة التنفيذ في مختلف مراحل إنجاز المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز وما يتصل به وكيفية تمويله.
4 - دراسة التقارير الفصلية وتحضيرها بشأن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص 10 الجريدة الرسمية للجمهورية عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - السهر على قيام جميع المتدخلين، في سياق تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، بتطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي:
أ - إعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها.
ب - قيد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - السهر على انطلاق عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المرتبطة باتفاق القرض وبالموارد الأخرى لتمويل المشروع وملحقيه الأول والثاني بهذا المرسوم.
7 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم برامج المشروع الرئيسية والفرعية حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المحددة وبالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية. 9 السهر على وضع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتهم.
10 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودعمها وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير عن إتمام المشروع إلى غاية استخدام باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة.
ب - التقرير النهائي لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا الملحق.
11 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة وتدون مشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض.
12 - دراسة وضبط الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والعمليات النقدية والجمركية وما يخص العلاقات والعمليات والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
13 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها كل متدخل معني ومختص عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمرتبطة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية والانجاز الفعلي للعمليات المرتبطة به.
14 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن العمليات المالية والتقنية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والإعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
15 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيق تنفيذها.
16 - متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتعاقد الشريك لالتزاماتهما فيما يخص برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبة تنفيذ ذلك. 17 عقد اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة.
18 - دراسة كل تقرير تعده، مصالح الرقابة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لصلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات المعنية المختصة.
19 - متابعة المعلومات المرتبطة بمسك عمليات المحاسبة ومنها قفل حسابات القروض ودراستها والإدلاء برأيها حول اقتراح تحويل الرصيد المبرر وذي المردود المحتمل والمستخلص من رصيد الحسابات المدونة للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وارسال ذلك الى السلطات المختصة.
20 - السهر على التكفل فيما يخص المشروع بتوصيات التنظيم البحري المتعلقة بحماية البيئة. 21 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى الإضافية التي لها علاقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية، المنصوص عليها أعلاه ومتابعة ذلك ومراقبتها وتنسيقها.
الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 8
فتح المادةيخضع تنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، لقيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمراعاة واجباتها المتمثلة في الوسائل والنتائج عبر آليات التسيير والسير وذلك بضمان وسائلها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية في مستوى هياكلها، ولما يأتي :
1 - تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها والأدوات الأخرى التي تخضع لها قانونا، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واحترامها.
2 - السير المنتظم لأجهزة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بمسؤولياتها، فيما يخص حقوقها وواجباتها، بضمان دراسة أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها ونتائجها، فيما يخص الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والعملية وما يخص العتاد والتصورات والعلاقات والجوانب الوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والاجتماعية والمصرفية والمراقبة المتعلقة بها عند اجتماع هياكلها المسيرة.
3 - تسيير عمل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من خلال هياكلها في إطار الأحكام التي تسيرها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لاسيما التكفل بكل تدبير ضروري فيما يخص :
أولا : التدقيق في كل عملية أو نتيجة تتعلق بالمشروع وذلك عن طريق ما يأتي :
أ - احترام آجال مختلف الأنشطة، المذكورة أعلاه، فيما يخص الإنجاز بأقل تكلفة حسب المعايير والخصوصيات المطلوبة ب ضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها بغية الوصول الى الأهداف المحددة.
ثانيا : الاستغلال وذلك بضمان شروط تنمية أنشطة الاستغلال والصيانة لتحقيق أحسن النتائج فيما يخص صيانة المشروع واستغلاله، لاسيما :
أ - في مجال التسيير بأقل تكلفة في استغلال الوسائل المادية والمالية والبشرية وذلك بديمومة فعاليتها وانتاجيتها
ب - في مجال الصيانة ذات العلاقة بتحسين الإنتاجية ونتائجها وفعالية أدواتها في ميدان تقدير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وعملياتها وتسييرها ومراقبتها وتنسيقها وتقييسها وإنجازها.
ج - في مجال الكلفة وثمن التكلفة ذات العلاقة بما يأتي : 1 تحديد معايير التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومعايير الاستغلال قصد تحسين قدرات الاستغلال وكلفة التسيير والأسعار.
2 - ترشيد تسيير وسائلها وذلك بالتحكم في التكاليف والمتابعة الصارمة للاستدانة.
3 - ترقية كل إجراء قابل لتحسين الإنتاجية والقضاء على التبذير بشكل عام.
