قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحتوي ملف فتح مركز للشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق التالية :
1 ) طلب رخصة الفتح موقع من طرف المنظم،
2 ) بطاقة معلومات للنموذج المعد من طرف وزارة الشبيبة والرياضة مرفقة بالقانون الاساسي للمنظم والاعتماد ) تأشيرة الممارسة ) للمدير والمسير.
3 ) بطاقة بيانية للمحلات، مبينة لا سيما، الطاقة الاجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت المرفقية
4) نسخة من عقد شرطة التأمين التي تغطي الاخطار الممكن أن يتعرض لها الشباب والمستخدمون وممتلكات المركز
5 ) بطاقة خاصة بمقياس أمن المركز، مؤشرة من قبل مصالح الحماية المدنية
6 ) رأي المجلس الشعبي البلدي لمقر الاستقبال،
7) بطاقة معلومات، تؤشر من قبل مصالح الصحة العمومية بالولاية، مبينة للتدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وغرفة العزل اللازمة وكذلك تلك الخاصة بالطبيب أو التقني الصحي الملحق بالمركز وكل المعلومات الخاصة بالمستشفى الأقرب للمركز.
المادة 2
فتح المادةيوضع الملف المشار اليه في المادة الاولى، من طرف المنظم لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل 45 يوما على الاقل من التاريخ المعين لفتح المركز.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الوثائق، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، يلزم المنظم بايداع قبل خمسة عشر ( 15) يوما لفتح المركز، شهادة تحليل كميائي وبكتريولوجي للماء تسلمها مصالح الصحة العمومية بالولاية.
المادة 4
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو ترقية الشباب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993.
عبد القادر خمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.