مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط انشاء ومراقبة مؤسسة معتمدة للتكوين المهني يقوم به شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص.
المادة 2
فتح المادةتعد مؤسسة معتمدة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة ينشئها ويسيرها شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص لتقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو رفعه، مدفوع الثمن أو مجانا ويستقبل أكثر من عشرة ( 10 ) متمرنين.
بعد تقديم تكوين مهني في المنزل لعشرة متمرنين على رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاقل بمثابة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني.
بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق | بالسجل التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 15 يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني تحت المراقبة التقنية والتربوية للوزير المكلف بالتكوين المهني في الحدود التي يضبطها هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز ان تستعمل المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتعلق | للتكوين المهني والتمهين.
بتطبيق المادة 10 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني مستجيبا للاحتياجات المعبر عنها في مجال التكوين المهني وأن يحضر في مستويات مشابهة للمستويات التي تكفلها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية - الوزير المكلف بالتكوين المهني باستثناء تكوين المكونين.
المادة 6
فتح المادةتحدد الاسعار المطبقة في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به وتبلغ لعلم الجمهور.
المادة 7
فتح المادةتخضع الهبات والوصايا التي تقدمها هيئات اجنبية لصالح المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني لرأي الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 8
فتح المادةيخضع انشاء المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني لقرار يعده والي الولاية التي تنشأ في ترابها المؤسسة وبعد استشارة لجنة الاعتماد .
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بدراسة مدى مطابقة الملف الذي يقدمه المؤسس للمعايير التقنية والتربوية المطلوبة للتكوين المزمع | تقديمه والتي يحددها الوزير المكلف بالتكوين المهني بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الاعتماد من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل للوالي
- ممثل المصالح الصحة في الولاية
- ممثل المصالح التربية للولاية،
- ممثل المصالح التشغيل مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني ( يعينه الوالي ) ،
- ممثلين ( 2 ) للمؤسسات المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي )، ممثلين ( 2 ) للاتحادات المهنية المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي ) .
يعين أعضاء اللجنة نظرا لاختصاصهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مفيدا بالنظر الى اختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال | تعد اللجنة نظامها الداخلي، وتتولى الكتابة لها مصالح التكوين المهني في الولاية.
المادة 11
فتح المادةيرفق بقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه دفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي توافق عليه لجنة الاعتماد ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
اسم المؤسس ولقبه اسم مدير المؤسسة ولقبه عنوان المؤسسة ومهمتها وتخصصاتها وطاقة استيعابها .
تحدد البنود العامة لدفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ترسل نسخة من قرار الوالي الى الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبلغ قرار الوالي للمؤسس في مدة أقصاها شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى امانة لجنة الاعتماد.
يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تبين اسباب الرفض في حالة وقوعه، وأن يبلغ ذلك للمعني كتابيا.
في حالة الرفض يجب اثبات هذا الاخير كتابيا للمعني.
يمكن التقدم بطلب جديد خلال شهر، ويجب أن تتم دراسته النهائية في الشهر الموالي.
يمكن الطالب في حالة رفض طلبه الثاني أن يوجه طعنا الى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الامر خلال شهر ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني تحت ادارة فعلية ومستمرة لمدير تتوفر فيه الشروط التالية وجوبا :
الجنسية الجزائرية السن 30 سنة على الاقل حيازة شهادة تعليم أو تكوين عال أو إثبات تأهيل مهني يساوى مستوى التكوين المقدم في المؤسسة على الاقل التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل، 8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية عدم التعرض لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق المحيط التربوي عدم اسقاط السلطة الأبوية كليا أو جزئيا، عدم التعرض لعقوبة نتيجة جرم أو جناية مخالفة لحسن السلوك.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون شروط التوظيف الممارسة
المادة 20
فتح المادةيجب أن تستلهم البرامج المطبقة في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني في مجملها من البرامج المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني بالنسبة لكل تكوين يقدم فيها من المستوى نفسه عند وجود هذا التكوين.
المادة 21
فتح المادةتخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني للتفتيش التقني والتربوي الذي تتولاه المصالح المكلفة بالتكوين المهني أو المديرية المركزية للتكوين المهني وذلك وظيفة مكون في المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني مطابقة على حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني الاقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 16
فتح المادةيتوقف فتح المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني على مراقبة أولية تقوم بها مصلحة التكوين المهني في الولاية استنادا الى دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد.
وفي حالة عدم تنفيذ بنود دفتر الشروط توجه مذكرة مبينة الاسباب الى المؤسس في مدة أقصاها ثمانية ( 8 ) أيام عقب المراقبة، لمطالبته بالامتثال له خلال مهلة تحدد سويا ويجب أن لا تتعدى سنة ( 6 ) أشهر.
على أن يلغي الوالي هذا القرار في حالة عدم الامتثال.
يمكن المؤسس أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الأمر على أساس تقرير تعده لجنة خاصة خلال مهلة شهر.
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 17
فتح المادةتخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين | المهني لنفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات العمومية | للتكوين المهني في مجال نظافة الاماكن وأمنها ونقاوتها.
المادة 18
فتح المادةيجب على المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني أن تكتتب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 19
فتح المادةيجب على المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تضبط باستمرار الدفاتر المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بالمستخدمين، وبالمتمرنين وتنظيم العمل في الميادين الادارية التقنية والمالية.
يجب على المدير اعداد نظام داخلي يطلع عليه المتمرنون وأولياؤهم ويعلق في مكان ميسور الوصول اليه داخل المؤسسة.
وبالاتصال مع القطاعات المعنية عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يعلق قرار الاعتماد أو يسحب نهائيا في حالة ما اذا لم تعد الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط متوفرة وبعد استشارة لجنة الاعتماد .
يمكن في حالة سحب قرار الاعتماد أو تعليقه أن يرفع طلب بالطعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت نهائيا في الامر استنادا الى تقرير لجنة خاصة خلال مدة شهر .
ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 23
فتح المادةيجب في حالة ادخال تغيير في نمط التكوين المهني المقدم وفي حالة اعادة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني مغلقة لمدة تزيد على ستة ( 6 ) أشهر أن يطلب الحصول على اعتماد جديد حسب الطرق التي تم بها انشاء هذه المؤسسة وفتحها.
المادة 24
فتح المادةيمكن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تستفيد بناء على طلبها مساعدة تقنية وتربوية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني تتمثل فيما يأتي على الخصوص :
- تزويدها ببرنامج التكوين التربوي والوسائل التعليمية المتداولة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني الملائمة لخصوصيات التكوين المعني عند الاقتضاء،
- تزويدها بمخططات التجهيز التقنية التربوية لاقتناء تجهيزات تلائم أنماط التكوين المعني، التكوين التكميلي التقني والتربوي للمكونين ورفع مستواهم وتجديد تأهيلهم.
المادة 25
فتح المادةتحدد شروط المساعدة التقنية والتربوية المذكورة في المادة 24 أعلاه وكيفياتها عن طريق عقود واتفاقيات .
تبرم بين المؤسسات العمومية والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني.
المادة 26
فتح المادةيتوج التكوين المقدم في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني بشهادة تدريب.
تخول الشهادات المدرسية التي تمنحها المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني حق الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به.
يمكن متمرني المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن يتقدموا للامتحانات قصد الحصول على شهادات الدولة حسب شروط تحدد في قرار الوزير المكلف بالتكوين المهني وبالاشتراك مع الوزير المعني عند الاقتضاء.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-60
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.