د - في مجال التنظيم والموارد البشرية بالسهر على ما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - تنفيذ شبكة أجور عمالها على أساس التوجيهات والتوصيات المستمدة من سياسة الأجور وطبقا للتنظيم المعمول به.
ب - تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوين والنظافة والأمن وتطويرها.
ج إيجاد هياكل ووسائل أفضل تكيفا مع إنجاز الأهداف الموكولة اليها.
د التنظيم الفعال للعمل وتوزيع الواجبات بين مختلف الهياكل.
ثالثا : التسويق بالحرص على اتخاذ التدابير اللازمة :
أ - مردودية أنشطة المؤسسة من حيث تلبية احتياجات السوق الوطنية والأجنبية.
ب توسيع شبكة الملاحة البحرية، زيادة على استيفاء الواجبات المسندة إليها، في مجال تمويل الأنشطة وتسديد الديون بالعملة الصعبة والدينار.
ج التكفل بمستلزمات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق الداخلية.
د – تكييف أداء الخدمة مع طلب السوق الداخلية والخارجية الذي ينبغي دراسته ومتابعته كما وكيفا.
ه متابعة التعريفات والأسواق الداخلية والخارجية فيما يخص الخدمات التي تعرضها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومراقبتها.
و - المحافظة على نوعية خدمات الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لضمان ما يخص : i 3 دراسة مشروع مخططها المتوسط الأجل وتقديمه وإعداده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الآجال المحددة لهذا الغرض.
ب تنفيذ سياسة تنمية قطاع النقل البحري للمسافرين.
ج - القيام بجميع التدابير على مستوى هيا كلها وأنشطتها وهيئاتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية للتكفل بمخططاتها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها والبرامج الموكولة إليها بالنصوص التي تسيرها وبهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
المادة 9
فتح المادةيعد دفتر شروط ميداني للمشروع، لضمان انجاز البرامج الرئيسية والفرعية ولتسهيل تنفيذ الأحكام المطبقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالعلاقات بين وزارة النقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
ويتعلق دفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه بما يلي :
1 - تحقيق الأهداف المسندة إلى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووزارة النقل من جهة، وصندوق المساهمة " خدمات "
والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جهة أخرى، فيما يتعلق بطبيعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج التي تخص أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقراراتها قصد التبليغ وكذلك المصالح المرسل إليها المكلفة بالتكفل بها. 3 شروط التبليغ بالوثائق والمعلومات وكيفياته وأجاله وردود مختلف المسؤولين المعنيين في وزارة النقل وصندوق المساهمة " " خدمات" والإدارات الأخرى والتي تتعلق بأنشطة برامج المشروع الرئيسية والفرعية فيما يخص الإنجاز والاستغلال والتسويق والتخطيط. 4 مخطط المراقبة ودوريتها الإدارية والتقنية العادية.
الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 10
فتح المادةتترجم تدابير تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات أعمال تستخدم كأدوات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال مراقبة جميع العمليات ونتائجها المتعلقة بالمشروع، لا سيما المالية منها والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
تقوم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعداد مخططات العمل المذكورة أعلاه، تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة " خدمات "، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية المختصة.
المادة 11
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات الآتية :
1 - استعمال الاعتماد، المذكور أعلاه، المقترض من معهد القرض الرسمي والذي يترجم على الخصوص بما يلي :
أ - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية ( 6.400.000.000 ) قصد ضمان تمويل بناء باخرة نقل المسافرين.
ب ) اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تحدد شروط استعمال القرض من جانب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتسديده.
ج تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
2 - استعمال اعمتاد التمويلات الأخرى التي تحشد قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
3 - تنفيذ دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق الذي يتم إعداده مع وزارة النقل.
4 - المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما الخاصة بتجهيزات السفن التي تخضع للتنظيم البحري والمتعلقة بمراقبة المفتشيات البحرية وكل هيئة أخرى مختصة مع إلزامهم بضمان المراقبة التقنية طبقا للمقاييس والخصوصيات القانونية والتعاقدية التقنية، بما في ذلك الخصوصيات المتعلقة باستلام الباخرة وإجراء تجارب عليها والبدء بتشغيلها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 إبرام الصفقات التي تترجم بتنفيذ المناقصات حسب النموذج المعد وتوقيع العقود التي تعدها مع المتعاقدين الشركاء المعتمدين وتنفيذها وفقا للتدابير والأحكام المطبقة على إبرام العقود وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من أجل تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقات.
6 - التحويل العاجل إلى معهد القرض الرسمي والبنك المركزي الإسباني الامريكي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه ( وثائق ووثائق إثباتية وفواتير وعقود وكل الوثائق المطلوبة الأخرى) قصد القيام بالتسديد سواء بالنسبة لتسديد الدفعة الجزئية أو التسديد الكلي لكل عملية.
7 - التنسيق والعلاقات لضمان ما يأتي :
أ - إخضاع كل منازعة للسلطات المعنية المختصة مع أخذ كل التدابير بغية حماية مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية لا سيما في مجال تنسيق الأنشطة الاقتصادية وتكاملها.
ج التسيير المالي والتجاري والمحاسبي ومجال الأملاك الوطنية والتقني والاقتصادي والإداري والقانوني للعلاقات مع المتعاملين الوطنيين والأجانب،
د - المحافظة على مصالحها ومصالح الدولة من خلال تسييرها وأعمالها وعلاقاتها،
ه - إنجاز دفتر الشروط الميداني للمشروع المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتم القيام قصد إنجاز خطة عمل المشروع بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مقابل تسديد هذه الأخيرة للمبالغ المقترضة.
تشتمل اتفاقية التمويل على الخصوص ما يأتي :
1 - شروط التسديد
2 - وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية والنقدية المقدمة للتسديد وشروط ذلك،
3 - شروط تبليغ المعلومات والوثائق والموازنات وتقارير محافظ الحسابات وتقارير الرقابة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 4 جميع الشروط الأخرى ذات الصلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف.
ب - إبرام اتفاقية ضمان بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك الجزائري للتنمية قصد التمويل الذي يكلفه البنك المركزي الإسباني الأمريكي.
الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 13
فتح المادةتتم عمليات البناء والتجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أعمالا وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة بالنسبة لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتولى تنفيذها :
1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ( بما في ذلك الفتح العلني للظروف ) لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل الهيئات المقرضة ماليا بالعقد التجاري 2 الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقدين الشركاء في يوميتين وطنيتين على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف، 3 الإعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات ، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية، المحددة في الملحقين الأول والثاني وبانجاز العمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه
4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة ضمن الشفافية وحرصا على حفاظ مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء،
5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - استلام الوثائق والمخططات التقنية والوثائق الأخرى المنصوص عليها في عقد البناء والعقود الأخرى المبرمة بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية
7 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في إطار انجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
8 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة
9 - عمليات مراقبة الأعمال المنجزة في شكل تقاول ثانوي لحساب الصانع واعتمادها وكذلك موردي التجهيزات التي تدخل في صناعة الباخرة والتي يجب أن تجري وفقا للمواصفات التعاقدية المحددة لإنجاز الباخرة
10 - متابعة موردي التجهيزات وإعتمادهم وقيام المصالح المتخصصة والمختصة في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والهياكل الأخرى المسؤولة، بإنجاز عمليات المراقبة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في عقد بناء الباخرة
11 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
12 - اثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان المشروع قبل تقديمها العاجل الى البنك الجزائري للتنمية الصرف الأموال،
13 - إدارة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التي تخص حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك، 14 تنفيذ النفقات المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
15 - تحويل الملفات بسرعة المتعلقة بالصفقة المذكورة أعلاه ( الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه الى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال بسرعة 16 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة 17 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
18 - وضع برامج إنجاز مراقبة العمليات المتعلقة بالتجهيز واللوازم والأشغال والدراسات وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا،
19 - المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين المنبثقة عن البرامج الرئيسية والفرعية لإنجاز المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتنسيقها ومراقبتها.
الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 14
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية المقترضة بالاتفاقيتين، المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا الملحق وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 15
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
وتتم النفقات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةيتم التكفل بعمليات تسديد القرضين المنصوص عليهما أعلاه في مخططات التسديد المعدة لهذا الغرض والقيام بها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها 16 الجريدة الرسمية للجمهورية في اتفاقي القرض المذكورين أعلاه، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاقي القرض. 10
المادة 17
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
المادة 19
فتح المادةيتم القيام بالالتزامات وعمليات الأمر بالصرف اللازمة للنفقات المتعلقة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيبات والمراقبة المبرمة في إطار تحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ..
المادة 20
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تتحقق من مدى انتظامية تسييرها الإداري والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي من خلال تقارير محافظ الحسابات والرقابة الخارجية لتسييرها وتقارير الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها أنشطتها فيما يخص ممارسة اعمال المراقبة والوصاية اللازمة وسلطاتها : وسيلة
أ - احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية التي تضبط تسيير المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وسيرها.
ب إعداد دفتر الشروط الميداني للمشروع .
المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق مع وزارة النقل.
ج التنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي، بالاتصال مع الإدارات المختصة والوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية لسير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها وإنتاجيتها وذلك بالتطابق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها .
د - تحقيق عمليات المراقبة بالتنسيق مع إدارات الدولة الأخرى المعنية بضمان تبليغ على الخصوص ما يأتي:
1 - الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والموازنات وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات وتقرير عن نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين للسنة المالية السابقة والوثائق الأخرى المنصوص على تبليغها في القوانين والتنظيمات المعمول بها قصد مراقبة التطبيق الجيد للتعليمات الواردة في مجموع إدارات الدولة المختصة المعنية.
2 - مخططات تمويل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. :
3 - مخططات تسديدات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. :- :
4 - مخططات الاستغلال والتسويق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
5 - مشاريع تجديد قدراتها في النقل البحري للمسافرين والمشاريع المحتملة لإنشاء مؤسسة تابعة والمشاركة بالأسهم.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمصالح المختصة في وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات وكذا جميع الادارات والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التكفل بالجوانب الإدارية والقضائية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والتصورية والجمركية المتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والميزانية والمحاسبية :
والرقابية المتصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار المشروع، لاسيما الأعمال المجمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخلات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المتفرعة عن المهام التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حدود اختصاصاتها، التدخلات الآتية :
1 - تتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بإنجاز أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعملياتها.
2 - تنفذ دفتر الشروط الميداني من المشروع المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تنجز مخططات العمل المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول التي تعدها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات.
4 - تشارك فيما يخصها في تنفيذ الأعمال المبينة في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - تتخذ جميع التدابير لضمان إعلام ناجع ومنتظم، ضروري لما يأتي :
أ ) تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع خطة عمل المشروع ودفتر الشروط الميداني المرتبط به
ب ) إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وخطط العمل المرتبطة بها وتنفيذ ذلك،
ج ) تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها،
د ) مراقبة جميع عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام
ه ) إعداد جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية،
6 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل 18 الجريدة الرسمية للجمهورية المتصلة بها ثم إرسالها إلى وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
7) قيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسالها لغرض التنسيق والتنفيذ إلى الإدارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
8 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
9 ) حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واتخاذ التدابير التي تتيح القيام بأعمال الرقابة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وخطط العمل ودفتر الشروط الميداني من المشروع المرتبط به.
10 ) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال والخدمات التي تعنيهم والأمر بمتابعتها والقيام بجميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك.
11 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بالصفقات والسندات والأسهم التي تعنيها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها.
12 ) القيام بدفع النفقات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
13 ) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها.
14 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات.
15 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة على تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المرتبط بها.
16 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والاعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
17 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى انجاز العمليات التي تتكفل بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
18 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
أ ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب ) الحفاظ على مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
19 ) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية .
20 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة.
21 ) المساهمة في إقامة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وتنشيطها وعملها وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية.
الباب الثالث — تدخلات وزارة النقل
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاقي القرض تتدخل وزارة النقل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة في حدود صلاحياتها، لإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 ) العمل على تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 ) المتابعة والمراقبة لما يأتي :
أ ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا إلى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
ج ) إنجاز وتدقيق حسابات التقويم المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم فيما يخص السنة المالية المنصرمة وتسليمها في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة.
ويجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والنزاعية والتجارية والتقنية في مجال تسيير وتنظيم وتنمية وسير مختلف الوسائل المادية والبشرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
3 ) إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعدادها وقيام كل متدخل مسير للمشروع ومنها البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للخدمات بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تطبيقها.
4 ) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها.
5) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية وصندوق المساهمة للخدمات والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، بتقويم عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
(6) سهر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والمتعلقة بالميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسال هذه الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ، إلى الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وكذلك إعدادها تقويما يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية.
7 ) التكفل بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين ومسيري القرضين، لا سيما في مجال إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
8 ) قيام مصالح التفتيش المختصة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة.
9 ) تتكفل مصالح التفتيش المختصة المعنية بالتدابير والعمليات المتعلقة بالرقابة التقنية وغيرها المطبقة في مجال احترام المقاييس والمواصفات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
10 ) السهر وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
- تحضير الملفات والإسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية.
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والجمركية والميزانية لصرف القرضين ودفع نفقات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
11 ) ضمان العمل المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمشاركة الدائمة لأعضائها وتكليف من يقوم بذلك.
الباب الرابع — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض، تتدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ضمن حدود صلاحياتها، لتنجز على الخصوص ما يأتي :
1 ) التأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بالتصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة لعمليات البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتكليف من يقوم بذلك.
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرضين التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس وجوه استخدام المبالغ المنصوص عليها في اتفاقي القرض.
3 ) تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ ) تقرير سنوي عن تدقيق حسابات المشروع بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المرتبطة بها.
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، يتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية.
ج ) تقرير كل ستة أشهر عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بمعهد القرض الرسمي التابع لمملكة اسبانيا وبمصادر التمويل الأخرى.
د - تقرير كل ستة أشهر عن تسيير اعتمادات التمويل ووجوه استعمالها ومنها القرضين والبقايا المحتملة.
ه - تقرير كل ستة أشهر عن عمليات التنسيق والرقابة والمتابعة التي تمارسها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
4 ) التكفل بالعلاقات التي تهم اتفاق القرض والاتفاق التقني المصرفي عن طريق إدارة الخزينة التي تمثل الدولة حيال معهد القرض الرسمي التابع المملكة إسبانيا قصد ضمان ما يأتي :
أ - تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ومراقبتها، ب تسيير استعمال اعتمادات التمويل ومنها القرضين ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
5 ) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاقي القرض وإنجاز خطط عمل المشروع.
6) ضمان إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والأمر بإبرامها وإنجاز عمليات وضع البنك الجزائري للتنمية للاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف.
7) الأمر بإبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الخاصة بالتمويل التكميلي المذكورة في المادة الأولى من الملحق الأول.
8 ) مسك المحررات الحسابية والحسابات التي تسجل فيها عمليات الإنفاق المتصلة باتفاقي القرض والأمر بمسكها وقفل هذه الحسابات وحفظ جميع المحررات الحسابية والوثائق المتصلة بها وتكليف من يحفظ ذلك.
9 ) النظر في كل المقترحات التي تتعلق بكيفية التعامل مع ما يحتمل بقاؤه من القرضين المقيدين في الحسابات وتقدير ذلك وعرضه على السلطات المختصة المعنية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد وصندوق المساهمة للخدمات.
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض، تتدخل وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد وصندوق المساهمة للخدمات، في حدود اختصاصاتها وكل فيما يخصها ، لا سيما فيما يأتي :
1 ) ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول، لاسيما ما يتعلق بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل.
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، للتكفل بالعمليات والأعمال المسندة اليها في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة التقنية والإنجاز والمراقبة والأمن وعلاقات العمل وتكليف من يقوم بذلك.
3 ) القيام بتطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم والمتعلق بالمشروع من حيث معطياته المادية والتقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
4 ) القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المتصلة باعتمادات تمويل المشروع في حدود الاعتمادات المقررة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض.
5 ) القيام وتكليف من يقوم بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية مقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقيام البنك الجزائري للتنمية بوضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
ب - إبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص التمويل التكميلي المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول.
6 ) السهر، في حدود صلاحياتها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، على إتمام إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المتصل بها المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتحقيقها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.
7) قيام جميع الإدارات والمتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه المعنيين وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتكليف من يقوم بما يأتي :
أ - مسك الحسابات المتعلقة بجميع عمليات التسوية التي تنفذ في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
ب - إعداد جميع المتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه للحصائل الحسابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض.
ج حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية وتدقيق الحسابات وتفتيشها والمحاسبية والجمركية والأملاك الوطنية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في الأرشيف.
8 ) القيام بإنجاز جميع الأعمال الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية واتخاذ جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ووسائله، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتكليف من يقوم بذلك.
9) السهر على انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وعلى تطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
10 ) الأمر بإعداد جميع التقارير التي تخص تنفيذ اتفاقي القرض وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
11 ) تزويد جميع مصالح الرقابة والتفتيش المعنية التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهام التفتيش والرقابة لجميع عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإنجاز العمليات والأشغال المنوطة بها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقات المبرمة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الملحق.
12 ) متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكل الهيئات المعنية لالتزاماتها التعاقدية ودفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه من المشروع و / أو لجميع الأبواب الأخرى المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ومراقبة ذلك.
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة العلاقات الخارجية وإبرام الصفقات إلى ما يأتي :
1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول المتصل بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 (2) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تسييرها التقني المصرفي المتعلق بالاتفاق التقني المصرفي المبرم في 29 نوفمبر سنة 1993 والتكفل فيما يخصها بالوسائل اللازمة لتنفيذ الاعتمادات التكميلية المنصوص عليها في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 ) التسيير التقني والمصرفي للاعتماد الموضوع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه.
4) مراقبة وتقويم العقد الذي يمكن تمويله من اعتمادات التمويل على أساس البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 ) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسييير التقني المصرفي في الاتفاق الإطاري واتفاق ضمان التمويل التكميلي كل شهر إلى الإدارة المكلفة بالخزينة.
المادة 7
فتح المادةتتولى عمليات استعمال الاعتمادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للمخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستعمال المنصوص عليها في اتفاقي القرض.
المادة 8
فتح المادةتقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه على أساس عقود، تتولى اعدادها وتنفيذها قانونا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ضمن إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي :
أ - مراقبة جميع العمليات المتعلقة بآجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تعود اليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة.
ب - القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية والنقدية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والنقدية والمالية والميزانية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات التنمية والمصادقة على هذه الوسائل وتنفيذها.
المادة 10
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري المذكور في المادة 6 أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.
المادة 11
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات جلب الأموال تطبيقا للاتفاق الاطاري وفقا للاتفاق التقني المصرفي المتعلق بالاعتماد الموضوع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عن طريق الاتفاق الاطاري، المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بجميع التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية، لضمان التسيير المحاسبي لاعتمادات التمويل التي تلزمه بمقتضى البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه وتكليف من يقوم بذلك.
المادة 13
فتح المادةيتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغ الحصائل الدورية والشهرية والفصلية والسنوية بانتظام للمصالح المختصة في الوزراة المكلفة بالمالية.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز مختص للرقابة والتفتيش.
المادة 14
فتح المادةتعرض عمليات التسديد على الوزارة المكلفة بالمالية استنادا الى وجوه استعمالها التي لها علاقة بالمبلغ المنصوص عليه في تمويل المشروع.
المادة 15
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل سنة الى الوزارة المكلفة بالمالية وعن طريقها، كل ثلاثة أشهر وكل سنة الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية، تقويما عن استعمال الاعتمادات المالية وجميع العناصر التي لها انعكاسات على العلاقات الجزائرية الإسبانية وتطورها.
المادة 16
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني المصرفي التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري والاتفاق التقني المصرفي المذكورين في المادة 6 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تمارسها مصالح المفتشية العامة للمالية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي : 1 (1) مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تقع على عاتقها، في إطار استعمال الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفها، وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الصعبة التي تقتضيها البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في مراحل ومستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والميزانية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة باعتمادات الميزانية والاعتمادات المالية والنقدية والمبادلات الخارجية.
المادة 18
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما الأعمال الآتية :
1 ) التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
ب - إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
ج - توفير الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووضعها تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
د - تسديد الدولة لمعهد القرض الرسمي الأموال المقترضة موضوع اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمقتضى الاتفاق الاطاري المذكور في المادة 6 أعلاه.
ه - إبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فيما يخص التمويل التكميلي المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال لاسيما بالادارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والمنازعات والمراقبة في وزارتي الاقتصاد والنقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
3 ) التحقق لدى اعداد طلبات صرف القروض المذكورة في المادة 6 من هذا الملحق من مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في الاتفاقين المذكورين بمقتضى البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات الأعمال المرتبطة بها ..
4 ) التحقق من مدى وجود عبارة " خدمة مؤداة إذا كانت هذه العبارة مطلوبة على الوثائق الإثباتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، المكلفون بتنفيذ المشروع.
5 ) الإسراع بتقديم طلبات صرف القرض إلى معهد 1 القرض الرسمي بموجب الاتفاق الإطاري.
6 ) إنجاز عمليات صرف القرض وعمليات الضمان وفقا لأحكام الاتفاقين المذكورين في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية وجميع الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج ذات العلاقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية..
8 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية، بما في ذلك ضبط محررات قفل الحسابات المتعلقة بتسيير قروض الاتفاقين المذكورين في المادة الأولى من هذا الملحق وضمان هذه القروض.
9 ) التكفل، في إطار تنفيذ الاتفاقين المذكورين أعلاه، بالتدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف...
10 ) التقويم المحاسبي لتنفيذ الاتفاقين المذكورين في كل مرحلة من مراحل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
11 ) إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ هذين الاتفاقين والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الادارة المكلفة بالخزينة إلى وزارة النقل وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ولغرض التنسيق والدراسات والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة .
12 ) حفظ جميع الوثائق التي في حوزتها في الأرشيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 84-155
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 89-166
- مرسوم تنفيذي رقم 91-327
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.